(228)
(536)
(574)
(311)
يجوز إخراج زكاة الفطر فلوس عند الحنفية والهادوية، حيث راعوا مصلحة الفقير والأغبط له.
وبقية المذاهب يوجبونها من قوت البلد، كما ورد في نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فمن أخرج الطعام وسلَّمه للفقراء من قوت البلد فهي مجزية بالاتفاق والإجماع، ومن أخرج فلوس فتجوز عند بعض الأئمة، ولا تصح عند بعض الأئمة.
وكلما كانت زكاتك صحيحة بالاتفاق كان أولى لك وأحوط، فإذا أخرجتَ الطعام وسلمتَه للفقراء فقد صحَّت زكاتك بالاتفاق.
وينبغي لأهل كل عائلة أو عوائل أن يجمعوا طعامهم ويتفقدون به جماعة من أهل الفقر والمسكنة.
30 رَمضان 1437