القضاء بعد زوال المانع
امرأة طهرت من الدورة الشهرية العصر، فقضت صلاة الظهر أولا، ثم أذن عليها المغرب وهي تقضي الظهر، فما الحكم في ذلك؟
لا إثم عليها، فتقضي صلاة العصر بعد أن تصلي المغرب.
هذه مسألة مهمة إذا جاء الطهر للمرأة فطهرت وقت العصر ولو آخر وقت العصر فيجب عليها قضاء الظهر، أو طهرت أخرى وقت العشاء فيجب عليها قضاء المغرب، لأن الظهر والعصر مربوطان، والعشاء والمغرب مربوطان مع بعضهم، يجمع هذا مع هذا.
فإذا طهرت آخر وقت العصر وجبت عليها صلاة العصر وقضاء الظهر، وإذا طهرت آخر وقت العشاء وجبت عليها صلاة العشاء وقضاء المغرب كذلك.
فهذه الأخت قامت تقضي صلاة الظهر فأذَّن عليها المغرب، فعليها أن تصلي العصر قضاءً بعد صلاة المغرب.
ولكن كان الأفضل لها ما دام الوقت ضيقا أن تتدارك صاحبة الوقت فتصلي العصر أداءً أولاً، ثم تجعل قضاء الظهر بعد المغرب.
وبالله التوفيق.
تاريخ النشر الهجري
22 جمادى الآخر 1438
تاريخ النشر الميلادي
20 مارس 2017
رقم الفتوى
235
مشاركة
اضافة إلى المفضلة
كتابة فائدة متعلقة بالمادة
الأقسام
(11)
(17)
(8)
(49)
(35)
(5)