(228)
(536)
(574)
(311)
إن انصرفتْ نيتُكَ عن اتْخاذِها للتجارة -أي للبيعِ والشراءِ- انتهتْ وخرجتْ عن مالِ الزكاة، وإلا فما دُمْتَ تهيِّئُها لحصولِ الفرصةِ لبيعِها فهي لا زالت من مالِ التجارةِ، ومالُ التجارةِ يلزمُكَ الزكاةُ فيه، سواء ربحتَ أو خسرت، وسواء كانَ الربحُ كثيراً أو قليلا، فكلُّ ما اتجرتَ فيه فعليكَ الزكاةُ فيهِ وهو وإن رأيتَهُ منقصَةً من المال فهو مثراةٌ لِمالِكَ من حيثُ لا تشعرُ، وهو سببٌ للبركة لك، فالأراضي إن كنتَ تأخذُها وتبيعُها.. واشتريتَها بنيَّةِ بيعِها من أجلِ الربح، فهذه مالُ تجارةٌ، فإذا حالَ الحولُ عليها قوِّمْها وأخرجْ الزكاةَ عنها؛ أو أن تصرفَ نيتَكَ عن التجارةِ، فتعزمَ أن تجعلَها في مدخراتِكَ لحاجةٍ تطرأُ عليكَ في بناءٍ لك أو لولدك وغيره، تخرج بذلكَ عن التجارة، أما مادامت مطروحةً ومأخوذةً لقصدِ الإتجارِ، مترقِّباً فرصة البيع، فلا تزالُ تلزمُكَ فيها الزكاة.
16 شَعبان 1425