(228)
(574)
(536)
(311)
يكون هذا التبرع جائزاً على وجه، لأن الأصل في مُلك أعضاءِ الإنسان لله تبارك وتعالى وإنما يملك الإنسان الانتفاع بها، فله الانتفاع بها بما أباحه الله تبارك وتعالى له ، أما أن يهبها لغيره أو أن يقطعها ويخرجها فلا يجوز لإنسان أن يقطع أذنه ولا أن يقطع يده ولا أصبعه ويخرجها لغيره.
إذا علمنا ذلك فإنه في بعض الحالات وهي أمن الضرر على من يتبرع مع وجود حاجة شديدة ملحَّة عند المتبرَّع له وخصوصا إذا كان والدا أو والدة أو ذي رحم كما مثل بالكلية مع إقرار الطب أنه يمكن أن يحيا حياة سليمة ويُنقذ المتبرَّع له أيضاً الذي هو أبوه أو أخوه أو أخته أو ابنه أو عمه أو نحوه فتُنقذ حياته بواسطة هذه الكلية ويحيا كل منهما سليما فهنا النظر في مثل هذه المسألة ، أما إطلاق القول بجواز التبرعات فلا يتفق مع قواعد الشريعة وأن الأصل في أعضاء الإنسان أنها ملك لربه سبحانه وتعالى لا له ، إنما يملك الانتفاع بها على الوجه الذي شرعه سبحانه وتعالى.
05 رَمضان 1425