كشف الغمة 361- كتاب الحج والعمرة (08) باب: مواقيت الحج الزمانية والمكانية

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: 361- كتاب الحج والعمرة (08) باب: مواقيت الحج الزمانية والمكانية

صباح الإثنين 7 ربيع الثاني 1447هـ  

يتضمن الدرس نقاط مهمة منها:

  •  الحج عن الطفل قبل تمييزه
  •  اشتراط البلوغ والحرية في وجوب الحج
  •  الحج الأكبر
  •  ما هي أشهر الحج؟
  •  هل يصح الإحرام قبل أشهر الحج؟
  •  أفضل زمن للعمرة وحكم العمرة في أيام الحج
  •  عمرة النبي ﷺ
  •  تحديد الميقات المكاني لكل بلد
  •  هل يجوز دخول مكة بدون احرام إذا جاء لحاجة؟
  •  الإحرام من المسجد الأقصى

فوائد مكتوبة من الدرس

نص الدرس المكتوب:

بسم الله الرحمن الرحيم

وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي المواهب سيدي عبدالوهاب الشعراني -رضي الله تعالى عنه وعنكم- ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين في كتابه: (كشف الغمة عن جميع الأمة)، إلى أن قال:

 

"وكان ﷺ يقول: "ألا لا يحج أحد عن غيره حتى يحج عن نفسه"، ورأى مرة رجلًا محرمًا عن غيره فقال: "حج عن نفسك ثم حج عن غيرك"، وكان ﷺ يقول: "أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه الحج"، وكان الصحابة -رضي الله عنهم- يحجون على عهد رسول الله ﷺ بالأطفال والأرِقَّاء كثيرًا، والله -سبحانه وتعالى- أعلم".

 باب مواقيت الحج الزمانية والمكانية

"كان ابن عباس -رضي الله عنهما يقول-: من السنة أن لايحرم الناس بالحج إلا في أشهر الحج وهي شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وكان رسول الله ﷺ يسمي يوم عيد النحر يوم الحج الأكبر، وكذلك أبو بكر -رضي الله عنه-، وكان ﷺ يرخص للناس في العمرة أن يحرموا بها في جميع السنة.  

قال أنس: كان رسول الله ﷺ يعتمر في رجب ويعتمر في ذي القعدة ويعتمر في شوّال، وكان ﷺ يقول لمن فاته الحج: "اعتمر في رمضان فإن عمرة رمضان تعدل حجة معي"، وكان عليّ -رضي الله عنه- يقول: في كل شهر عمرة وكان ﷺ  كثيرًا ما يبين للناس المواقيت ويقول: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن المنازل ويهل أهل اليمن من يلملم ويهل أهل العراق من ذات عرق، ثم يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة"، وكان عثمان بن عفان -رضي الله عنه- يكره أن يحرم الرجل من مثل خراسان وكرمان، وكان ﷺ يأمر من يهل بعمرة أن يخرج إلى الحل ثم يهل ويدخل الحرم، وكان ﷺ يقول: "من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة أو حج غفر له ما تقدم من ذنبه "، والله تعالى أعلم.

 

اللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتك، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلَّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذّاكِرُون، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن.

 

الحمدلله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته، عبده وصفوته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل مودته ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن في خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

 

قال: "وكان ﷺ يقول: "ألا لا يحج أحد عن غيره حتى يحج عن نفسه"، كما جاء في رواية ابن أبي شيبة موقوفًا على ابن عمر: "لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد"، لكن هذا أيضًا جاء فيه حديث شبرمة، "وأن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخٌ لي أو قريبٌ لي، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ". أول ابدأ بنفسك.

 

إذًا: 

  • فاشترط الشافعية والحنابلة لجواز النيابة عن الغير في الحج والعمرة أن يكون النائب قد حج حجة الإسلام، وكذلك في العمرة قد اعتمر قبل عمرة الإسلام، وإلا فتكون الحجة عن نفسه ولا تكون عمن حج عنه، ولا تجزئ عن المنوب عنه هذا.
  • وكما تقدم عنها اكتفى الحنفية بأهلية المأمور لصحة الحج بأن يكون مسلم عاقل، وأجازوا أن يكون المأمور لم يحج عن نفسه بعد حجة الإسلام، ونحوه عند المالكية.

إذًا: فاستدل الشافعية والحنابلة بما جاء في رواية أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس أنه سمع رجلًا يقول: "لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخٌ لي أو قريبٌ لي، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " وهكذا، فإذًا ينبغي أن لا يَقبل أن يُستأجر عن حج أو عمرة حتى يكون قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه كذلك. 

"ورأى مرة رجلًا محرمًا عن غيره فقال: "حج عن نفسك ثم حج عن غيرك"، وكان ﷺ يقول: "أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك -يعني أدرك البلوغ- فعليه الحج".

إذًا:

  • وذلك متفق عليه أنه يصح منه الحج ما دام مميزًا؛ بل يصح أن يُحج به قبل تمييزه وهو طفل، 
  • لأن الصحة المطلقة للحج شرطها واحد فقط وهو الإسلام. 
  • أما صحة المباشرة فيُشترط فيها مع الإسلام التمييز، فيكون مسلم عاقل، فيصح أن يباشر الحج بنفسه كل مسلم عاقل، فالصبي والمجنون يجوز أن يحج بهم أولياؤهم حجة عنهم؛ لا أن يباشروا بأنفسهم.
  • ثم لا يكون عن نذر إلا إذا كان مسلمًا عاقلًا بالغًا، فيصح أن يكون عن نذر. 
  • ثم لا يصح أن يكون عن حجة الإسلام إلا أن يكون مسلمًا عاقلًا بالغًا حرًا. 
  • فمن حج وهو مملوك بإذن مالكه فإنه يصح حجه، لكن إذا عُتِق فاستطاع الحج وجب عليه أن يحج بعد العتق، مثل الصبي، فلا يقع عن حجة الإسلام إلا بالإسلام والبلوغ والعقل والحرية. 
  • وأما وجوب الحج فيُشترط له مع هذه الأربعة شرطٌ خامس وهو الاستطاعة، فمن كان مسلمًا بالغًا عاقلًا حرًا مستطيعًا وجب عليه الحج.

 

إذًا: فاشتراط البلوغ والحرية في وجوب الحج لا في صحته، فصحته شرطها الإسلام فقط.

 

ومنه هذا الحديث الذي هو عند الترمذي وابن أبي شيبة: "أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه الحج". وكان تعرض له ﷺ بعض النساء في حجة الوداع، وأخرجت طفلًا لها تقول: "يا رسول الله، ألهذا حج؟"، قال: "نعم، ولك أجر". وكان الصحابة -رضي الله عنهم- يحجون على عهد رسول الله ﷺ بالأطفال والأرِقَّاء كثيرًا، والله -سبحانه وتعالى- أعلم".

 

وهكذا يكون الحج تطوعًا من الصبي ومن الرقيق.

 

ثم تكلم عن المواقيت، والمواقيت للحج زمانية ومكانية، عبارة عن أزمنة معينة وأمكنة معينة منوطة بعبادة معينة؛ فللحج ميقات زماني وميقات مكاني

"كان ابن عباس -رضي الله عنهما يقول-: من السنة أن لايحرم الناس بالحج إلا في أشهر الحج وهي شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة".

"وكان رسول الله ﷺ يسمي يوم عيد النحر يوم الحج الأكبر"، وذلك أن فيه كثيرًا من أعمال الحج، فيه:

 الرمي والنحر والحلق والطواف بالبيت العتيق، فسماه لذلك.

 

وأما بالنسبة للإحرام بالحج والعمرة: 

  • فيقول الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد: إن وقت الإحرام بالحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 
  • ويقول المالكية: وقت الحج شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة كله؛ وليس المراد عندهم أنه يحرم بالحج بعد أيام العشر، ولكن:
    • أن بعض هذا الزمن هو وقت الجواز لابتداء الإحرام، وهو من طلوع الفجر من شوال من طلوع فجر يوم العيد في شوال -أول ليلة العيد من شوال، أول ليلة من شوال-  إلى طلوع الفجر في يوم النحر.
    • وأما قول المالكية: أن شهر ذي الحجة كله شهر حج، فمرادهم أنه يجوز تأخير التحلل من الحج إلى آخر شهر ذي الحجة، يعني: يجوز أن يؤخر الطواف أو الإفاضة مثلا أو الحلق إلى آخر شهر ذي الحجة فقط. 

مع أن الطواف والسعي والحلق عند الشافعية مفتوح بابه لا يفوته ولو بعد شهر ذي الحجة عمله؛ لكن عند المالكية قالوا: لا، وقالوا: لأن الله قال: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ) [البقرة:197]، وقال الجمهور: أن المراد شهران وبعض شهر، فقال: "أشهر". وقال المالكية: أشهر جمع ثلاثة لا بد ثلاثة أشهر كاملة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج، فلا يجوز عندهم أن يؤخر الحاج تحلله عن شهر ذي الحجة.

 

وأما ابتداء الإحرام فما يجوز بالإجماع بالإتفاق عند الكل بعد يوم النحر؛ ما يصح، ونفسه يوم النحر نفسه يسميه الحنفية والحنابلة من أشهر الحج. 

ويقول الشافعية: آخر أشهر الحج ليلة النحر ليلة يوم النحر بطلوع الفجر ينتهي، وجاء في الخبر أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، قالوا: عشر ليالي، إلى طلوع الفجر يوم النحر. 

  • قال تعالى: "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ".
  • قال ابن عمر: "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة". 

 

كذلك يقول ابن مسعود وابن عباس كما أخرجها البيهقي وهي دليل الشافعية في أنه يخرج وقت الإحرام بالحج عند طلوع الفجر يوم النحر.

وبعد ذلك، إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج هل يصح؟ 

  • الشافعية قالوا: لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره، فلو أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد انعقد عمرة.
  • لكن قال الأئمة الثلاثة: يصح الإحرام بالحج قبل أشهر ؟الحج وينعقد الحج، لكن مع الكراهة، ولكن يطول عليه مدة الإحرام حتى يتحلل أيام الحج وهكذا. "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ". 
  • وجعله الحنفية مثل الطهارة للصلاة؛ يجوز أن تتقدم على وقت الصلاة، وجعلوا الإحرام ما هو من الحج كالشرط، مثل الطهارة للصلاة. 

قال الشافعية: إن الله تعالى خصص بها أشهر من بين سائر شهور السنة، يدل أنه لا يصح قبلها، كميقات الصلاة نفسها.

ثم إنه لو أحرم بالحج قبل أشهر الحج ثم راح يطوف ويسعى; 

فلا يكون السعي سعي الحج باتفاق حتى يأتي وقت أشهر الحج ما يصح، إنما عندهم يجوز فقط الإحرام بالحج ولو قبل أشهره ولكن مع الكراهة، ولا يعمل شيء من أعمال الحج إلا بعد في أشهر الحج.

 

وأما العمرة فميقاتها الزماني جميع العام، فيصح أن تُفعل في جميع السنة؛ إلا أن الحاج قبل أن يتحلل من حجه ما يستطيع أن يحرم بالعمرة. 

وأفضل العمرة ما كان في رمضان، 

فإذا كان ما حج وأراد أن يحرم بالعمرة في يوم عرفة أو أيام النحر وأيام التشريق؟

  • فقالوا يجوز ذلك وهو ليس محرم بالحج. الناس في الحج وهو يحرم. 
  • قال المالكية والشافعية والحنابلة: لا كراهة في ذلك. 
  • لأنه قال الرملي: في يوم عرفة والعيد وأيام التشريق ليست كفضل العمرة في غيرها لأن هذا أيام الحج، الأفضل فيها أن يحج.
  • وقال الحنفية: أن العمرة تكره تحريمًا يوم عرفة وأربعة أيام بعدها، يعني: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، عندهم تكره تحريمًا وإن صحت، لكنه يأثم المحرم بالعمرة في هذا الوقت. واستدلوا بقول السيدة عائشة: "حَلَّت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام: يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك"؛ ولكن هذا بالنسبة لمن كان محرمًا بالحج، المحرم بالحج بعده ما تحلل ما يصح أن يحرم بعمرة.

وهكذا ينص المالكية: على أن المحرم بالحج يخرج من ساعة الوقت للإحرام بالعمرة. فقالوا: الحاج وقت إحرامه بالعمرة من وقت تحلله من الحج؛ بالفراغ من جميع أفعال الحج من طواف وسعي ورمي، فإذا كمل ذلك ونفر من عرفة وصح نفره، الآن يجوز له أن يعتمر، فإذا أحرم قبل ذلك لم ينعقد إحرامه. 

وقال أيضًا المالكية: يكره الإحرام بالعمرة في اليوم الرابع -آخر يوم من أيام التشريق- وإن فرغ من أعمال الحج قبل غروب الشمس، فينتظر حتى تغرب الشمس في آخر يوم من أيام التشريق ثم يحرم بالعمرة.

 

ثم يتكلم عن المواقيت المكانية. 

قال: "وكان ﷺ يرخص للناس في العمرة أن يحرموا بها في جميع السنة"، "قال أنس: كان رسول الله ﷺ يعتمر في رجب ويعتمر في ذي القعدة ويعتمر في شوّال"، لكن العُمَر التي اعتمرها بعد الهجرة كلها كانت في شوال وفي القعدة وليس منها شيء في رجب.  

"وكان ﷺ يقول لمن فاته الحج: "اعتمر في رمضان فإن عمرة رمضان تعدل حجة معي"،وذلك أن جماعة من أيضًا من الصحابة لما ما قدروا أن يحجوا معه ﷺ في حجته حجة الوداع، حسروا وسألوا ما ينوب عن ذلك، فقال: "عمرة في رمضان كحجة معي"

"وكان عليّ رضي الله عنه يقول: في كل شهر عمرة".

"وكان ﷺ  كثيراً ما يبين للناس المواقيت ويقول: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة" وكانت تسمى آبار علي.

"ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن المنازل ويهل أهل اليمن من يلملم ويهل أهل العراق من ذات عرق"؛ ولم تكن العراق ولا الشام مفتوحة في تلك الأيام، لكن قد عين لهم أماكن. 

ثم يقول: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة"؛ أي كل من مر بطريق من هذه الطرق في هذا المكان فيكون هو ميقاته.

"فمن كان دونهن" أي: بين الميقات وبين مكة، "فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة"؛ هذا الميقات المكاني.

  • مكان ميقات المكاني للآفاقي أي: البعيد من مكة هو الذي ذكره ﷺ.
  • الثاني: الميقاتي، مكان ساكن في الميقات من محله أو بين الميقات وبين مكة، من محله يحرم.
  • حتى أهل مكة من نفس مكة يحرمون بالنسبة للحج. 

أما بالنسبة للعمرة فعليهم أن يخرجوا إلى أدنى الحل؛ فصاروا ما بين آفاقي وميقاتي وحَرمي في حدود الحرم قبل مكة ومكي يشترك مع الحرمي في أكثر من وجه فيكونان مسألة واحدة.

 

فذو الحليفة: ميقات أهل المدينة وكل من جاء من المدينة من أي بلدة كان جاء من المدينة يريد الحج أو العمرة فميقاته ذو الحليفة الذي أحرم منه ﷺ. 

وميقات أهل الشام الجحفة: كل من جاء من جهتها من أهل مصر والمغرب وغيرهم، وعادتهم يحرمون كانوا من رابغ وهي قبل الجحفة، فيحتاطون ويحرمون من رابغ.

وقرن المنازل: قالوا أيضًا قرن ميقات أهل نجد، هذا جبل مُطِلٌّ على عرفات من جهة أهل الطائف يسمونه السيل، هذا أقرب المواقيت إلى مكة.

ويلملم: ميقات أهل اليمن، جبل من جبال تهامة جنوب مكة.

وذات عرق؛ ميقات أهل العراق ومن جاء من جهتهم ومن مر من تلك الطريق.

فمن كان قاصدًا أحد النسكين فمر بشيء من هذه المواقيت وجب عليه أن يحرم قبل أن يتجاوز الميقات، يحرم أن يؤخر. 

وأما من مر يريد دخول مكة لحاجة غير النسك

  • فذهب الأئمة الثلاثة أنه يجب عليه الإحرام لدخول مكة أو الحرم المعظم المحيط بها، عليه بالعمرة إن لم يكن محرمًا بالحج تعظيمًا لمكة.
  • قال الشافعية: فإذا قصد مكة أو منطقة الحرم لا لأجل النسك جاز له أن يدخل غير محرم، فيحرم منها بعينها أو قبلها أو محاذيًا لها إذا مر بطريق محاذٍ لها.

 

يقول: "وكان عثمان بن عفان -رضي الله عنه- يكره أن يحرم الرجل من مثل خراسان وكرمان -محل بعيد- وكان ﷺ يأمر من يهل بعمرة أن يخرج إلى الحل ثم يهل ويدخل الحرم،  وكان ﷺ يقول: "من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة أو حج غفر له ما تقدم من ذنبه "، فيهل من المسجد الأقصى ويبقى محرم إلى أن يصل إلى مكة المكرمة فله ثواب مخصوص، وهذا أيضًا يبعد بالقول بالكراهة أن يحرم من بعيد، إلا أن هذا ما يتعدى مسافة شهر ما بين بيت المقدس إلى مكة.

 

أحيا الله  فينا حقائق الدين واليقين، وجعلنا في الهداة المهتدين، ورقّانا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وأثبتنا في ديوان عباده الصالحين، ووقانا الأسواء والأدواء وكل بلوى، بالسر والنجوى.

 

بِسِرِّ الْفَاتِحَةِ

 إِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ، اللهمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ 

الْفَاتِحَة

تاريخ النشر الهجري

07 ربيع الثاني 1447

تاريخ النشر الميلادي

29 سبتمبر 2025

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام