(536)
(575)
(235)
27 جمادى الآخر 1443
بالهمة والعزيمة، والتأمل للمثوبات العظيمة، وما ورد في الالتزام بها من الأجر من الله. وقراءة مناقب القوم الذين صدقوا بالمواظبة علي تلك الأعمال من البر والاحسان. ثم سؤال الله التوفيق (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) ثم أن يعوّد نفسه المواظبة بحيث لو أخر شيئا منها في وقت بادر بقضائه، فانه ينفتح
إذا كان لديك بقعة في البدن فيها جراحة أو شيء يضرُّ به الماء، فإذا مر الماء عليه استضرَّ بذلك إما بزيادة المرض أو طول أيامه أو خوفِ فَقْدِ منفعة من الأعضاء مثلاً، أو حدوث شَيْنٍ ظاهرٍ في بدنك.. فهذه أسباب تبيح التيمم. بمعنى أنك تغسل جميع بدنك إلا هذه البقعة التي فيها العملية الجراحية أو الموضع الذي
هذا صاحب مرض وخلل ، فينبغي أن يُذكََّر بعظمة فرائض الله تبارك وتعالى، وأن يوصَل إليه ما يتعلق ببيان ذلك من كتاب ومن شريط وما إلى ذلك ، وأن يُدعى له دُعاءً كثيراً. وليس الطريق أن يترُك السنن أو يبعُد عن مجالس الذكر والعلم , لا , ولكن الطريقة أن يُذكَّر من خلالها ومن خلال من يجالسه فيها ، ويوصَل إليه
من الشعور ما نهينا عن إزالة شيء منه كشعور الحاجبين فوق العينين، ومنها بالنسبة للرجل اللحية، ثم العارضان كذلك. ومنها ما نُدبنا إلى إزالته كشعر الإبط والعانة. ومنها ما لم يرد فيه أمر ولا نهي كما أشار إليه السائل بقوله والجسم بالكامل، يقصد من مثل الرجلين واليدين ونحوها.. فالحكم فيما ندبنا إلى إزالته،
ورد في فضائل العشر نصوص كثيرة، تحث على الإكثار من العمل الصالح فيها، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنَّ أحب إلى الله من عشرِ ذي الحجة، قالوا: ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلٌ خرجَ بنفسِه ومالِه فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه الترمذي. وفي
من جهة الجواز فإنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، ولكن من جهة الأولى فإن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم اختار لأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته أنهم يكشفون وقت الإحرام عندما يكونون بعيدين عن أنظار الرجال الأجانب، فإذا أقبل عليهم الركبان أسدلوا الستر على وجوههم، فكان ذلك هو الأفضل، وهو
يغسل الثوب من المذي كما إذا أصابته أي نجاسة أخرى من النجاسات المتوسطة. أما النضح فيكون في بول الصبي دون السنتين إن لم يطعم غير اللبن. والله يرعاكم.
علل صلى الله عليه وآله وسلم منع الزكاة لآله بأن في خمس الخمس ما يكفيهم، وأخذ من هذا التعليل أقوام بأنه إذا انقطع عنهم خمس الخمس جاز صرف الزكاة إليهم وبهذا أفتى جماعات من المعتبرين من أرباب العلم والاجتهاد، فبذلك تعلم أنه لا ينبغي أن يُتركوا بفقرهم وحاجتهم فلا يُؤثرون بشيء من الهدايا ويُمنعون مع ذلك
الأسنان الذهبية الموجودة في فم الميت صارت حقاً للورثة، لأنه مال والمال بمجرد موته خرج من ملكه فصار حقاًّ للورثة، فإن تيسر خروجها من دون أن يمسوا اللثة بجرح لو كان حيا كان يتأذى أذىً كبيراً، فإن كان بالتأذي فلا يجوز بل تدفن معه لأنه يحترم الميت كهو حيا، ولا يجوز أذية الميت بشيء. وإن كان يمكن إخراجها
لا يجوز له أن يقصد تغطية رأسه، فإذا غطى بقية البدن غير الرأس بشيء من تلك الأغطية وخصوصا إن كان هناك برد أو أي مقتضى فلا شيء عليه، ثم إنه بعد أن ينام فمهما نام ثم لم يشعر فغطى رأسه فهو بذلك معذور ولا شيء عليه، لكن مهما أحس أن الرأس مغطاة وتحرك من نومه فيجب عليه أن يكشفه حالا فإن تمادى في كشف الرأس