(228)
(536)
(574)
(311)
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. رواه الترمذي والنسائي، وإذا صليتَ الوتر مع الإمام أول الليل فلك في الوتر خياران:
الخيار الأول: إذا سلَّم الإمام من الركعة الواحدة فقم أنت وقد نويتَ ركعتين فأتِ بركعة، ويبقى وِترُك إلى آخر الليل وهذا أفضل، وإلا فيجوز لك أن تسلِّم مع الإمام من ركعة واحدة، فتكون قد أوترت ثم تشفع فقط لتكمل الوتر إلى أحدى عشر ركعة، فإذا صليت مع الإمام ثلاث ركعات بقيت لك ثمان ركعات، فإن شئتَ صليت ركعتين أو أربعاً أو ستاً أو ثمانياً وبذلك تكون قد أكملت، فهذه هي الأولى.
الطريقة الثانية: وهي أن تنوي بإحدى الوترين - والأفضل أن يكون الأول - أن تنوي به قضاء وترٍ مضى عليك فاتك في شيء من ليالي عمرك، فأنت تنوي بتلك الركعة والوتر الأول قضاء ما فات، ثم تجعل وترك لليلة ما دمت واثقاً من أنك ستصلي في هذه الليلة في بيتك، تجعل الوتر آخر الصلاة فهو أفضل؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً. متفق عليه.
وهذا أفضل مما ذكره بعض الفقهاء أنك توتر مرة أخرى لتشفع، ثم بعد ذلك توتر، وهذا أقرب لأن يكون فيه أكثر من وتر في ليلة واحدة، فخير منه إما أن تنوي بإحدى الوترين قضاء ويكون أداؤك الوتر في الليلة واحدا، وإما أن تشفع بعد أن أوترت مع الإمام أول الليل فتكمل ما بقي عليك من ركعتين أو أربعٍ أو ستٍ أو ثمان.
16 رَمضان 1432