(228)
(574)
(536)
(311)
أما وضع الأموال في البنوك فإنه ليس فيها إلا إشكال استعمال تلك الأموال في معاملات مخالفة للشريعة وربوية خارجة عن الحدود التي رسمها الحق ورسوله في كسب الأموال وفي البيع والتجارة ، فمهما كان الأمر بعيدا عن ذلك بأن يوضع المال فيحفظ بعينه ونفسه من دون استعماله ثم يسلم بعينه فلا إشكال في ذلك فهو وديعة ، أو كان يُستعمل في تجارة أو مشاريع لا تعامل فيها بالربا ولا ما يخالف الشريعة الإسلامية ، ثم يكون له نسبة بعد ذلك من الربح ، فلا إشكال في ذلك فهو القراض وما جاءت به الشريعة في هذا الباب ، وأما إن كان المال الذي يودعه في البنك ويضعه فيه يُستعمل في معاملات ربوية خارجة عن منهج الشريعة فقد قام الإشكال في ذلك فإن التحريم عليه ، فإن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه الجميع مشتركون في اللعنة التي صحت في الأحاديث : لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه .
07 شوّال 1425