(228)
(536)
(574)
(311)
إنما العقيقة هي الذبح بأن يذبح بمناسبة هذا المولود، والسنة أن تكون شاة عن الأنثى وشاتين عن الذكر ، أما الوليمة فإن لها ثوابا خاصا، فالوليمة لأحد من الأقارب أو الجيران أو لأحد من الصلحاء أو لأحد من المعارف ويشتري لهم لحما من أي مكان فله ثواب الوليمة وإظهار بعض الشعيرة ، ولكن الثواب المخصوص بالعقيقة عن المولود لا يحصل عليه ، وإنما يكون ثواب العقيقة بالذبح ، أن يذبح عنه شاة وإن كان ذكرا شاتين ، ويجزئ الشاة الواحدة أيضا للذكر ، إلا من جهة الأفضل فقط ، ومن دون ذبح شاة لا يحصل الثواب المخصوص على العقيقة ، وإذا ذبح شاة العقيقة فليقسم من لحمها والأفضل أن يكون مطبوخا، ويحصل بدعوة الناس إليه أو بإرساله إلى بيوتهم ، فأصل العقيقة ليست الوليمة، وأما الوليمة ودعوة الناس سواء كان بمناسبة وجود مولود أو بغير ذلك فله ثواب على ذلك .
28 رَمضان 1425