(228)
(536)
(574)
(311)
إذا علمنا أن الأصل ما جاء في النص وهو حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام ) وفي رواية ( مسيرة يوم وليلة إلا ومعها زوج أو ذو محرم ) وعلمنا أيضاً ما قال الفقهاء فيمن أرادت الحج ولم تحصل محرما معها أنه لا تكون مستطيعة إلا إذا وجدت نسوة ثقات، وعلى هذا نقول إن المعتمد المقرر في مذهب الشافعية أنه لا يجوز السفر إلا لفريضة الحج - لا لتطوع الحج - مع وجود جماعة من النساء الثقات، أما لغير ذلك فلا بد من وجود الزوج أو المحرم، وبعد ذلك يأتي الاختلاف وبعض الأقوال عند الشافعية وغيرهم أنه إن أمِنت الفتنة، ومع جماعة من النساء الثقات يجوز أيضاً لغير الحج وهو قول عند الشافعية وهو أيضاً في بعض المذاهب، والحنفية لا يحرمون السفر إلا إن كان مسيرة ثلاثة أيام ..
إذا علمنا هذا فالمحتاط لدينه من النساء لا تسافر لغير ضرورة إلا مع الزوج أو المحرم والذي احتاج لضرورة من الضرورات فإن اجتهادات العلماء تحمل في مثل هذا الجانب بتلك الضوابط لا أن تسافر وحدها، ولا من غير نسوة، ولا حيث تتوقع أن تحصل بها أو عليها الفتنة، ولكن مع وجود النسوة الثقات ومع وجود المَحرم المودِّع والمَحرم المستقبل كذلك، كما يحصل في الطائرات أحياناً فإن الأمر لأجل الحاجة يمكن أن تفيد هذه الأقوال أصحابه سعةً في الشريعة.
والمحتاط لدينه دائماً يفعل الأحوط فلا ترضى أن تسافر ولو مع مجموعة من النساء خصوصاً سفراً طويلاً وخصوصاً المجمع عليه وهو الذي يصل إلى مسيرة ثلاثة أيام فهذا مجمَع على أنه لا يجوز السفر فيه إلا مع محرم أو زوج كما صح في الحديث عنه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم جاءت القياسات مع وجود النسوة الثقات ونظر المجتهدين في ذلك.
19 ذو الحِجّة 1425