(228)
(536)
(574)
(311)
نعم تبطل الصلاة بذلك على المعتمد المقرر في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، إذ أن قدم المرأة عورة في الصلاة، فعورة المرأة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، فإن ظهر شيء من شعرها أو من قدمها ولم تستره حالاً فقد بطلت صلاتها، ومن انكشف شيء من ذلك في أثناء صلاتها فإن سترته في الحال صحت صلاتها، وإلا بطلت الصلاة إن أبطأت عليه.
فالقدم من جملة ما يجب على المرأة أن تستره ، ولذلك عليها أن تطيل ثوبها الذي تصلي فيه، فقميص الصلاة أو الثوب الذي تصلي فيه يكون طويلاً بحيث إذا سجدت لا يظهر القدم، بل ذلك لم يشرع لها حتى عند مشيها في الشارع قال صلى الله عليه وآله وسلم ( ذيل المرأة شبر ) . فقالت له أم سلمة: إذن تنكشف أقدامنا يا رسول الله؟ فقال: (فذراع لا يزدن عليه) ، وقد جاء في رواية لأبي داود والترمذي أن امرأة قالت لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم : إِنِّي امْرَأَة أُطِيل ذَيْلِي وأَمشي في المكانِ القَذِر؟ فَقالت: قال رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم: يُطهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.
02 ذو القِعدة 1426