(228)
(536)
(574)
(311)
إنزال الدم من الصائم لا يبطل الصوم بخروج الدم، ولكن الكلام عن هذه الإبرة التي تدخل إلى الوريد فيسحب بها الدم، فهل الوريد جوف من أجواف البدن فبوصول شيء من الخارج إليه يبطل الصوم أم لا؟ فعلى مقابل الأصح وهو اشتراط أن يكون الجوف له قوة تحيل الغذاء والدواء يكون هذا غير مبطل للصوم فالأمر فيه واسع فيمكن إذا اضطروا إلى أخذ الدم في النهار وكان تأخيره إلى الليل يترتب عليه ضرر ومشقة فيمكن استعمال ذلك ويترك أمر القضاء إلى اختيار ذلك الصائم.
وأما إن كان يمكن تأخير ذلك إلى الليل فينبغي أن لا يستعجلوا باستعمال هذه الأشياء في النهار ولا ضرر من تأخيرها إلى أول الليل.
04 رَمضان 1427