(228)
(574)
(536)
(311)
صور الإنسان والحيوان ما كان منها منحوتاً مجسمَّاً فهو حرام، فالمنحوت المجسَّم يحرم تعليقُه إلا ما استُثني وهو لُعَبُ البنات، فقد جاء في الحديث أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيتَه وعائشة تلعب ومعها لعَب وفرس له جناحان، حتى أخذ يباسطها ويقول: فرس وله جناحان؟ كيف يكون للفرس أجنحة؟ قالت: يا رسول الله قالت أما سمعتَ أنَّ لسليمانَ خيلاً لها أجنحة. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن كلامها، فدلَّ على جوازِ استعمال ذلك لمثلِ لعب البنات.
أما في غير لعب البنات فالمنحوت المجسَّم حرام، واختلفوا في ما عدا ذلك لما جاء في الصحيحين أنه قال: ( إلا ما كان رقماً في ثوب ) فاختلفوا على ما لم يكن منحوتاً وكان مثل الرقم في الثوب كهذه الصور الفوتوغرافية.
ثم يأتي لها من القرائن أو من الأحوال ما يجعلها حراما كأخذ صور فساق ومجرمين متظاهرين بالفسق والإجرام أو كفار فتوضع على هيئة الاحترام والتعظيم فوق الرؤوس هذا حرام لا لمجرد كونها صورة، ولكن لإشعارها بتعظيم الفاسق أو المجرم أو الكافر.
أو يأتي بصور فيها رجال مكشوفة عوراتهم شيء من الفخذ أو غيره أو نساء متبرجات فيضعها فيتفرج عليها الرجال، فتدخل الحرمة من وجه آخر لا مِن وجه مجرد الصورة.
فإذا سَلِم من كلِّ ذلك يُرجى أنه إذا كانت الصورة على غير نحتٍ ونقشٍ فقول القائلين بجواز ذلك فيرجى إن كانت صورة صالح أو تقي أن تكون سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة لا بُعدَهم فإن كانت غير ذلك فهي توحش الملائكة والصالحين.
فعلمنا أن الإجماع إنما قام على حرمةِ ما كان منحوتاً مجسماً، فحينئذٍ لا يجوز اتخاذه إلا للعب البنات.
والله أعلم.
12 جمادى الآخر 1442