(228)
(574)
(536)
(311)
يحرم الإسبال على الرجال ، فما تحت الكعبين هو في النار ، كما جاء في حديث البخاري ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ) ولذا لم يسكت سيدنا عمر بن الخطاب عن التنبيه عن هذا الواجب حتى وهو في مرضه وقد أقبل عليه شاب ولما قام رأى إزاره نازلاً عن الكعب فقال : يا هذا: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فيحرم على الرجل أن يسبل إزاره أو قميصه أو سرواله حتى يخرج تحت الكعب ، بخلاف المرأة فالمرأة أباحت لها الشريعة أن تسبل ثوبها حتى تغطي قدميها ، حتى وإن مرت على النجاسة في الأرض كما جاءنا ذلك في الحديث عنه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله.
فالواجب أن يتقيد الرجل بواجب الشرع، وقد عد صلى الله عليه وآله وسلم فيمن يلعنهم الله: المسبل الإزار . كما عدَّ فيمن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: المسبل الذي يسبل إزاره خيلاء . خرج بذلك من كان يخرج عليه ثوبه أحيانا من غير قصد وهو يرفعه مرة بعد أخرى فلا يدخل في هذا، كما دل عليه حديث سيدنا أبي بكر وكان نحيفًا فقال: إن إزاري يسترخي، أي من غير قصد منه، قال إنك لست ممن يفعله خيلاء أي لا تقصد ذلك .
فما هو الدافع إليه إن لم يكن الكبر فما الدافع الآخر الذي يدفعه لأن يجعل ثيابه على هذا الوجه، فليأت لنا بهذا القصد الذي جعله حريصا على ذلك ومقرا لأن تكون ثيابه كذلك . فالواجب عليه أن يرفعه وأن يبعد عن وصف المتكبرين وأن يبعد عن التعرض للعنة بسبب جر الإزار وإسباله فهذا حق الرجال، وقد علمنا الحكم في النساء يقول صلى الله عليه وسلم ( ذيل المرأة شبر ) ، قالت أم سلمة: إذن تنكشف أقدامنا ، قال فذراع لا يزدن عليه .
29 رَمضان 1425