(228)
(536)
(574)
(311)
من الشعور ما نهينا عن إزالة شيء منه كشعور الحاجبين فوق العينين، ومنها بالنسبة للرجل اللحية، ثم العارضان كذلك.
ومنها ما نُدبنا إلى إزالته كشعر الإبط والعانة.
ومنها ما لم يرد فيه أمر ولا نهي كما أشار إليه السائل بقوله والجسم بالكامل، يقصد من مثل الرجلين واليدين ونحوها..
فالحكم فيما ندبنا إلى إزالته، فإن كانت الإزالة بأي وسيلة لا تضر بالإنسان، ولا يكون فيها استعمال النجاسات فجائزة.
أما ما نهينا عنه فلا يجوز أن نزيله، كشعر اللحية بالنسبة للرجل، أو شعر الحاجبين بالنسبة للرجل والمرأة، فلا يُزال ذلك بشيء من هذه الوسائل.
وأما ما عدا ذلك من شعور اليدين والرجلين مثلاً وبقية أجزاء الجسد، فإن لم يثبت في ذلك ضرر على الإنسان، ولم يكن إزالتها باستعمال نجاسة، مع المحافظة على ستر العورة، فإنه يدخل في باب المسكوت عنه الذي لا يحكم فيه بحرمة، ولا يمكن رده حتى يأتي نهي عنه، فهو داخل في باب الجائز. والله أعلم.
12 صفَر 1433