التلفظ بالفاتحة في الصلاة
فيما مضى كنت أصلي وأقرأ الفاتحة دون أن أتلفظ بحروفها وكذلك التشهد فهل تجب علي الإعادة؟
نعم نقول كما هو المعتمد المقرر عليك أن تعيد تلك الصلوات وعليك بإعادتها أن تحرص على الجماعة والأمر موسع عليك فتقضي متى تيسر لك الأمر حتى يغلب على ظنك استيفاء ما عليك من تلك الصلوات التي كنت لا تتلفظ فيها بتلاوة الفاتحة أو التشهد.
تاريخ النشر الهجري
19 ذو الحِجّة 1425
تاريخ النشر الميلادي
29 يناير 2005
رقم الفتوى
121
مشاركة
اضافة إلى المفضلة
كتابة فائدة متعلقة بالمادة
الأقسام
(11)
(17)
(8)
(49)
(35)
(5)