كشف الغمة - 459 -  كتاب البيع: 7- التسعير وتحريم الاحتكار

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبد الوهاب الشعراني: كشف الغمة - 459 -  كتاب البيع: 7- التسعير وتحريم الاحتكار

صباح الإثنين 13 صفر الخير 1448هـ

 

نقاط مهمة يتضمنها الدرس:

  •  الحكمة من كراهية التسعير وقت الغلاء
  •  الأحكام الفقهية للتسعير: متى يتدخل الحاكم لإجبار التجار؟
  •  التسعير بين المنع والجواز للمصلحة العامة
  •  دفع الضرر وجشع التجار
  •  أحكام تسعير قوت البشر وقوت الدواب
  •  حديث ظهور عمود أحمر في رمضان وادخار القوت
  •  تحريم الاحتكار في الأقوات وعقوبة المحتكر شرعاً
  •  معنى الاحتكار لغةً واصطلاحاً عند المذاهب الأربعة
  •  الوعيد لمن تعمد إغلاء الأسعار على المسلمين
  •  عقوبة المحتكر في الدنيا: الإفلاس والتجريد من البركة
  •  فقه سيدنا عمر في تشجيع التجار ورفض التضييق عليهم
  •  النهي النبوي عن كسر عملات المسلمين إلا من ضرورة

 

نص الدرس مكتوب:

بسم الله الرحمن الرحيم

وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي المواهب سيدي عبدالوهاب الشعراني -رضي الله تعالى عنه وعنكم- ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين في كتابه: (كشف الغمة عن جميع الأمة)،  إلى أن قال:

 

فصل

في التسعير وتحريم الاحتكار

 

"كان رسول الله ﷺ يكره التسعير إذا غلا القوت ويقول لهم إذا قالوا سعر لنا: "إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله -عزّ وجلّ- ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال"، وكان ﷺ يقول: "إذا رأيتم عموداً أحمر من قبل المشرق في شهر رمضان فادخروا طعام سنتكم فإنها سنة جوع"، وكان ﷺ ينهى عن احتكار الأقوات ويقول: "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده بمعظم من النار يوم القيامة"، وكان ﷺ يقول: "لا يحتكر إلا خاطئ"، وكان ﷺ يقول: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس"، وفي رواية أخرى: "من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ"، وكان سعيد بن المسيب -رضي الله عنه- يحتكر الزيت.

 

وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من ذهب إلى رزق من أرزاق الله ينزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن أيما جالب جلب في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء، وليمسك كيف شاء، وكان ﷺ ينهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس؛ يعني أن يكسر الدرهم فيجعل فضة أو يكسر الدينار فيجعل ذهباً، والله أعلم.

 

 

اللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلَّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذّاكِرُون، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن.

 

 

الحمدُ لله مُكرِمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريََته، عبده وصَفوته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرَّم عليه وعلى آله وصحبه وأهل متابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، سادات أهل قُرب الله ومعرفته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

 

ويتحدث الشيخ -عليه رحمة الله- في هذا الفصل عما جاء في التسعير والاحتكار، ويقول: كان رسول الله ﷺ يكره التسعير إذا غلا القوت ويقول لهم إذا قالوا سعِّر لنا: "إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر ظلمتها إياه في دم ولا مال"، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

وفيها بيان أن هذا التسعير لغير ضرورة ليس للحاكم، إلا إذا جاءت هناك شروط بأن تجاوز الحد البائعون لما يحتاج إليه الناس في قوتهم ومعاشهم، فصاروا يبيعونه بضعف ثمنه وزيادة على ذلك، ويشق ذلك على عامة الرعية، حينئذٍ يجوز لهم التسعير، وإلا فلا يجوز.

لأن الأصل فيه أنه على حسب ما ييسر الله تعالى للخلق:

  • لما جاء في الآيات (إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) [النساء:29].
  • وفي الحديث "لا يحلُّ له دمُه ولا شيءٌ من مالِه إلا بطيبِ نفسِه"؛ عن طيب نفس. 

فإذا حصل فيها التثمين والتسعير والتقويم صار ذلك عند الكثير على غير طيب نفس، وصار على غير رِضى؛ فيبقى الأمر على ما هو عليه في مسألة التسعير الذي هو تقدير السعر، يعني: يُجعل له سعر معلوم ينتهي إليه. 

  • فهو تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا وإجبارهم على التبايع بما قدَّره.
  • وكما يقول أيضاً بعضهم: تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدراً للمبيع بدرهم معلوم. 
  • وهكذا يقول الشيخ الشوكاني -عليه رحمة الله-: إن التسعير أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من وُلِّي من المسلمين أمراً أن أهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيُمنع من الزيادة عليه أو النقصان إلا لمصلحة. 

فهذا هو ما كان في حكم التسعير، والأصل فيه هو المنع:

  • ولذا قالوا: لا يجوز أن يقوم بالتسعير الحاكمُ ونحوه إلا عند تعدي أرباب الطعام عن القيمة تعدياً فاحشاً؛ بأن يبيع بضعف القيمة وزيادة مع حاجة الناس إلى هذه السلعة. فإذا تعلق به دفع ضرر العامة ووجود المصلحة، فهذا يجوز حينئذٍ للوالي والحاكم أن يتدخل ويُسعِّر، حتى لا يبلغ الجشع والطمع بالناس إلى الإضرار بالفقراء خاصة والمتوسطين من الناس.
  • وهكذا يكون التسعير في القوتين: 
    • قوت البشر.
    • وقوت البهائم. 
  • وغير الشافعية وبعض الحنفية وغيرهم لا يقولون بالتسعير فيما يختص بالأطعمة وعلف الدواب. 
  • وأما الشافعية يقولون: التسعير في الأطعمة ويلحق بها علف الدواب على الأصح، كما جاء في روضة الإمام النووي.
  • وأيضًا يأتي في غير مما يحتاج إليه الناس في حياتهم، فيمكن أن يتدخل أيضًا الوالي من أجل المصلحة العامة للرعية، ويكون هذا حكم التسعير الذي أشار إليه.

 

واستدلوا أيضاً بالمنع لقوله: "وإني لأرجو أن ألقى الله -عزّ وجلّ- ولا يطلبني أحد بمظلمة"؛ فسمَّى التسعير مظلمة إذا كانت لغير ضرورة ولغير حاجة. فلهذا ابتعد عنها ﷺ.

 

وذكر بعد ذلك الادِّخار، وفرَّق بين التسعير والادِّخار في قوله: 

"إذا رأيتم عمودًا أحمر من قبل المشرق في شهر رمضان فادخروا طعام سنتكم فإنها سنة جوع" أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، وكذلك هو في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الكبير والأوسط. 

وهذا يكون في بعض السنين التي تأتي في آخر الزمان، ويظهِرُ الله هذه العلامة للناس، فيرون من جهة المشرق عمودا أحمر في شهر رمضان فيكون لهم علامة، فعلى المؤمنين عند ذلك أن يدخروا قوت السنة، فإنها تكون سنة جوع كما أرشد ﷺ.

قال: "وكان ﷺ ينهى عن احتكار الأقوات": 

  • فالاحتكار حرام في الأقوات بالاتفاق.
  • وأن من احتكر يُجازى بأن يأخذ الوالي الأمر منه السلع المحتكرة، ويبيعها جبراً على صاحبها بثمن المعقول مع تعزير المحتكر هذا، 

فأيضًا الاحتكار في اللغة معناه: الحبس، حبس الطعام إرادة الغلاء.

  • ويقول الحنفية: إنه اشترا طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء.
  • وكذلك يقول المالكية: رصد الأسواق انتظاراً لارتفاع الأثمان. 
  • ويقول الشافعية: اشتراء القوت وقت الغلاء، وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق. 
  • وهكذا يقول الحنابلة: اشتراء القوت وحبسه انتظاراً للغلاء، هذا الاحتكار، فهذا حرام بالاتفاق. 

حكم من احتكر؟

أن يأخذ الحاكم ما عنده من البضاعة، ويبيعها قهراً بالثمن المتوسط المعقول.

إذًا: جاءت عدد من الأحاديث في الاحتكار، ومنها: "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده بمعظَمٍ من النار يوم القيامة" هكذا عندكم. 

"من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه" وكان سبب لإيذاء المسلمين، يُعظُم عليه العذاب في النار، ويأخذ النصيب الوافي من عذابها كما كان آذى المسلمين في الدنيا، والعياذ بالله تبارك وتعالى.

فالنبي ﷺ يقول: "لا يحتكر إلا خاطئ" خارج عن سواء السبيل "؛ كما جاء في صحيح مسلم والترمذي وأبي داود "لا يحتكر إلا خاطئ"

"من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس"، فيمرض ويصيبه بعد ذلك الإفلاس والفقر -والعياذ بالله تبارك وتعالى-؛ كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند الحاكم في المستدرك. 

ويقول: "من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ"، "وكان سعيد بن المسيب رضي الله عنه يحتكر الزيت" ما يُعدُّ فيه، ما يُعدُّ أنه من المنهي عن احتكاره، والمقصود كل ما يحتاجه الناس في حركة حياتهم، ويكون حاجتهم إليه شديدة، ثم يدخره عنهم.

حتى يقول: "مَنِ احتكرَ الطعامَ أربعينَ يومًا ثمَّ تصدَّقَ بهِ لمْ تكنْ صدقةٌ كفارةٌ للاحتكارِ"، حتى تصدق به بعد ذلك، لكن لأنه أخَّره في وقت حاجة الناس إليه.

"وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من ذهب إلى رزق من أرزاق الله ينزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن أيما جالب جلب في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء، وليمسك كيف شاء"، وهكذا جاء أيضاً عنه أنه مرّ ببعض الصحابة، ووجده يبيع زبيبا كان بأرخص مما هو في السوق، فقال: إما أن ترفع السعر، وإما أن تخرج من سوقنا، تبيع في مكان ثانٍ". ثم حاسب نفسه ورجع إليه، وقال: "إنما كنت أمرتك بذلك لمصلحة المسلمين، فبِع حيث شئت، وبكم شئت، وكيف شئت، ما أحكر عليك شيء ولا أسعِّر عليك في شيء.

"وكان ﷺ ينهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس؛ يعني أن يكسر الدرهم فيجعل فضة أو يكسر الدينار فيجعل ذهباً"، فيتعامل بما ساد في بلده من عملة الذهب أو الفضة، ولا يتجاوز ذلك إلا لحاجة وضرورة، ولهذا قد يختلف سعر الذهب مقابل الفضة. 

وإن كان في عصره ﷺ غالباً كان الدينار بعشرة دراهم، عشرة دراهم تكون قيمتها دينار، ولكن قد يختلف ذلك باختلاف الأوقات. فقال: "لا تتبادلوا بينها إلا لحاجة تكون هناك".

 

رزقنا الله الاستقامة، وأتحفنا بالكرامة، وملأنا بالإيمان واليقين، وجعلنا في الهداة المهتدين، ورقَّانا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وأصلح شؤوننا وشؤون الأمة، ودفع عنا البلايا، وأصلح الظواهر والخفايا، وفرَّج كروب المسلمين، واجعلنا فيمن ترعاهم عين عنايته في الظاهر والباطن، وحسن أداء الأمانة على وجه الأرض في خير ولطف وعافية

 

 بِسِرِّ الْفَاتِحَةِ

 إِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ، اللهمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ 

الْفَاتِحَة

تاريخ النشر الهجري

15 صفَر 1448

تاريخ النشر الميلادي

28 يوليو 2026

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام