(365)
(535)
(605)
• لا يحج أحد عن غيره حتى يحج عن نفسه، كما قال النبي ﷺ للرجل الذي لبّى عن شبرمة: "أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"
• اشترط الشافعية والحنابلة أن يكون النائب قد حج حجة الإسلام وأن يكون قد اعتمر عمرة الإسلام، وإلا فتكون الحجة عن نفسه ولا تجزئ عن المنوب عنه
• اكتفى الحنفية والمالكية بأن يكون المأمور مسلماً عاقلاً، وأجازوا أن يكون لم يحج عن نفسه بعد
• قال النبي ﷺ: "أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج"
• يصح الحج من الصبي المميز، بل يصح أن يُحج به قبل تمييزه وهو طفل
• شرط وقوع الحج عن حجة الإسلام: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية
• شرط وجوب الحج: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة
• سألت امرأة النبي ﷺ في حجة الوداع وأخرجت طفلاً لها تقول: "يا رسول الله، ألهذا حج؟"، قال: "نعم، ولكِ أجر"
• سمى النبي ﷺ يوم عيد النحر "يوم الحج الأكبر" لأن فيه الرمي والنحر والحلق والطواف بالبيت العتيق
• الجمهور (أبو حنيفة والشافعي وأحمد): وقت الإحرام بالحج من أول شوال إلى طلوع الفجر يوم النحر
• المالكية: شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج، ويجوز تأخير التحلل إلى آخره
• الشافعية: لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره، فلو أحرم انعقد عمرة
• الأئمة الثلاثة: يصح الإحرام بالحج قبل أشهره لكن مع الكراهة
• العمرة ميقاتها الزماني جميع العام
• أفضل العمرة: في رمضان، قال ﷺ: "عمرة في رمضان تعدل حجة معي"
• المالكية والشافعية والحنابلة: لا كراهة في الإحرام بالعمرة في يوم عرفة أو أيام النحر لمن لم يكن محرماً بالحج
• الحنفية: تكره تحريماً يوم عرفة وأربعة أيام بعدها (يوم النحر وأيام التشريق)
15 جمادى الأول 1447