كشف الغمة - 409- كتاب الأطعمة (03) فرع فيما يباح ويحرم من الحيوان الإنسي
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبد الوهاب الشعراني: كشف الغمة - 409- فرع فيما يباح ويحرم من الحيوان الإنسي
صباح الأربعاء 20 شوال 1447هـ
نقاط مهمة يتضمنها الدرس:
- تعريف الحيوان الإنسي والفرق بينه وبين الوحشي
- قصة تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية في واقعة خيبر
- أقوال الفقهاء في أكل الحمر الأهلية
- حكم أكل لحوم الخيل
- حل أكل الدجاج والحبارى
- حكم أكل حشرات الأرض عند الجمهور
- سبب النهي عن الحمر الأهلية
- أحكام ألبان الحمر الأهلية
- طهارة ونجاسة ألبان الحيوانات غير المأكولة
- قاعدة تحريم ما أمر أو نهى عن قتله
- التداوي بأبوال الإبل وفوائدها
- حكم "الجلّالة" الحيوان الذي يأكل القاذورات
- طهارة بول وروث الحيوان المأكول عند المالكية والحنابلة
نص الدرس المكتوب:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي المواهب سيدي عبدالوهاب الشعراني -رضي الله تعالى عنه وعنكم- ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين في كتابه: (كشف الغمة عن جميع الأمة)، إلى أن قال:
فصل فيما يباح ويحرم من الحيوان الأنسى
"كان جابر -رضي الله عنه- يقول: نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل وحمر الوحش وألبانهما فكنا نأكلهما ونشرب ألبَانهما"، وكانت أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- تقول: "ذبحنا على عهد رسول الله ﷺ فرسًا ونحن بالمدينة فأكلنا نحن وأهل بيته منه"، وكان أبو موسى الأشعري يقول: رأيت رسول الله ﷺ يأكل لحم دجاج، وكان سفينة مولى رسول الله ﷺ يقول: أكلت مع رسول الله ﷺ لحم حباري، وكان ملقام بن ثابت -رضي الله عنه- يقول: سمعت أبي يقول: صحبت رسول الله ﷺ مدة طويلة فلم أسمع لحشرات الأرض تحريمًا.
وكان ﷺ ينهى عن الحمر الأنسية نضيجًا ونيئًا وعن لحوم البغال، وفي رواية: والخيل، وكان البراء بن عازب يقول: "نهانا رسول الله ﷺ يوم خیبر عن لحوم الحمر، وكان الناس أصابتهم مجاعة يوم خيبر فوقعوا في الحمر الأهلية فانتحروها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله ﷺ: أن اكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا فأكفأناها.
واختلف العلماء في سبب النهي، فقال جماعة: إنما نهي عنها؛ لأنها لم تُخمَّس، وقال آخرون نهى عنها البتة وعليه أكثر العلماء، وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: لا أدري أنهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية من أجل أنها كانت حمولة للناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو لأنها لم تُخمَّس. وكان غالب بن أبجر -رضي الله عنه- يقول: أذن لي رسول الله ﷺ أن أطعم أهلي في سنة أصابتهم من لحم الحمر الأهلية وقال: "أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوّال القرية، وكان ذلك بعد يوم خيبر"، وقوله جوَّال جمع جالة وهي التي تأكل العذرة والجلة مستعارة لها.
قال ابن شهاب -رضي الله عنه-: ولم يبلغنا عن ألبان الحمر أمر ولا نهي، وأما أبوال الإبل فقد أدركنا المسلمين يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسًا، وكان جابر -رضي الله عنه- يقول: أطعمنا رسول الله ﷺ يوم خيبر لحوم الخيل فأكلنا منها، والله أعلم".
اللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلَّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذّاكِرُون، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن.
الحمدُ لله مُكرِمنَا بهذه الشَّريعَةِ الغَرَّاء، وبيَانِهَا على لسَانِ عبدِه وحَبيبِهِ سيِّدنَا محمَّد خيرِ الوَرَى، صلَّى الله وسلَّم وبارَك وكرَّم عليهِ وعلى آلِه وأهلِ بيتِهِ الذين حبَاهُم بِه طُهرًا، وعلى أصحَابِه الذين رفَعَ اللهُ لهم بهِ قدرًا، وعلى مَنْ والآهم واتَّبعهم بإحسانٍ سرًّا وجهرًا، وعلى آبائِهِ وإخوانِهِ مِن الأنبياءِ والمُرسَلينَ الرَّاقِينَ في الفَضلِ والشَّرف والكرَامَةِ أعلَى الذُّرَى، وعلى آلهِم وصحبِهِم وتابعيهِم، وعلى الملائِكةِ المُقرَّبين وجميعِ عبادِ اللهِ الصَّالحِين، وعلينَا معَهُم وفيهِم إِنَّه أكرمُ الأكرَمين وأرحمُ الرَّاحمين.
وبعدُ،،
فيذكر الشيخ الشعراني -عليه رحمة الله- في هذا الفصل: ما يباح ويحرم من الحيوان الإنسي.
- والحيوانات الإنسية: التي تأنس بالإنسان ولا تفر منه.
- ويقابلها الوحشي: ما كان من الحيوانات فارًّا، لا يأنس بالإنسان ولا يَسهُل عليه قَوْدُه ومشيه معه.
قال: "كان جابر -رضي الله عنه- يقول: نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذٍنَ في لحوم الخيل وحمر الوحش -فيجوز أكل حمار الوحش كبقر الوحش- وألبانهما فكنا نأكلهما ونشرب ألبَانهما"
فصار الكلام: كان يجوز في أول الأمر ذبح الحُمُر وأكل لحمها ثم حُرِّم ذلك. وكان ذلك وقد ذبحوا بعض الحُمُر وهم في غزوة خيبر وإنها لفي القدور تفور؛ فبعث ﷺ من يقول: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ" فأخذوها من القدور ورموا بها -اللحم والمرق- وما ترددوا بعدما سمعوا النداء -عليهم رضوان الله تبارك وتعالى-.
حكم أكل الحُمُر الأهلية:
- يقول الشافعية والحنابلة: أنه حرام ولا يجوز.
- وكذلك يقول الحنفية: أن أكل لحم الحمار الإنسي مكروه كراهة تحريميَّة؛ وهو القول الراجح -أيضًا- عند الشافعية.
- والقول الراجح عند المالكية: كذلك أنه يحرم أكل لحم الحُمُر الأهلية.
- والقول الثاني عند المالكية: أنه يؤكل مع الكراهة؛ يعني: كراهة تنزيهيَّة.
ويقول جاء بالتحريم في مثل هذا الحديث،: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: "إِنَّ اللهَ ورَسولَه يَنهَيانِكُم عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ؛ فإنَّها رِجسٌ، فأُكفِئَتِ القُدورُ، وإنَّها لَتَفورُ باللَّحمِ" كما جاء في صحيح الإمام البخاري.
وهذا الحديث الذي أخرجه عن حديث سيدنا جابر: "نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل"؛ والحديث في الصحيحين نهى عن الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل.
قال وجاء تحريم الحُمُر الأهلية هذه عن تسعة من الصحابة نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وقال ابن قدامة إن الإمام أحمد قال: إن خمسة عشر من أصحاب النبي كرهوا الحُمُر الأهلية؛ يعني: كراهة تحريم.
- فالقول الأول الذي عليه الجمهور: هذا أنه حرام أو مكروه كراهة تحريمية.
- وقول عند المالكية: بأنه مكروه كراهة تنزيهية.
هذا بالنسبة للحم الحُمُر.
أما لحم الخيل:
- فيقول الشافعية والحنابلة وهو قول أيضًا للمالكية: أنه يُباح ذبح الخيل وأكله كما جاء في هذه الرواية عندنا. وذلك ما قاله سيدنا جابر أنه "نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل"؛ الحديث في الصحيحين.
- وكانت أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- تقول: "ذبحنا على عهد رسول الله ﷺ فرسًا ونحن بالمدينة فأكلنا نحن وأهل بيته منه"، أيضًا الحديث في البخاري وعند النسائي، تقول سيدتنا أسماء: "نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ وَنَحْنُ في المَدِينَةِ"، وهو أيضًا في صحيح مسلم؛ فهو في البخاري وفي مسلم.
- وقال الحنفية: بكراهته كراهة تنزيهية، وهو القول الثاني للمالكية في أكل لحم الخيل: أنه مكروه كراهة تنزيهية.
- الشافعية والحنابلة قالوا: مُباح.
- وهو قولٌ عند المالكية؛ القول الثاني عندهم كقول الحنفية أنه مكروه كراهة تنزيهية أكل لحم الخيل. وقالوا: إنَّ الحق تعالى قال: (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً)[النحل: 8]، وما ذكر أكلها، ذكر ركوبها والتَّزيُّن بها.
- وفي رواية الحسن بن زياد عن الإمام أبي حنيفة: أنه مكروه كراهة تحريميَّة.
- وفي قول عند المالكية جزم به خليل عندهم في المُختصر أنه: يحرم أكل الخيل. وذكروا الآية: (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً)، لا دخل لها في الأكل؛ فاقتصر على الركوب والزينة، قال: فدَلَّ على أنها ليست مأكولة. ما قال (مِنْهَا تَأْكُلُونَ) كما قال في الأنعام؛ في الإبل والبقر والغنم والأنعام: (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) [النحل: 5].
قال:"وكان أبو موسى الأشعري يقول: رأيت رسول الله ﷺ يأكل لحم دجاج"، وكذلك الدجاج إذا ذُبح فهو جائز بالاتفاق. والحُبَارَى هذا من لحم الطير.
"وكان ملقام بن ثابت -رضي الله عنه- يقول: سمعت أبي يقول: صحبت رسول الله ﷺ مدة طويلة فلم أسمع لحشرات الأرض تحريمًا" الجمهور على أن الحشرات هذه محرمة.
"وكان ﷺ ينهى عن الحمر الأنسية نضيجًا ونيئًا وعن لحوم البغال، وفي رواية: والخيل، وكان البراء بن عازب يقول: "نهانا رسول الله ﷺ يوم خیبر عن لحوم الحمر، وكان الناس أصابتهم مجاعة يوم خيبر فوقعوا في الحمر الأهلية فانتحروها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله ﷺ: أن اكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا فأكفأناها".
واختلف العلماء في سبب النهي، فقال جماعة: إنما نهي عنها؛ لأنها لم تُخمَّس -هولاء الذين قالوا لإنها لم تخمس أنها من الغنائم- وقال آخرون نهى عنها البتة وعليه أكثر العلماء.
وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: لا أدري أنهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية من أجل أنها كانت حمولة للناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو لأنها لم تُخمَّس.
وكان غالب بن أبجر -رضي الله عنه- يقول: أذن لي رسول الله ﷺ أن أطعم أهلي في سنة أصابتهم من لحم الحمر الأهلية وقال: "أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوّال القرية، وكان ذلك بعد يوم خيبر"
فهؤلاء استدلُّوا بالنسخ من حديث أبي داوود الطبراني.
قال:"وقوله جوَّال جمع جالة وهي يوم التي تأكل العذرة والجلة مستعارة لها" ويقال لها جَلَّالة تأكل من القاذورات.
قال: "قال ابن شهاب -رضي الله عنه-: ولم يبلغنا عن ألبان الحمر أمر ولا نهي، وأما أبوال الإبل فقد أدركنا المسلمين يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسًا، وكان جابر رضي يقول: "أطعمنا رسول الله ﷺ يوم خيبر لحوم الخيل فأكلنا منها"، -في رواية الترمذي والنسائي وابن حبَّان-.
فإذًا اللبن إن كان من حيوان حي مأكول مثل: البقر، والغنم، والفرس، فطاهر بلا خلاف. قال: (نُسقيكُم مِمّا في بُطونِهِ مِن بَينِ فَرثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالِصًا سائِغًا لِلشّارِبينَ) [النحل: 66].
بعض الحيوانات اختلفوا فيها باختلافهم في حلِّ أكلها؛ تحل وما تحل؛ مثل:
- لبن الفرس:
- فهو طاهر حلال عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية.
- اختلف النقل عن أبي حنيفة: فتقدَّم معنا أنَّ الحسن روى عنه الكراهة في سؤره كما في لبنه. وقيل -وهو الصحيح- لا بأس بلبنه لأن تحريم لحم الخيل وكراهته؛ لكونها آلة الجهاد لا لاستخباث لحمها، واللبن ليس من آلة الجهاد.
- لكن القول عند المالكية أن لبن الفرس نجس؛ لما عندهم من القول بتحريم أكله.
- وكذلك ألبان الحُمُر الأهلية:
- كل ما لا يؤكل من الحيوانات فلبنه نجس.
- وما يجوز أكله فلبنه طاهر.
فمثل:
- لبن الدابة من الحمار:
- نجسه مُحرَّمه عند المالكية والشافعية والحنابلة.
- وقال الحنفية مكروه.
- وكذلك كل طائر ذي دم سائل وليس له مخلب صائد وليس أغلب أكله الجيف مثل: الدجاج، والبط، والأوز، والحمام:
- فهذا عند الجمهور مأكول؛ يجوز أكله.
- ويقول الشافعية والحنابلة في التفصيل عندهم: يحرم ما أمر الشارع بقتله وما نُهِي عن قتله وما استُخبث، ويحل ما لم يكن كذلك.
- اختلفوا في بعض هذه الطيور، مثل: الهدهد، والصُّرَد -اللذين حُرِّمَا في المذاهب الثلاثة-:
- مَنْهِيّ عن قتله، أو أُمِرَ بقتله مثل الحِدَأَة، أو استُخْبِث فهو حرام.
- وما لا فهو حلال.
قال تعالى في طعام أهل الجنة: (وَلَحمِ طَيرٍ مِمّا يَشتَهونَ) [الواقعة: 21].
- يقول في أبوال الإبل:
فالمعتمد أيضًا عند الشافعية أنها نجسة ولكن يجوز استعمالها للتداوي. فإن النبي ﷺ أمر الجماعة الذين وردوا المدينة واستوخموها أمرهم أن يلحقوا بإبله وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ولا زالوا يكتشفون إلى الآن فوائد في بول النوق هذه والجمال لكثير من الأمراض حتى للسرطان.
- والحيوانات التي تأكل القاذورات هذه مثل بعض الدجاج وغيره:
- يقول: إذا ظهر تغيُّر في لحمها الجَلَّالة تحرم، فهذا الذي صححه الرافعي.
- قال النووي: تكره جلالها؛ ولهذا قيل إذا أُريد ذبحها وأكلها تُقيَّد وتُمنع من أكل القاذورات. ويقدَّم لها الطعام الطيِّب أربعين يومًا فأكثر؛ حتّى تَطهُر ويصْفو لحمها.
وكان عليه العمل إذا أرادوا أن يذبحوا شيئًا من ديك أو دجاج حبسوها وأطعموها الطعام الطيِّب مدَّة؛ حتّى يصْفو لحمها وتطهُر، ويذهب أثرها.
رزقنا الله الاتباع لنبينا والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه وسار بنا في سبيله إنه أكرم الأكرمين.
- أما المالكية والحنابلة عندهم بالنسبة لبول وروث الجمال وكل ما يؤكل لحمه طاهر عندهم؛ لما أمر ﷺ العُرَنِيِّينَ هؤلاء يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، فقالوا ولو كان نجسًا ما يباح شربه.
- وحُمِلَ عند الشافعية والحنفية على أن ذلك للتداوي.
- فالحنفية والشافعية يقولون: إن بول وروث الحيوان ولو كان مأكول فهو نجس.
- ويقول المالكية: والحنابلة طاهر.
اللهم ارزقنا الاستقامة وأتحفنا بالكرامة وكن لنا في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، فرج كروب أمة نبيك أجمعين، واجعلنا من أنفعهم لهم وأبركهم عليهم، وانفعنا فيهم عامة وبخاصتهم خاصة، وأصلح شؤوننا بما شئت من شؤون الصالحين.
بِسِرِّ الْفَاتِحَةِ
إِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ، اللهمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
الْفَاتِحَة
20 شوّال 1447