(228)
(574)
(536)
(311)
هذا الذي يسمى ربا النساء، وهو عدم التقابض في المجلس مع التأخير ، والنقد إذا بيع بالنقد لا بد فيه من التقابض والحلول فلا يجوز أن يكون مؤجلاً . فالشبهة قائمة في المسألة التي ذكرتها وأما ما تستلمه أنت من الأجرة فلا يتعين أن يكون من هذا الربا إلا إذا كانت كل معاملته أو أكثرها كما ذكرت، أما إن كان له معاملات أخرى وهي الأكثر أن يبيع نقداً بنقد من دون نسيئة فذلك يجعل ما تأخذه أنت من جملة ذلك حلالاً لأن ماله فيه معاملة حلال أما إن كان جميع معاملاته كما ذكرت أو بعضها كما ذكرت والقليل منها ليس كما ذكرت فإن كان الأكثر كما ذكرت أو كلها دخلت الشبهة عليك إن كان يعطيك من نفس المال الذي يستلمه بالربا ولا يعطيك من موضع آخر، وهناك فرق أيضاً بين أن تباشر بنفسك البيع مؤجلاً فتأثم وبين أن تصيغ ولكن هو الذي يباشر البيع فيكون عليه الإثم، ثم إن كان أكثر معاملته كما ذكرت أوكلها دخلت عليك الشبهة إن كان يسلمك من نفس ما يستلم وإن كانت له دخل آخر ومعاملات صحيحة أخرى ليست الأكثر هي المحرمة فما تستلمه من مرتب لك حلال لا شيء عليك فيه.
05 رَمضان 1425