(536)
زكاة القرض
إذا اقترض شخصٌ مبلغا من المال من آخر، وحال عليه الحول وهو عنده، فهل تجب زكاة ذلك المال على المقرِض أو المقترض؟
يجب على المقترض أن يزكي ما تحت يده إن كان ذلك المال الذي اقترضه موجودا تحت يده فمر عليه الحول أو أي مال آخر معه مر عليه الحول، فيخرج زكاته فالمقترض يزكي عما في يده سواء ذلك المال أو غيره ، أما المقرِض الذي أقرض فعليه أن يؤدي زكاة المال الذي يستحقه في ذمة ذلك الذي اقترض وأخذ الدين، ثم إنه إن كان ذلك المقترِض غنيا مليئا بحيث سيدفع له قرضَه متى ما طلبه فتلزمه الزكاة فوراً عند حلول الحول، وأما إن كان الذي أخذ الدين منه مماطل أو فقير لا يقدر على التسليم فلا يلزمه تعجيل الزكاة عند حلول الحول بل يجوز له أن يؤخرها إلى أن يستلمها ثم يخرج زكوات السنوات كلها فيحسب زكاة كل سنة مرت وهذا المبلغ له في الذمة فيخرج زكاة السنوات التي مرت عليه وبالله التوفيق.
تاريخ النشر الهجري
15 ربيع الثاني 1427
تاريخ النشر الميلادي
13 مايو 2006
رقم الفتوى
37
مشاركة
اضافة إلى المفضلة
كتابة فائدة متعلقة بالمادة
الأقسام
(11)
(17)
(8)
(49)
(35)
(5)