(228)
(536)
(574)
(311)
وقت سنة العصر من حين دخول وقت العصر وهي مستمرة إلى المغرب، إلا أن بعض أهل العلم كالحنفية حرموا أداءها بعد الصلاة، فإذا فعل الصلاة فلا يصلي فرضاً ولا نفلاً وإن كان سنة العصر إلى المغرب ، فعلى هذا إن كان يُتَمَكَّن من قضائها بعد المغرب فتأخيرها إلى بعد المغرب أولى ، وإن خاف أن لا يقضيها، ولم يكن مُتَلَبِّسَاً بالمذهب الحنفي فيبادر بأدائها حتى لا تفوته أصلاً .
فهذا وقت سنة العصر ولا تنتهي سنة العصر ولا سنة الظهر القبلية بأداء الفريضة ، ولو أدى الفريضة ولم يصلِّ الراتبة القبلية فليصلِّها بعد الفريضة وينوي بها القبلية وينوي البعدية كذلك بعد أداء الفريضة ، أما البعدية فلا يدخل وقتها كبعدية الظهر وبعدية المغرب وبعدية العشاء لا يدخل وقتها إلا بفعل الصلاة ، أما قبل أن يفعل الصلاة لا وجه لأن يصلي السنة البعدية.
فتختلف القبلية والبعدية في وقت الدخول وتتفقان في وقت الخروج ؛ أما الدخول فالقبلية بدخول وقت الفرض والبعدية بفعل الفرض ، أما الخروج فهما يخرجان معاً بخروج وقت الفريضة ، فإذا خرج وقت الفريضة كان أداؤها قضاء، فلهذا استحب كثير من السلف لمن فاته سنة الصبح أو سنة العصر أن لا يقضيها بعد الصلاة ، فيؤخر سنة الصبح إلى ما بعد الإشراق وارتفاع الشمس فيقضيها ، ويؤخر سنة العصر إلى ما بعد المغرب فيقضيها ، مع المقرر بمذاهب كالشافعية أن ذلك وقتها وجائزٌ أن يصليها ، وورد أيضاً في السنة أنه صلى الله عليه وسلم شغله وفدٌ يوماً عن ركعتين من سنة الظهر البعدية فصلى العصر ثم دخل البيت فقضى سنة الظهر بعد أن صلى العصر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم .
26 رَجب 1433