اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد
ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: "اجتمع على عهد رسول الله ﷺ جمعة وعيد، فقال: "قدِ اجتمعَ في يومِكم هذا عيدانِ"، فصلّى العيدَ في أولِ النهارِ ثمّ رخّصَ في الجمعةِ وقالَ: "من شاءَ أن يُجمِّعَ فليجمِّعْ، ومن شاءَ أجزأهُ عنِ الجمعةِ ثمّ صلّى الجمعةَ".
وهذا الحديثُ الذي جاءَ في اجتماعِ العيدِ والجمعةِ على عهدِهِ ﷺ قد اختلف اجتهادُ الأئمةِ في الحُكم المستفاد منه:
فذهب الجمهور إلى أنّهُ لا تسقطُ الجمعة عن أهل المُدُن بالعيد، فمن صلّى العيدَ وجبَ عليهِ أن يُصَلّي الجمعةِ -مِمّن وجبتْ عليهِ الجمعة- ولكنْ أهلُ القرى الذينَ لا تُقامُ الجمعةُ في قُراهم فلهمُ الرخصةُ أن يرجعوا إلى قُراهم ولا يعودوا إلى الجمعةِ.
مذهب الإمام أحمد:
وتوسّع الإمامُ أحمدُ في روايةٍ عنهُ وقال: إنّ منْ شهدَ العيدَ لا يلزمُهُ حضورُ الجمعةِ ولكنْ يلزمه أن يُصلّي الظهرَ لأنّهُ ينصرفُ بعدَ العيدِ فيشتغلُ بأعمال العيد فيصعبُ عليهِ الرجوعُ، فإنْ رجعَ إلى الجمعةِ فهو أفضلُ وإلا فلا حرج عليه، قال: إلّا الإمامَ فلا تسقطُ عنهُ الجمعةُ، فلا بدَّ له مِن أنْ يحضر.
10 ذو الحِجّة 1446