(228)
(536)
(574)
(311)
تجوز الصدقة أو النفقة لأي أحد من المسلمين والكفار والحيوانات كذلك فلك في كل كبد رطبة أجر ، إلا الحربي المقاتل المؤذي للمسلمين فلا يجوز أن يُعان ولا أن يقوَّى لأذى المسلمين والصدِّ عن سبيل الله تبارك وتعالى، وما عدا ذلك فباب الصدقة والنفقة والهدية معمول به في الهدي النبوي وفي عمل الصحابة في أيام قيامهم مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وفيما بعده، معلوم عنهم كثير من فعل تلك الهدايا ولذا عند فقهاء الإسلام في باب الزكاة اختلاف في تفسير المؤلفة قلوبهم حتى قال بعضهم: أنهم الكفار الذين يرجى إسلامهم فيعطون من الزكاة رجاءً لدخولهم في الإسلام وقال الآخرون إنما المراد الذين أسلموا فعلا إلا أن نيتهم ضعيفة في الإسلام.
19 جمادى الآخر 1426