كشف الغمة 366- كتاب الحج والعمرة (13) فرع: في استعمال الطيب

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: 365- كتاب الحج والعمرة (13) فرع: في استعمال الطيب

صباح السبت 17 جمادى الأولى1447هـ  

ملخص عن الدرس

نقاط مهمة يتضمنها الدرس:

  • كيف كان احتجام النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
  • حكم حجامة المُحرم 
  • تقلد المحرم للسلاح
  •  ما أنواع الطيب (العطر) للمُحرم في الحج؟ 
  •  أحكام تطييب الثوب 
  •  حرمة استعمال المحرم للطيب 
  • حكم لبس الثوب الذي طُيب قبل الإحرام 
  •  حكم خلط الطيب بالأكل وشم الطيب 
  •  التطيب بصابون بدون رائحة 
  • حديث عائشة عن التطيب بالمسك قبل الإحرام 
  •  استعمال الدهن للرأس واللحية وحكم دهن الجسم

نص الدرس المكتوب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي المواهب سيدي عبدالوهاب الشعراني -رضي الله تعالى عنه وعنكم- ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين في كتابه: (كشف الغمة عن جميع الأمة)، إلى أن قال:

 

"وكان ﷺ يحتجم وهو محرم ويغسل رأسه بالسدر ويدلكها بيديه يقبل بهما ويدبر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام، وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: لا يدخل المحرم الحمام، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: لا بأس بأكل الخبيص والخشكنانح للمحرم، وكان ﷺ إذا أراد الإحرام لبد شعره. وكان ﷺ ينهى المحرم عن لبس السلاح ويرخص له في لبسه في الخوف ونحوه، ولبسه ﷺ حين صده قريش عن البيت".

فرع: في استعمال الطيب

"كان رسول الله ﷺ يرخص في استدامة الطيب الذي دخل به في الإحرام وينهى عن استعماله بعد الإحرام، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله ﷺ حين أحرم، وكان طيباً ليس له بقاء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره شم الريحان للمحرم، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ليَشم المحرِم الريحان وينظر في المرآة ويتدَاو بالزيت والسمن ويقول: كان رسول الله ﷺ يدهن وهو محرم بالزيت الغير المطيب، قالت عائشة -رضي الله عنها-: ولما خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة ضمدنا جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فكانت إحدانا إذا عرقت سال على وجهها فيراه النبيّ ﷺ فلا ينهاها. 

 

اللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتك، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلَّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذّاكِرُون، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن.

 

الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار في دربه سرًا وجهرًا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والشرف والكرامة أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

 

ولا يزال الشيخ الشعراني -عليه رحمة الله تعالى- يتكلم عما يتعلق بالإحرام بالحج، وتقدم معنا أحاديث في ما يحرُم على المحرِم من محرمات الإحرام، وذكر في هذا استعمال الطيب.

وكان مما تقدم معنا كلامه عن تخمير الوجه والرأس، وكذلك دخول المحرِم الحمام، وكذلك لبس السلاح للمُحرِم، وهذه من المسائل التي ذكرها الفقهاء، منها الحجامة.

 

ذكر أنه احتجم وهو محرِم ﷺ.

  • فقال الحنفية: إن الحجامة لا تنافي الإحرام، ومما لا يكره الحجامة ولا الاكتحال بغير الطيب ولا الفصد كذلك، ولا أن يقتلع ضرسه أو يجبر الكسر وما إلى ذلك، فإذا لم يترتب عليها قلع الشعر لا تُكره للمحرم، أما إذا ترتب عليها قلع الشعر، فإن حلق محاجمه واحتجم يجب عليه دم.
  • وكذلك يقول المالكية: إن الحجامة في الإحرام إن كانت لعذر فجَواز الإقدام عليها ثابت، وإن كانت لغير عذر حرُمت إن لزم قلع الشعر، وكرهت إن لم يلزم منه ذلك، لأن الحجامة قالوا قد تضعفه، قد تضعف المحرِم عن أداء بعض المناسك، كما يكره الصوم له في عرفة لئلا يضعفه، فالحجامة من باب أولى. 
  • وقد جاء في موطأ الإمام مالك أيضًا: أنه احتجم ﷺ وهو محرم فوق رأسه. 
  • وجاء في الصحيحين وغيرها أنه احتجم من شقيقة -أي: صداع في شق رأسه- كانت به -عليه الصلاة والسلام-. 
  • وكذلك يقول الإمام النووي: إذا أراد المحرِم الحجامة لغير حاجة، فإن تضمنت قطع شعرٍ فهي حرام لقطع الشعر، وإن لم تتضمنه جازت. وأورد حديث البخاري قال: "احتجم النبي ﷺ وهو محرم بلَحيِ جَمَلٍ - منطقة في الطريق ما بين مكة والمدينة - في وسط رأسه". وقال استدل بهذا الحديث على جواز الفصد، وبط الجرح، وقطع العرق، وقلع ضرسه، وما إلى ذلك. 
  • وهكذا أيضًا يقول الحنابلة: إن الإحتجام للمحِرم إذا لم يقتلع شعراً جاز بلا تفصيل، وإن اقتلع شعراً من رأسه فإن كان لغير عذر حرم، وإن كان لعذر جاز ويجب عليه الفدية لقلع الشعر. فلكل ثلاث شعرات فأكثر متوالية ففيها فدية: إما صوم ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع (مُدَّين)، وإما أن يصوم ثلاث أيام، أو يذبح شاة. وهو  كذلك عند الشافعية.

 

وجاء عن "ابن عمر -رضي الله عنهما- لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام" كما مر.

"وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: لا يدخل المحرِم الحمام".

 

قال:  تقلد السلاح: 

  • ويقول المالكية والحنابلة: يحرم على المحرِم أن يتقلد السيف بدون حاجة وأي سلاح كان؛ وأوجب عليه المالكية الفداء إذا تقلدوه لغير حاجة، وقالوا إذا كانت علاقته غير عريضة ولا متعددة، وإلا فالفدْية لازمة على كل حال، إلا أنه لا يأثم في حال العذر إذا اضطر لذلك. 
  • ويقول الحنفية والشافعية: تقلد السيف مطلقًا جائز للمحرم، فهو لا يعد من اللباس المحرِم على المحرِم أو من محظورات الإحرام، إلا أن يشد السيف ونحوه بشدٍّة على عاتقه ونحوه فيصير محيط.

 

ويتحدث في هذا الفرع عن استعمال الطيب، وتقدم معنا بعض الإشارة إليه، فيقول: 

"كان رسول الله ﷺ يرخص في استدامة الطيب الذي دخل به في الإحرام" وما تطيب به قبل أن يحرم يسْتديمه، ولا يجب عليه إخراجه عند الإحرام إذا أحرم ولا نزعه ولا غسله، بل يبقى على ما هو عليه. 

ما هو الطيب؟

  • والطيب يقول الحنفية: كل ما له رائحة مستلذة و يتخذ منه طيب. 
  • وعند الشافعية: الطيب أيضًا كل شيء بحسب ما يعد طيبًا عرفًا، فمنه:
    •  ما يُتطيب بمجرد حمله، مثل: المسك فيحرم حمله.
    • ومنه ما يتطيب بشمه، مثل: الورد فلا يحرم حمله، ولكن يحرم شمه.
    • ومنه ما يُتطيب بوضعه على الجسد، مثل: العطور، فهذا لا يحرم حمله عليه ويحرم عليه أن يضعه على جسده، ولا يحرم عليه شمه، بحيث أنه مما يتطيب بشمه، هكذا كل شيء بحسب العرف في استعماله للطيب.

 

  • وللمالكية تقسيم لأمر الطيب؛ أنه ما يخفى أثره ويتعلق بما مسه من ثوب أو جسد ويظهر ريحه، وهذا يسمونه المُذَكَّر من أنواع الرياحين الورد والياسمين، وأما الماء المعتصر منها فليس من قبيل الطيب. ويقسِّمون الطيب عندهم إلى مذكر ومؤنث: 
    • فالمؤنث ما يظهر لونه وأثره ويتعلق بما مسه مسًّا شديدًا كالمسك والكافور والزعفران. قالوا: فالمُؤنث من الطيب عندهم يكره شمه واستِصحابه أو المكث في المكان الذي هو فيه.
    • والمذكر يكره شمه، وأما مسه من غير شمه واستصْحابه فهو جائز. 

وأورَدوا الحديث: "خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه"، فيما رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه.

 

وبعد ذلك تقدم الكلام معنا في تطييب الثوب:

  • وأن السنة أن يطيب البدن دون الثوب، وأنه ما ينتقل وينجرُّ من البدن إلى الثوب يُعفى عنه.
  • وأما إن قصد الثوب ابتداء بالطيب، فإنه إذا فعل ذلك قبل الإحرام لم يجب عليه نزع الثوب، لكن إذا نزعه في أي وقت حرمَ عليه إعادة الثوب وهو مطيب، ما دام فيه طيب يحرم عليه إعادته إلى جسده، لأنه طُيِّب ابتداء، بخلاف ما سرى إليه من أثر طيب الجسد فهو معفو عنه. 

 

فالمحرِم ممنوع من استعمال الطيب، والحاجُّ أشعث أغبر كما يقول ﷺ سواء في إزاره أو ردائه، وجميع ثيابه وفراشه ونعله، حتى لو علق بنعله طيب وجب عليه المبادرة لنزعه. 

 

ولا يلبس ثوبًا مسه الورس والزعفران ونحوهما مما صُبِغَ له طيب، وما تفوح رائحته كذلك لا يحمله مثل المسك، أما مثل العود هذا الذي هو عود إنما يُتطيب بوضعه على النار، أما إذا شم العود أو حمله في جيبه فما عليه شيء، لكن إذا وضعه على النار وتعرّض لما يفوح من دخنه يكون قد تطيب ويحرم عليه، كل شيء بحسبه. 

 

  • الثوب الذي طُيِّب قبل الإحرام، فلا يجوز عند الحنفية والمالكية لبسه. 
  • ويقول الحنفية والمالكية: إذا أراد أن يحرم والثوب مطيب يخرج الثوب. 
  • قال الشافعية والحنابلة: لا، ما يخرج الثوب، ما دام فيه يستديمه، لكن إذا أخرجه أثناء الإحرام، فهذا الذي اعتمده الشافعية أنه ما عاد يرده إليه، وقيل بالعفو عنه. وأما طيب البدن فمُتفق عليه.

 

وإذا خُلِط الطيب بغيره من طعام أو شراب لم يظهر له ريح ولا طعم؟

فلا حرمة فيه ولا فدية. يضعون في بعض الطبخات زعفران وغيره يأكلونها، ما يقصد به التطيب. 

 

شمُّ الطيب دون أن يمسه:

  • قال عدد من الأئمة بكراهة ذلك. 
  • والحنابلة قالوا: تعمُّد شم الطيب حرام ويُوجب فيه الفداء، لكنه مما يتَطيب بشمه مثل الورد هذا، حتى المسك ونحوه فمما يتطيب بشمه، ويتطيب بوضعه على الجسد، ويتطيب بمجرد حمله كالمسك، فلهذا المسك يحرم حمله ويحرم وضعه على جسده ويحرم شمه، لأن هذا كله يتطيب به في العرف.

 

قال:وكان رسول الله ﷺ يرخص في استدامة الطيب الذي دخل به في الإحرام وينهى عن استعماله بعد الإحرام، وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: كأني أنظر إلى وبيص الطيب -أي:بريقه- في مفرق -أي: بيت شعر رأسه- رسول الله ﷺ حين أحرم، وكان طيباً ليس له بقاء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره شم الريحان للمحرم، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ليَشم المحرِم الريحان وينظر في المرآة ويتدَاوى بالزيت والسمن، ويقول: "كان رسول الله ﷺ يدهن وهو محرم بالزيت غير المطيَّب". ومثل هذا الصوابين التي تستعمل بعد الأكل، ما كان فيه طيب يحرم استعماله، وما ليس فيه طيب يجوز، من أنواع مزيلات الدهون من المنظفات.

 

ولهذا يصنعون بعض الصابون خاص للمحرِم ما فيه طيب، وما تنبعث منه رائحة، فهذا يجوز استعماله، أما إذا فيه رائحة تنبعث منه فهذا طِيب، ما يجوز أن يغتسل بتراب أو يغتسل بشيء لا رائحة فيه ما دام في الإحرام. 

 

فقال: "كان رسول الله ﷺ يدهن وهو محرم بالزيت غير المطيَّب"."قالت عائشة -رضي الله عنها-: ولما خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة ضمدنا جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام -أي: تطيبوا للإحران- فكانت إحدانا إذا عرقت سال -عرقها-على وجهها فيراه النبيّ ﷺ فلا ينهاها"، لأنها ما أحدثت شيئًا بعد الإحرام، هذا لما كان العرق يسيل ومعه المسك الذي على البشرة يسيل مع العرق، فما أمرهن بمسحه ولا بتجفيفه؛ لأن استعمَالهن له كان قبل الإحرام، فهو كالوبيص الذي يُرى على شعره الشريف صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله.

 

استعمال الدهن في الرأس واللحية ثم عامة البدن:

  • قال الحنفية والمالكية: يحظر؛ يمنع. 
  • الشافعية قالوا: الممنوع دهن شعر الرأس للرجل والمرأة واللحية وما ألحق بهما كالشَّارب والعنفقة فقط، فيه خلاف بينهم، 

حتى إذا كان أصلع، هل يجوز دهن رأسه أم لا بخلاف المحلوق؟ المحلوق يحرم عليه دهن الرأس لأنه في صدد إنبات الشعر، لكن إذا كان أصلع من أصله ما عليه شيء. 

  • فمعتمد الشافعية أنه يحرم دهن شعر الرأس واللحية وما ألحق بها مثل الشارب والعنفقة والعارضين كذلك. 

 

ولهذا قالوا: إنه قد يأكل شحمًا فإذا سال منه الدهن إلى عنفقته أو إلى لحيته فقد ادّهن، صار متدهنًا. أو أكل زيتًا وقطر من فمه على عنفقته أو على لحيته صار الآن قد ادهن، دهن رأسه ودهن لحيته وهو محرِم، فإذا فعل ذلك متعمدًا فعليه الفدية. 

 

أما ما عدا الرأس واللحية:

  • قال الشافعية: يجوز الإدهان فيه. 
  • كما يقول الحنابلة: أنه يجوز في كل البدن.
  • لكن حرم الحنفية والمالكية الدهن سواء للرأس واللحية أو لبقية البدن. 

 

الشافعية خصصوا تحريم الدهن على المحرِم بشعر الرأس واللحية وما ألحق بها. 

وقال الحنابلة: لا يحرم الدهن على المحرِم، وما رأوا فيه ورود الدليل. 

 

  • وهكذا يقول الشيخ باعشن في "بشرى الكريم" في محرمات الإحرام: "دهنُ شعر الرأس واللحية". قال: أي فقط، فلا يحرم غيرهما من بقية شعور الوجه. قال الكردي: وهو الأقرب من خمسة آراء عند الشافعية. 
  • ثانيها: إلحاق جميع شعور الوجه بالرَّأس واللحية. وقال الرملي في البهجة: يلحق بشعر الرأس واللحية جميع شعور الوجه. 
  • والثالث: أن يجمع شعور الوجه إلا شعر جبهة وخد، وهذا الذي ذكره ابن حجر في التحفة وفي شرح الإرشاد. قال: يحرم دهن جميع شعور الوجه إلا شعر جبهة وخد، بقية شعور الوجه يحرم دهنها على المحرِم. 
  • والرابع: ما لم يتصل باللحية كمثل الحاجب والهدب وما على الجبهة يجوز، هذا الذي ذكره الخطيب والوالي العراقي من الشافعية، قالوا: اللحية وما اتصل بها، أما ما انفصل عنها مثل الحواجب والأهداب أو شعر الخد وشعر الجبهة فيجوز، لكن العارضان متصلان باللحية. 
  • والخامس: إخراج شعر الخد والجبهة والأنف فقط، وهكذا ذكره في المختصر لعبد الرؤوف. 

فهذا ما يتعلق باستعمال الدهن والطيب للمحرم.

 

رزقنا الله الاستقامة، ويسر لنا وللأمةلحج بيته وزيارة نبيه على خير الوجوه وأفضلها وأعلاها وأكملها مع اللطف والعافية. وأحيا فيهم سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام وهديه والاقتداء في جميع شؤونهم وأحوالهم، في ظواهرهم وبطونهم. ودفع عنا وعنهم الأسواء وكل بلوى، وغمرنا بالفُيوضات في الجود والإسعاد وعظيم الإمداد، مع الصلاح الخافي والبادي، وأصلح شؤون الأمة أجمع، وعجل بتفريج كرُوبهم ودفع الشدائد عنهم بخير ولطف وعافية، وعجّل بالفرج الأجمع الأكمل. 

 

 بِسِرِّ الْفَاتِحَةِ

 إِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ، اللهمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ 

الْفَاتِحَة

تاريخ النشر الهجري

18 جمادى الأول 1447

تاريخ النشر الميلادي

09 نوفمبر 2025

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام