(228)
(536)
(574)
(311)
الواجب في الحياة بين الرجل والمرأة أن يكون فيها الإمساك بالمعروف والمعاشرة بالحسنى، فالزوج والزوجة ركنان في أسرة تتكون في أمة محمد، يُرجى أن ينتج منهما وُرّادٌ يرِدون على الحوض، يباهي بهم النبي الأممَ يوم القيامة، وهو من النيات التي ينويها المؤمن عند الزواج، وفي الحديث ( تزوجوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة )
وإذا علمنا مثل هذه المقاصد السامية فيجب أن يتوافق الزوج والزوجة على ما يصلح حياتهما، ويتنازل أحدهما للآخر عند وجود إصرار النفس حتى لا تنقطع الصِّلة الحسنة.
وبالنسبة لخروجها من بيته فلا ينبغي أن تخرج إلا بإذنه خصوصاً إذا كان هو حاضراً في البيت، ولا تخرج إلا لفرض محتَّم عليها معيَّن لا تستطيع القيام به في البيت.
أما في مثل المحاضرة وغيرها من مجالس العلم والذكر فلا يكون خروجها إلا بإذنه.
ولكن لا ينبغي للزوج أن يجنح ويشطح عندما رتبت الشريعة طلب الإذن منه فيخرج إلى غير المقصود، فما جعل طلب الإذن إليه إلا ليُحسن القياس إلى أي محل ستذهب وهل ينفع ذلك أو يضر، فيمنعها عما يضرها في دينها أو دنياها، ويفسح لها المجال فيما ينفعها في دينها ودنياها.
نعم إن كانت هناك حاجة حاضرة لزوجها أو لأولادهم في البيت تتعطل بذهابها فالأمر واضح أن له حق المنع في ذلك.
وما جعل الله تعالى القوامة من أجل المعاندة لكن جعل القوامة من أجل الانتظام والإلتئام والمساعدة.
ولما جعل أيضا أمر الطلاق إليه، لا ليستخدمه حيث ما تثور نفسه أو يكون هواه ولكن ليزُمَّ الزمام لكونه أحزم في الغالب، فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
والأصل إنما شُرع للضرورة، حينما لا يُستطاع علاج مشكلة إلا بواسطته فهو بالأصل هكذا.. وإنما كان حلالا في درجة أبغض الحلال ليتوقى الإنسان التسرَّع فيه، فلا يتسرع. على أنه إذا تسرع أُوخِذَ بما يصدر منه ولا يسامح فيه بل يحكم بحسب ما صدر منه من الألفاظ.
09 جمادى الأول 1438