(536)
(228)
(574)
(311)
ما احتوى من العطور على كحول الإيثانول فصار ذلك العطر مسكراً لو استعمله الإنسان فهو خمر لما صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر خمر وكل خمر حرام)، والمسكر إن كان سائلاً فهو نجس نجاسة ظاهرة وباطنة، وإذا جاء لفظ الرجس في القرآن فهو للنجاسة، فمهما لم يكن مانع من حملها على النوعين: الحسي والمعنوي حملت عليهما، وإلا فعلى ما يتأتى حمله عليها، ففي مثل الأنصاب والأزلام إنما يكون الحمل على النجاسة المعنوية، والميسر كذلك، ولكن الخمر يمكن حمل النجاسة على المعنيين فلا تصرف لواحد دون الآخر بغير دليل يدل على ذلك، فالأصل فيها العموم.
ولذا قال أكثر علماء الملة من فقهاء الشريعة المطهرة إن الخمر والمائع المسكر نجس ظاهراً وباطناً، وحينئذ يعلم أنه من حرص المؤمن على دينه أن يجتنب استعمال تلك العطور التي تتوفر فيها نسبة الإيثانول – الكحول- الذي به يكون ذهاب العقل والحس، وما أصابه منه فيغسله ولا يصلي فيه، وللفقهاء نظرات حول هذه العطور القول باعتبار النسبة من أعدلها، ومنهم من اعتبر العفو في ذلك ومنهم من شدد في القطع بنجاسته على أي نسبة كان؛ والحريص على دينه مائل إلى الاحتياط خصوصاً فيما لا يضطر إليه، وبالله التوفيق.
11 ذو القِعدة 1425