(536)
(236)
(575)
29 شوّال 1443
الواجب في الحياة بين الرجل والمرأة أن يكون فيها الإمساك بالمعروف والمعاشرة بالحسنى، فالزوج والزوجة ركنان في أسرة تتكون في أمة محمد، يُرجى أن ينتج منهما وُرّادٌ يرِدون على الحوض، يباهي بهم النبي الأممَ يوم القيامة، وهو من النيات التي ينويها المؤمن عند الزواج، وفي الحديث ( تزوجوا تكاثروا فإني مباهٍ
جنبك الله الآثام وثبت قدمك على الاستقامة وبارك الله في ضميرك الذي يحدوك إلى العمل بأمر الله والتحرز عن معاصي الله .. مسألتك يكون فيه العقد الذي عقد قريبها بعد انقضاء عدتها منك عقد صحيح ولكنه لا يبيح لك الزواج منها إذ قد طلقتها ثلاثا إلا بعد أن يدخل بها، فأما وقد طلقها قبل الدخول بها فلا تحل لما صح
الواجب عليك التوبة من التشريك والتكفير والندم على ذلك ، ولا يعد ذلك طلقة وأكثر من دعوة (رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ) واستعمل حسن الخلق ولم تزل الزوجة في عقدك .
المرأة المعتدة يجوز لها أن تكلم من تكلم ممن يجوز لها كلامهم في غير وقت العدة إنما يحرم عليها الخضوع بالقول عند كلام الأجانب وتحرزها من الكلام ينبغي أن يكون في العدة وخارج العدة وكلامها لأهلها ومحارمها بالتلفون وغيره جائز لا شيء في ذلك ولا ضرر عليها إنما على المعتدة أن تتقيد بما قيدها به الشارع وأن
أما الطلاق فنافذ سواء كانت المرأة حاملاً أو كانت حائضاً، وإنما الطلاق السني الذي لا إثم فيه والذي جاء على منهاج السنة: أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يقربها فيه، فإذا كانت في طهر قد قربها فيه أو كانت حائضاً كان الطلاق بدعياً. والطلاق البدعي نافذ، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الله بن
يمكن لهذا الرجل أن يتلطف في تبيين حقيقة الحال لتلك المتبنَّاة ليصل إلى تقبُّلها الأمر بيسر وطمأنينة مهما أخَّر تغيير ذلك من الوثائق الخاصة، فيمكنه أن يؤدي الواجب الشرعي من احتجابها من الأجانب الذين هم أبناء ذلك المتوفَّى، وكذلك عدم التوارث بينهم باعتبارها أيضاً امرأة أخرى أجنبية محفوظ لها عندهم الود
يجب عليها أن تذكِّره بحلفه وعهده حتى لا يتجاوز حدَّه وتقول له إنك حلفت وإن هذا يُشمُّ منك فهل هذا باستعمالك أو بمجاورتك للمستعملين للسجاير؟ ثم تطلب منه أن يبتعد عن مجالسة أولئك لأن ذلك يؤدي إلى أن يشاركهم في أعمالهم.. ثم ليس عليها ما دامت لا تتيقن وقوعه في ذلك شيئاً حتى إذا علمت ذلك لا يلزمها البحث
إذا أعطي الثدي للطفل وكان أكثر من خمس رضعات فإن المصل وما يخرج من الثدي من المائعات محرِّم كاللبن. فإذا كان رضاع الطفل المذكور وهو دون الحولين وتكرر الرضاع خمس مرات فأكثر فعليه البعد عن الشبهة واجتناب هذا الزواج، وإن كان رضاعه منها بعد مجاوزته للحولين أو لم يتكرر الرضاع إلى خمس رضعات ففي المسألة سعة