(575)
(536)
(235)
27 جمادى الآخر 1443
من الأعمال التي نستقبل بها شهرَ رمضان: توبتُنا إلى الله تبارك وتعالى، وظاهرُها بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي، وبهجرِنا المواطنَ التي تجرُّنا إليها. وباطنها: بعزمِنا الصادق ألا نعودَ إليها، وأن يكون دافعُنا لذلك تعظيمَ إلهِنا جل جلاله، وإرادةَ وجهِه الكريم، وطلبَ رضوانِه سبحانه وتعالى، ولِنَسُرَّ بها
إذا كان لديك بُقْعَةٌ في البدن فيها جِرَاحَةٌ يضر به الماء، فإذا مَرَّ الماء عليه تضرَّرت بذلك، إما بزيادةِ المرض أو طولِ أيامِه أو خوفِ تَلَفِ نفسٍ أو عضوٍ أو فَقْدِ مَنْفَعَةِ عضوٍ من الأعضاء مثلاً أو حدوث شَينٍ ظاهر في بدنِك فهذه أسبابٌ تُبِيح التَّيَمُّم.. بمعنى أنك تغسلُ جميع بدنكَ إلا هذه
إن لم تغتسل بعد انقطاع الحيض، يبطل بذلك الصلوات التي أدَّتها إلى الوقت الذي اغتسلت فيه، فالصلوات التي بين انقطاع الحيض إلى الوقت الذي اغتسلت فيه يجب عليها أن تقضيها. لأنها صلتها بدون طهارة. وأما الصوم، فإن كانت قد صامت أيام الحيض فهي باطلة ويجب عليها أن تقضيها، وأما غير أيام الحيض فالصيام صحيح وإن
لا إثم عليها، فتقضي صلاة العصر بعد أن تصلي المغرب. هذه مسألة مهمة إذا جاء الطهر للمرأة فطهرت وقت العصر ولو آخر وقت العصر فيجب عليها قضاء الظهر، أو طهرت أخرى وقت العشاء فيجب عليها قضاء المغرب، لأن الظهر والعصر مربوطان، والعشاء والمغرب مربوطان مع بعضهم، يجمع هذا مع هذا. فإذا طهرت آخر وقت العصر وجبت
ليس بصحيح، بسبب وجود النجاسة، فالواجب على أهلها ومن يعولها أو يكونوا تحت رعايتها أن يذكِّروها بالصلاة في وقت الصلاة، فإن ذكَرت سواءً - في وقت الظهر أو وقت العصر- الصلاة واستجمعت لذلك فعليهم أن ينظفِّوها ويطهروها من النجاسة، فتصلي الظهر والعصر ولو جمعاً، تقديماً أو تأخيراً، كذلك المغرب والعشاء. فيجوز
يجوز إخراج زكاة الفطر فلوس عند الحنفية والهادوية، حيث راعوا مصلحة الفقير والأغبط له. وبقية المذاهب يوجبونها من قوت البلد، كما ورد في نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أخرج الطعام وسلَّمه للفقراء من قوت البلد فهي مجزية بالاتفاق والإجماع، ومن أخرج فلوس فتجوز عند بعض الأئمة، ولا تصح عند
الكون بما فيه يُذَكِّر بالمكوِّن جل جلاله، ولمَّا يألف الإنسان دورة الكرة الأرضية والكواكب من حواليه، والليل والنهار، والشمس والقمر؛ بسيرِها المعتاد يغفل ويذهل أنه جالس على أي مكان، والكوكب الذي يعيش فيه مَن يمسكه؟ ومن يتحكم فيه؟ وكيف تتم دورته بهذه الصورة ؟ فيُحدِث الله أمراً غير مألوف، ومنه الخسوف
يستحب الطيب قبل الإحرام، وإليه مالَ أكثر العلماء.فيستحب الطيب في البدن قبل الإحرام، أما في الثوب فلا يستحب، فلو تطيب في الثوب ثم أحرم لم يلزمه نزع الثوب لأنه كان موجودا قبل الإحرام، إلا أنه إذا نزعه وأراد أن يعيده امتنع عليه أن يعيده ووجب عليه أن يُبعده. وإذا تأثر الثوب بالطيب من أثر الجسد فلا يضر
إن السفر إلى أي بلد من بلاد أهل الكفر وغيرها إن كان يستطيع أن يقيم فيه أمرَ الدين ويؤدي الفرائض ويترك المحرمات، ويسلم من الفسق والكفر، ويظهر شعائر الدين.. فالأمر في ذلك جائز، فإن اقترن به نشرُ الإسلام والدعوة إليه والدلالة على الخير كان فضيلةً ومندوباً وخيراً. وكل ذلك ما لم يترتب على خروجه من البلد
وقت سنة العصر من حين دخول وقت العصر وهي مستمرة إلى المغرب، إلا أن بعض أهل العلم كالحنفية حرموا أداءها بعد الصلاة، فإذا فعل الصلاة فلا يصلي فرضاً ولا نفلاً وإن كان سنة العصر إلى المغرب ، فعلى هذا إن كان يُتَمَكَّن من قضائها بعد المغرب فتأخيرها إلى بعد المغرب أولى ، وإن خاف أن لا يقضيها، ولم يكن