وجوب تعميم البدن في غسل الجنابة
إذا كان لديك بُقْعَةٌ في البدن فيها جِرَاحَةٌ يضر به الماء، فإذا مَرَّ الماء عليه تضرَّرت بذلك، إما بزيادةِ المرض أو طولِ أيامِه أو خوفِ تَلَفِ نفسٍ أو عضوٍ أو فَقْدِ مَنْفَعَةِ عضوٍ من الأعضاء مثلاً أو حدوث شَينٍ ظاهر في بدنِك فهذه أسبابٌ تُبِيح التَّيَمُّم..
بمعنى أنك تغسلُ جميع بدنكَ إلا هذه البُقْعَة التي فيها العملية الجِرَاحِيَّة أو الموضع الذي فيه التضرر بالماء، فتَتركه وتتَيَمَّمُ عن ذلك المحل وتصلي، فعليك أن تغسل جميع البدن، وتتيمم عن البقعة التي لم يصل إليها الماء لعذرٍ.
وإلا فقد وَرَدَ ( تحتَ كلِّ شعرةٍ جنابةٌ ) حتى من أجلها مَالَ سيدنا علي بن أبي طالب إلى حَلْقِ شعر رأسه، يقول: عاديتُ شعرَ رأسي لما سمعتُ رسول الله يقول: (تحتَ كل شعرةٍ جنابة).
فإذا لم يصل الماء إلى جميع البدن بالإهمال فذلك خطرٌ على صاحبه لأنه يتعرض لبُطْلان الصلوات ولحُرْمَة دخولِ المسجد، وحرمة قراءة القرآن بقصد القراءة إلى غير ذلك، فيجب أن يَسْتَوْعِبَ جميعَ بدنه بالماء.
ومن هنا نَبَّهوا على أن ينوي الإنسان رفعَ الجنابة ورفعَ الحدث عند الاستنجاء حتى يَسْتَوْعِبَ الماءُ جميع أجزاء بدنِه الواجب غسلُها، وكذلك يأخذ في كَفِّهِ ماءً فيضعه على أُذُنِه اليمنى وعلى الكف الآخر فيضعه على الأُذُن اليُسرى؛ لأنَّ الماءَ يغفل عن صِمَاخِ الأُذنين فلا يصل إليهما فَيَتَعَهَّدُ في بدنه المَعَاطِفَ كُلَّها حتى يتيقَّنَ وصولَ الماء إلى جميع أجزاء البدن.
وبالله التوفيق.
20 صفَر 1442