(228)
(536)
(574)
(311)
كثيرٌ من الأئمة يقولون إن الحج إنما يجب على التراخي وليس على الفور، فعليه إن كان يخشى على نفسه العنت أو الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى فالزواج أولى له، وإن كان من أرباب التقى الأقوياء الغالبين لخواطر نفوسهم وشهواتهم فيجوز له أن يحج.
وعلى أي حال فإن كانت حَجَّة الإسلام فهي ركن من أركان الدين، والزواج سنة من السنن ولا يتحول إلى فرض إلا إذا خشي العنت بتأخير الزواج، فالأمر واسع له ويجوز له أن يتزوج أولا ويجوز له أن يحج وهو غير متزوج، كما يجوز أن يحجوا به وهو طفل صغير ولا شيء في ذلك غير أنه يحج خاضعاً خاشعاً منيباً معظماً لربه تبارك وتعالى غير مأخوذ الفكر بالزواج. لأنه يجب في العبادة اجتماع القلب على الله تبارك وتعالى، مع الخضوع الكامل له، فلا يُبقى قلبه مع الزواج وجسده في الحج، بل الأحسن أن يبقى جسده مع الزواج وقلبه في الحج. وبالله التوفيق.
16 ذو القِعدة 1427