(228)
(536)
(574)
(311)
إذا سلّم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى فلا تبطل صلاته، وإن كان قبل أن يسلم الإمام الثانية، إنما السنة أن لا يبدأ ولا يشرع في التسليم إلا بعد أن يتم الإمام التسليمتين معاً، فإنه بالتسليمة الأولى يخرج الإمام من الصلاة، وبقيت التسليمة الثانية من توابع الصلاة، يحرم على من أحدث بعد التسليمة الأولى ولا تبطل صلاة المأموم إن سلم بعد تسليمة الإمام الأولى.
05 ربيع الأول 1426