(228)
(536)
(574)
(311)
ما وقف للصلاة لا يجوز يتحول إلى مقبرة كما أن ما وقف مقبرة لا يجوز أن يحولوه إلى مسجد فالموقوفات تجري على ما وقفت عليه، فجماهير فقهاء الأمة يقولون إن الأمر الموقوف والمحبَّس تخرج ملكيته فتبقى لله خالصة وتبقى منفعته للموقوف عليه، وقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الوقف والحبس ولما استشاره بعضهم في أرض له يتصدق بها. قال: إن شئت احبس أصلها واجعل منفعتها للفقراء فكان هذا هو الوقف وفائدته أن يكون صدقة جارية مستمرة فلا يجوز تحويل الوقف من شيء موقوف عليه إلى شيء آخر وإن كان خيراً لأنه يجرى به مجرى ما نص الواقف عليه ويقول الفقهاء إن شرط الواقف كنص الشارع فالناظر على الوقف ما هو إلا مؤتمن فقط. ولهذا جماهير العلماء يقولون لا يجوز بيع الموقوف ولو لمصلحة الموقوف عليه.. وخالف في ذلك بعضهم كالهادوية فأجازوا عند مصلحة الموقوف عليه أن يباع ولو العين الموقوفة لمصلحة الموقوف عليه، ولكن جماهير العلماء يقولون لا يجوز بيع العين الموقوفة أبدا. ولا التصرف فيها إلا بمقتضى شرط الواقف وليس لناظر الوقف حق إلا في تصريف الوقف كما شرط الواقف من دون أن يبيع فيه شيئا.
01 رَجب 1425