(228)
(536)
(574)
(311)
وضحت شريعتنا المطهرة موازين في كل ما يتصدق به الإنسان أو يقوم به من الخير، فمن عرفته باتخاذ السؤال حرفة أو عادة أو غيره لا تُحرم الثواب إذا أعطيته، إلا من علمت أنه ينفقها في معاصي الله، وعرفت بمعرفة بيِّنة صرفُه لها فيما يغضب الله، فحينئذ لا يجوز لك أن تتصدق عليه لئلا تساعده على ذلك، أما إن كان لا يصرفها في المعصية فلا يحرم ، ولكن عليك نُصحه، سواء بكف الصدقة عنه رجاء أن يؤثِّر ذلك فيه، أو بتذكيره وتخويفه من السؤال مع القدرة على العمل، ومهما أعطيته من الصدقة فلن تعدم الثواب، ولكن الأولى أن تقصد من هو أحق بهذه الصدقة، بأن تقصد من لا يُتَفَطَّن له، أو قريبك المحتاج، وتقصد من يكون حاله مع الله حال تقوى، ففي الغالب أن هؤلاء يتضاعف العطاء معهم ما لا يتضاعف مع غيرهم من الخلق ويكون سببا لرضوان الله، وبعد ذلك لا تقطع رفدك وأنت تقدر عمن سألك كائناً من كان ولو أن ترده رداً حسناً بكلام حسن. وبالله التوفيق.
21 شَعبان 1426