(228)
(536)
(574)
(311)
29 شوّال 1443
بارك الله في إيمانك وما سكن في ضميرك من باعث المراقبة لله الذي حال بينك وبين شراء منزل بقرض ربوي .. والحكم أنه مادام يجد الإنسان أي مسكن بإيجار أو غيره فلا يجوز له الاقتراض بالربا لأجل السكن إنما يجوز ذلك في حالة الاقتراض للقوت الذي يموت بدونه أو أن يكون مرميا في شارع لا يجد مجالا للسكن إلا به ،
وفقك الله تبارك وتعالى، واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه، ونهنئك على ما وُفقت له من رفض الأعمال التي تدعوك إلى نزع اللثام عن وجهك، زادك الله تعالى عفةً وحرصاً على الدين والعرض وكرامةً وطهراً.وبالنسبة للمسألة التي سألت عنها؛ فإن كان مجال عملك في الحاسوب لا يفيد شيئاً للتعاملات
أما وضع الأموال في البنوك فإنه ليس فيها إلا إشكال استعمال تلك الأموال في معاملات مخالفة للشريعة وربوية خارجة عن الحدود التي رسمها الحق ورسوله في كسب الأموال وفي البيع والتجارة ، فمهما كان الأمر بعيدا عن ذلك بأن يوضع المال فيحفظ بعينه ونفسه من دون استعماله ثم يسلم بعينه فلا إشكال في ذلك فهو وديعة ،
الضير فيما ذكرت من المسألة أن القرض الذي يأخذ البنك عليه فائدة ربا، فتكون مُوكلاً للربا، فمهما صبرت وصدقت مع الله فسيجعل لك مخرجاً وسييسر لك ما شاء من البيت للسكن، فلا يحل لك أخذ قرض بربا؛ فقد لُعِن موكل الربا كما لعن آكله، في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه
يجب عليك أن ترد هذه الشبهة، وأن تمتنع عنها، ( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) ولا اعتبار لِجَبر الخواطر في مخالفة الفاطر، وهل لك إذا سمعته يغتاب أحدا أن تجبر خاطره فتستمع إلى غيبته، أم تساعده عليها!؟ وهل لو سب مسلما تستمع إليه جبرًا لخاطره !؟ فتساعده على
يكون فيما ذكرت من إعداد البرنامج للمستثمر وهو يستعمله في الربا إثمُ الإعانة له على فعلهِ من حيث إعداد البرنامج له وفيه ما يساعده على معاملته الربوية، فمن هذه الناحية يدخل الإثم على مُعدِّ ذلك البرنامج، أما إن كان البرنامج صالحًا للاستفادة منه من غير ربا ثم إن أحد الآخذين له أو المشترين استعمله هو في