(536)
(575)
(235)
27 جمادى الآخر 1443
الذي يعتاد كثرة خروج الريح منه؛ إن وجد وقتاً ضمن أوقات الصلوات يسع الوضوء والصلاة من غير خروج ريح فليس بصاحب سلس، بل يتحيَّن الفرصة والوقت الذي ينقطع عنه الريح فيتوضأ ويصلي فيه، فإن غلب عليه ذلك بحيث يدخل وقت الفرض ويخرج ولا يجد وقتاً يسع الوضوء والصلاة من غير خروج الريح فهو صاحب سلس كمثل سلس البول،
يجوز له مهما كان يرجو قضاء دينه من أي وجه، أو كان صاحب ثقة قوية بالله غالبة عليه، وإلا فالبداية بقضاء الدين أولا، وذلك هو الفرض ولا ينتقل إلى النافلة مع ترك الفرض، فعليه بتعجيل قضاء الدين.. ولكن من اتسع ماله، أو توقع قضاء الدين من أوجهٍ يراها أمامه، أو كان صاحب يقين، فيتسع المجال أمامه، وأما غير ذلك
وضحت شريعتنا المطهرة موازين في كل ما يتصدق به الإنسان أو يقوم به من الخير، فمن عرفته باتخاذ السؤال حرفة أو عادة أو غيره لا تُحرم الثواب إذا أعطيته، إلا من علمت أنه ينفقها في معاصي الله، وعرفت بمعرفة بيِّنة صرفُه لها فيما يغضب الله، فحينئذ لا يجوز لك أن تتصدق عليه لئلا تساعده على ذلك، أما إن كان لا
تجوز الصدقة أو النفقة لأي أحد من المسلمين والكفار والحيوانات كذلك فلك في كل كبد رطبة أجر ، إلا الحربي المقاتل المؤذي للمسلمين فلا يجوز أن يُعان ولا أن يقوَّى لأذى المسلمين والصدِّ عن سبيل الله تبارك وتعالى، وما عدا ذلك فباب الصدقة والنفقة والهدية معمول به في الهدي النبوي وفي عمل الصحابة في أيام
إذا سلّم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى فلا تبطل صلاته، وإن كان قبل أن يسلم الإمام الثانية، إنما السنة أن لا يبدأ ولا يشرع في التسليم إلا بعد أن يتم الإمام التسليمتين معاً، فإنه بالتسليمة الأولى يخرج الإمام من الصلاة، وبقيت التسليمة الثانية من توابع الصلاة، يحرم على من أحدث بعد التسليمة الأولى ولا