(228)
(536)
(574)
(311)
29 شوّال 1443
يجب على المقترض أن يزكي ما تحت يده إن كان ذلك المال الذي اقترضه موجودا تحت يده فمر عليه الحول أو أي مال آخر معه مر عليه الحول، فيخرج زكاته فالمقترض يزكي عما في يده سواء ذلك المال أو غيره ، أما المقرِض الذي أقرض فعليه أن يؤدي زكاة المال الذي يستحقه في ذمة ذلك الذي اقترض وأخذ الدين، ثم إنه إن كان ذلك