(536)
(228)
(574)
(311)
الساعة حينئذ في حكم العارية فيلزمك حفظها في حرز مثلها ويجوز لك استعمالها بنفسك أو وكيلك، ولا تدخل في ملكك، فإن لم تستطع ردَّها إلى صاحبها أو وكيله فيلزمك حفظها ، وأوصِ به حتى لا يظن الورثة - لو جرى عليك أمر الله - أنها من أملاكك فتدخل فيما يقتسمونه، فيحتفظون بها لإيصالها إلى صاحبها ، فإذا يئس من التعرف عليه فيجوز أن تُصرف في مصالح المسلمين العامة مع الضمان لو أن صاحبها بعد ذلك جاء لإعطائه المقابل أو القيمة وبالله التوفيق.
05 ربيع الأول 1426