كشف الغمة- 306- كتاب الزكاة (14) باب كيفية إخرج الزكاة وتعجيلها

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني:  كشف الغمة 306- كتاب الزكاة (14) باب كيفية إخرج الزكاة وتعجيلها

صباح الأربعاء 16 ذو القعدة 1446هـ 

يتضمن الدرس نقاط مهمة منها:

  •  كراهة النبي تأخير ما جُمع من مال الزكاة
  •  قصة استدانة سيدنا بلال من يهودي
  •  ما خالطت الزكاة مالاً إلا أهلكته
  •  حكم المبادرة إلى الزكاة وحالات التأخير
  •  هل يُزكّى مال الورث لمن مات ولم يُزكي؟
  •  حكم من لم يخرج الزكاة لسنوات
  •  أحكام تقديم إخراج الزكاة قبل وقتها
  •  استسلف النبي على أهل الصدقة
  •  إعطاء الزكاة على فقراء البلد
  •  اشتراط النصاب عند الحول

نص الدرس مكتوب:

باب كيفية إخراج الزكاة وتعجيلها 

 

"قال أنس -رضي الله عنه-:"كان رسول الله ﷺ يكره أن يبيت عنده شيء الصدقة"، وقد تقدم في باب صلاة الجمعة: "أنه صلى بالناس العصر يومًا ثم خرج إلى بيته مسرعاً يتخطى رقاب الناس ثم رجع فقيل له في ذلك فقال: تذكرت في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن يبيت عندي فقسمته".

 

وكان ﷺ يقول: "يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال فإن الصدقة ما خالطت مالاً إلا أهلكته"، وسئل الحسن -رضي الله عنه- عمن وجبت عليه الزكاة فلم يزك حتى ذهب ماله كله فقال: هو دين عليه حتى يقضيه، وكان ﷺ يرخص في تعجيل إخراج الزكاة قبل محلها للأغنياء رفقاً بالفقراء والمساكين، وربما أخر أخذها ممن تجب عليه عامين.

 

 وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: تسلف النبي ﷺ من العباس صدقة عامين بسؤاله -رضي الله عنه- لكونه كان غنياً، وكثيراً ما كان الخلفاء الراشدون يؤخرون أخذها إذا رأوا المصلحة في ذلك.

وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: "كان رسول الله ﷺ يستسلف على أهل الصدقة فإذا جاءتهم قضى عنهم من سهمانهم واستسلف من رجل بكراً فجاءته إبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضيه إياه منها، وكان أبو بكر -رضي الله عنه لا يأخذ من صاحب مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وكان -رضي الله عنه- كثيراً ما يقول: ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول، وتقدم أول الزكاة قوله: "ليس على من أسلف مالاً زكاة".

 

وكان أبو بكر -رضي الله عنه- إذا أعطاه الناس عطياتهم يقول: هل عندكم من مال وجبت عليكم فيه الزكاة؟ فإن قالوا: نعم، أخذ من عطياتهم زكاة ذلك المال وإن قالوا: لا، سلم إليهم عطاياهم ولم يأخذ منهم شيئاً، وتقدم أنه ﷺ كان يأمر بتفرقة كلِّ زكاة على فقراء بلدها، ولما استعمل عمران بن حصين -رضي الله عنه- على الصدقة ورجع قيل له: أين المال؟ قال: أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله ﷺ ووضعناه حيث كنا نضعه، وفي كتاب معاذ إلى اليمن "من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته".

آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن 

 

 

الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء، وبيانها على لسان حبيبه وعبده خير الورى، سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه طرًّا، وعلى من والاهم في الله واتبعهم سراً وجهراً، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الرحمين.

 

وبعد،

 فيذكر الشيخ -عليه رحمة الله- ما يتعلق بكيفية إخراج الزكاة ووجوب تعجيلها، إذا تمكن من وجبت عليه من إخراجها، ويقول: قال: سيدنا أنس -رضي الله عنه-: "كان رسول الله يكره أن يبيت عنده شيء من الصدقة" أي: من الزكاة التي جُمِّعت، "وقد تقدم في باب صلاة الجمعة أنَّه صلَّى بالناس العصر يوما، ثم خرج إلى بيته مسرعا يتخطى رقاب الناس ثم رجع فقيل له في ذلك فقال: تذكرت في البيت تبرًا من الصدقة فكرهت أن يبيت عندي فقسمته" صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا هديه الكريم عليه الصلاة والسلام، ما كان يحب أن يبيت في بيته ذهب ولا فضة؛ بل كان إذا كان عند وكيله سيدنا بلال -عليه رضوان الله تعالى- شيء من المال لا يدخل بيته، ويبيت في مشربة له قريب من المسجد حتى يخرج بلال ما عنده.

وهكذا لما سئل عن حاله -وكان  وكَّله بشأن ما يتعلق بماله عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة- قال: إنه يفد عليَّ الضيف والوافد فأستدين له، وإني كنت استدنت من رجل من يهود ثم أوفيه، ثم إنه في مرة زاد الدين، فاستقبلني في السوق أمام الناس وسبني وشتمني، وقال: تحضر لي مالي كله الذي عليك وإلا أرجعناك إلى الرقِّ كما كنت؛ وتكلم عليه فتأثر سيدنا بلال، وجاء إلى النبي  وقال: يارسول الله إنما أنا بشر، وإن هذا قال: كذا وكذا وأنا ليس عندي شيء، وأنت ما عندك شيء تعطيه الآن هذا المال، وإني أريد أن أسافر حتى ييسر الله شيء وأعود إليك بعد ذلك، فسكت عنه ﷺ، وهيأ نفسه سيدنا بلال لأن يسافر، فلما كان قبل الفجر وهو يجهِّز نفسه، أتاه رسول رسول الله  يقول له: إن رسول الله  يدعوك فدعاه فجاء إليه، فوجد على بابه حملا جاء له وفيه بعض الفضة، فقال له: خذ هذا فاقضِ دين صاحبك ولا تسافر، فأخذه فقضى، فجئته -قال- في العشي، فقال لي: ما فعلت، قلت: قد قضيت الدين وزاد، قال: فما بقي، قال: بقي عندنا كذا وكذا، قال: أرحني منه، قال: وما دخل بيته تلك الليلة، وذهب إلى المشربة يبيت حتى جئته في الليلة الثانية وقد قسَّمته فيما أعرف أن رسول الله  يحب قسمته فيه، فجئت إليه في العشي، قال: ما فعلت، قلت: قد أراحك الله منه، قال: فدخل إلى بيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

 

"وكان ﷺ يقول: "يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام والحلال -يفوت كله عليك، وعليك الحساب بسبب اختلاطه- فإن الصدقة- أي: الزكاة- ما خالطت مالاً إلا أهلكته"، جاء في رواية الحميدي في المسند بهذا اللفظ الذي أورده الشيخ الشعراني، وجاء عند البيهقي في السنن الكبرى وعنده أيضاً في شعب الإيمان: "ما خالطت الصدقة -يعني: الزكاة- مالاً إلا أهلكته"، "ما خالطت الزكاة مالاً إلا أهلكته"، تذهب بركته أولاً ثم يتلاشى جميعاً، ويبقى الحساب على صاحبه. ويروى أيضاً عنه: "ما هلك مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة"، وقال: "داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة".

 

"وسئل الحسن -رضي الله عنه- عمن وجبت عليه الزكاة فلم يزك حتى ذهب ماله كله فقال: هو دين عليه حتى يقضيه".

فهذا حكم الزكاة: 

  • يقول الأئمة -عليهم رضوان الله تعالى- الأربعة: إذا وجبت الزكاة وجبت المبادرة بإخراجها، متى قدر على ذلك وعدم الخشية  من الضرر. 

  • وقال المالكية: إن كان مسافراً ويحتاج المال الذي هو فيه فيجوز له التأخير إلى أن يصل بلده، ومن كان حاضراً فوجب عليه أن يخرج الزكاة حالاً عن المال الحاضر والغائب ولا يجوز له التأخير. 

  • وكذلك المُفتى به عند الحنفية كما هو عنده بقية الأئمة: من وجوب المبادرة لإخراج الزكاة متى ما وجبت، قال: متى تحقق وجوبها توجه الأمر على المُكلّف بها، فلا يجوز أن يؤخرها.

  •  قال الشافعية والحنابلة: إلا لعذرٍ. 

  • ومما ذكره الشافعية: أن يكون المال غائب ولا يتمكن منه فيمهل حتى يمضي زمن يمكنه إحضاره فيه ويخرج الزكاة التي عليه، وكذلك أن ينتظر بإخراجها جاراً أو صالحاً أو قريباً يأتي في أيام قريبة فيؤخر الزكاة حتى يؤديها له.

  • وذكر الحنابلة: إذا كان عليه مضرة في تعجيل الإخراج مثل من يحول عليه الحول قبل مجيء الساعي؛ ثم يخشى أنه إذا أخرجها طالبه الساعي أيضاً إذا جاء بالزكاة، فيؤخرها فترةً حتى يأتي الساعي أو يعلم أنه لن يأتي فيخرجها، أو خشي في إخراجها ضرراً في نفسه أو في مال له سواها، فقالوا: أمثال هذه الأشياء يجوز تأخيرها في قضاء الدين للخَلْق، والحق تعالى أكرم بالمسامحة.

  • والقول الثاني عند الحنفية غير المفتىٰ به: أن إخراج الزكاة على التراخي، وتثبت في ذمته ومتى أخرجها برأت ذمته، فإن مات ولم يخرجها أَثم، وأُخرجت بعد ذلك من تركته.

 

فمن ترك الزكاة التي وجبت عليه وتمكن من إخراجها فلم يخرجها حتى مات أثم بالإجماع، وهو مأثوم إجماعًا. 

  • ثم قال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد: أنها لا تسقط بالموت بل تبقى من الحقوق المتعلقة بتركته، فأما المال الذي وجبت فيه الزكاة لا يجوز للورثة التصرف فيه ولا تصرف في أي شيء للورثة ولا للأوصية حتى يخرجوا الزكاة التي وجبت في ذلك المال، وهكذا فإذا اجتمع دين الله مع دين آدمي كحج أو عمرة أو زكاة، ودين لآدمي فيُقدَّم دين الله لقوله : "دين الله أحق بالقضاء" كما جاء في الصحيحين، هكذا ذكر الشافعية -عليهم رضوان الله تبارك وتعالى-.

  • وجاء عن أبي حنيفة والثوري والنخعي: أنه إذا مات ولم يخرج الزكاة تحمل الإثم ورجعت تركته لورثته يملكونها، وهو مخاطب بالزكاة عنها ولكن المفتى به عندهم كما هو عند الأئمة الثلاثة: يجب إخراجها من تركته، فتُخرَجْ عنه.

 

وهكذا يقول: إلا عُشْرَ الزرع الخارج من الأرض فعندهم يُأخذ من تركة الميت لأنه عندهم في معنى مؤونة الأرض، لا يسقط على القول بأنه يسقط الزكاة يقول هذا محله في مكانه فلا تسقط زكاته 

 

وهكذا يقول المالكية: أنه تُخرج زكاة فرَّط فيها من رأس ماله إن تُحِقُّق أنه لم يخرجها، فما كان من زكاة فرَّط فيها وتحقق أنه لم يخرجها وجب إخراجها.

قال: أما ما كان من إقراره في مرض موته وإشهاده على إبقائه في ذمته فيدخل في الثلث عند المالكية؛ إلا زكاة عام موته إن اعترف بحلولها وأوصى بإخراجها أخرجت من رأس المال، هذا التفصيل عند المالكية.

وإذا جلس سنوات يؤخر الزكاة فلا يسقط عنه شيء منها عند الجمهور، فيخرج لكل سنة من السنين التي مضت زكاة، فيحسبها لكل السنوات ويخرجها عن كل سنة. 

لكن اختلفوا هل يسقط من المال قدر زكاة السنة الأولى؟ يزكي في الثانية ما عدا قدر الزكاة في السنة الأولى وهكذا، أو يزكي كل المال لكل السنين؟ 

فباعتبار أن هذا قد وجب لكنه لم يخرجه من يده وهو تحت يده وإن تعلق به حق الفقراء، فجاء الاختلاف بين الأئمة في ذلك، فإذا كان المال بلغ النصاب وجب إخراج الزكاة والمبادرة بها ما عنده ما يحول الحول وتأخيرها لغير عذر لا يجوز، إلا في قول عند بعض الحنفية كما سمعت.

 

ويقول: "وكان ﷺ يرخص في تعجيل إخراج الزكاة قبل محلها -قبل حلول الحول- للأغنياء رفقاً بالفقراء والمساكين وربما أخر أخذها ممن تجب عليه عامين" -بتقديمها-.

"وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: تسلف النبي ﷺ من العباس صدقة عامين بسؤاله -رضي الله عنه- لكونه كان غنياً، وكثيراً ما كان الخلفاء الراشدون يؤخرون أخذها إذا رأوا المصلحة في ذلك".

"وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: "كان رسول الله ﷺ يستسلف على أهل الصدقة فإذا جاءتهم قضى عنهم من سهمانهم" 

 

وهكذا يجوز للمزكي تعجيل شيء من زكاة ماله قبل حلول الحول؛ قبل أن تجب عليه، لما جاء أن العباس سأل رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، وقال لسيدنا عمر: يقول النبي ﷺ قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام أي: زكاة عامين.

  • قال الشافعية: يجوز تعجيل الزكاة لعام واحد ولا يجوز تعجيل عام ثاني حتى يأتي العام الثاني، لأنه لم ينعقد حول العام الثاني بعد؛ فإذا كان النصاب موجود جاز إخراج الزكاة للعام الذي هو فيه.

  • وقال الحنفية: إذا كان مالك للنصاب جاز أن يعجل زكاة نصب كثيرة؛ لأن اللاحق تابع للحاصل.

  • ويقول الحنابلة: كذلك إذا كان ملك النصاب فقدم زكاته وزكاة ما قد يفيده بعد ذلك فلا يجزئ عندهم، ما يستفيده بعد ذلك إنما زكاة الحاضر فقط يقدمه ثم ما استجد يخرج زكاته، وإذا قدر فأخرج الزكاة فإنه عنده حلول العام يحسب إن كان مقدار ما أخرجه كافي فهو هو، وإن كان أقل مما يجب عليه وجب عليه أن يكمل؛ ويخرج الباقي.

  • فقال الحنفية وشافعية: يجوز أن يقدم زكاة ما يتجدد عليه في هذا العام من مال التجارة، ويتوقع أنه رأس المال آخر الحول كذا كذا فقدمه فيجوز.

 

وكذلك إذا أخرج زكاة الثمار أو الزروع قبل الوجوب: 

  • يقول المالكية: لم يصح ولم تجزيء عنه يخرج مال من غيره حتى تثمر ويخرج منها الزكاة، وكذلك لا تجزئ زكاة الماشية إن قدمها وكان هناك ساع لقبضها، قالوا أما زكاة العين والماشية التي ليس لها ساع يسعى لها من الإمام في كل سنة فيجوز تقديمها، يقولون  في حدود شهر واحد يجوز يقدمها.

  • وعلمت ما قال الشافعية والحنفية: في تقديم الزكاة العام نفسه وكذلك الحنابلة.

  • وقال الحنفية: أنه يجوز تقديم ولو لأعوام، وعندنا في الحديث تقديمه لعامين، أخذها من العباس وهكذا، فمن الأئمة من اقتصر على جواز تقديم العام ومنهم من اقتصر في الجواز على تقديمها قبل حلولها بشهرٍ ونحوه أو قريبا منه.

"وكان رسول الله ﷺ يستسلف على أهل الصدقة فإذا جاءتهم قضى عنهم من سهمانهم واستسلف من رجل بكراً -فأعطاه- فجاءته إبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضيه إياه منها"، وفيه أنه وجد خيراً فأعطاه إياه، فقال  ﷺ: "خيركم أحسنكم قضاء" قال: ماوجدنا مثل حقه البكر وجدنا أحسن، قال: أعطه إياها.

"وكان أبو بكر -رضي الله عنه- لا يأخذ من صاحب مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وكان -رضي الله عنه- كثيراً ما يقول: ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول، وتقدم أول الزكاة قوله ﷺ: "ليس على من أسلف مالاً زكاة".

"وكان أبو بكر -رضي الله عنه- إذا أعطاه الناس عطياتهم يقول: هل عندكم من مال وجبت عليكم فيه الزكاة؟ فإن قالوا: نعم أخذ من عطياتهم زكاة ذلك المال وإن قالوا: لا سلم إليهم عطاياهم ولم يأخذ منهم شيئاً، وتقدم أنه ﷺ كان يأمر بتفرقة كل زكاة على فقراء بلدها، ولما استعمل عمران بن حصين -رضي الله عنه- على الصدقة ورجع قيل له: أين المال؟ قال: أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله ﷺ وضعناه حيث كنا نضعه، وفي كتاب معاذ إلى اليمن "من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته".

حيث يوجد المال يقسم على المستحقين في تلك البلد التي فيها المال، واشتراط وجود النصاب إنما هو عند حلول الحول، فإذا نقص في أثناء الحول عن النصاب: 

  • فقال جماعة: أنه ينقطع الحول.

  • وقال الحنفية: المعتبر طرفا الحول أوله وآخره فلا يضر نقصه في أثناء ذلك.

  • وكذلك يقول المالكية: أن الشرط عندهم أن يحول الحول على ملك النصاب أو ملك أصله.

 

رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالكرامة، ووقانا الأسواء وأصلح السر والنجوى، وغمرنا بفائضات الجود، وأسعدنا بأعلى السعود وربطنا بصاحب المقام المحمود ربطا لا ينحل أبدا وجعلنا بقربه ومحبته ومتابعته ونصرته من أسعد السعداء، وبشفاعته ومرافقته وكتبنا فيمن أحب وارتضى  في لطفِ وعافية. 

 

بسر الفاتحة

وإلى حضرة النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله

 الفاتحة

تاريخ النشر الهجري

16 ذو القِعدة 1446

تاريخ النشر الميلادي

14 مايو 2025

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام