(228)
(536)
(574)
(311)
يستحب الطيب قبل الإحرام، وإليه مالَ أكثر العلماء.
فيستحب الطيب في البدن قبل الإحرام، أما في الثوب فلا يستحب، فلو تطيب في الثوب ثم أحرم لم يلزمه نزع الثوب لأنه كان موجودا قبل الإحرام، إلا أنه إذا نزعه وأراد أن يعيده امتنع عليه أن يعيده ووجب عليه أن يُبعده.
وإذا تأثر الثوب بالطيب من أثر الجسد فلا يضر ذلك، فلو وضع الرداء يجوز أن يردّهُ إليه لأن الثوب لم يُطيَّب ابتداءاً، إنما طُيِّب الجسد، بخلاف إذا طيَّب الثوب مباشرةً فبمجرد أن يُبعد الرداء لا يجوز له أى يستردّه، فإن استردّه لزمته الفدية لأنه استعمل ثوباً مطيَّبا في الإحرام.
أما بعد الإحرام فيحرم الطيب سواء كان في البدن أو الثياب: لحديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنَّ النبِيَّ صَلى الله عليه وسلَّم قال:" وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ مَا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ"، رواه البخاري.
فالحاج أشعث أغبر يبتعد عن الطيب ويتشبَّث بمظهر الخضوع والذلة ولا شيء من أحوال الزينة ليظهر الفقر والشعث والغبرة لربه خاصعاً متواضعاً خاشعاً متذلِّلا فيرحمه الرحمن جل جلاله.
09 ذو الحِجّة 1436