كشف الغمة 355- كتاب الحج والعمرة (02) أحكام الاستئجار والإجارة والتجارة في الحج

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: 355- كتاب الحج والعمرة (02) أحكام الاستئجار والإجارة والتجارة في الحج

صباح السبت 28 ربيع الأول 1447هـ 

يتضمن الدرس نقاط مهمة منها:

  •  الإجارة والاستئجار في الحج
  •  حكم التجارة مع الحج
  •  حكم النيابة في الحج (الحج عن الغير)
  •  لمن يصح أن يستأجر أحد ليحج عنه؟
  •  الوصية بالحج عند الموت
  •  شرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه
  •  من مات وعليه حج فهو كالدَّين
  •  حكم نفقة الحج في النيابة
  •  ما هو الجهاد للنساء؟
  •  هل العمرة واجبة كالحج؟

نص الدرس المكتوب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي المواهب سيدي عبدالوهاب الشعراني -رضي الله تعالى عنه وعنكم- ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين في كتابه: (كشف الغمة عن جميع الأمة)، إلى أن قال:

 

"وكان ﷺ يرخص في كراء الرجل نفسه في طريق الحج، وجاءه رجل مرة فقال: يا رسول الله إنا نكري الناس ونحملهم إلى مكة والناس يزعمون أنه ليس لنا حج فسكت النبي ﷺ حتى نزلت: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ)[البقرة:198]، فدعا الرجل وقال: بل أنتم حجاج، وسأل رجل ابن عباس -رضي الله عنهما- فقال: إني أكري نفسي إلى مكة وقد زعم الناس أنه ليس لي حج؟ فقال: بل أنت ممن قال الله فيهم: (أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا)[البقرة:202]، وفي رواية فقال: "إذا فعلت المناسك فأنت حاج"، وكان ﷺ يرخص في النيابة في الحج وسأله رجل فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة الحج ولا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال رسول الله ﷺ: "حج عن أبيك واعتمر".

وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: "نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة". وكان جابر يقول: سئل رسول الله ﷺ عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمروا هو أفضل". وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: لولا أني لم أسمع من رسول الله ﷺ في العمرة شيئًا لقلت العمرة واجبة. وكان قتادة -رضي الله عنه- يقول: استقر الأمر من أكثر الصحابة -رضي الله عنهم- على وجوب العمرة كالحج".

 

اللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلَّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذّاكِرُون، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن.

 

الحمد لله مكرمنا بشريعته الغَرَّاء وبيانها على لسان خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرَّم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في مسيرهم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

وبعد، فيواصِل الشيخ -عليه رحمة الله- ما يتعلق بالحج والعمرة من الأحكام، وذكر في هذه الفقرات ما يجوز من الإجارة في الحج -الاستئجار والإجارة وكذلك التجارة-، وذلك ليس هو المقصود الأصل، ولكن يُعمَل لأجل الكفاية والعفاف؛ فيعفّ نفسه عن المسألة. فقد عِيب على أقوام يقولون أنهم متوكلون ثم يذهبون للحج ويسألون الناس، فأنزل الله:(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ)[البقرة:198].

إذًا فيمكن أن يستأجر ويؤجِّر نفسه، يعني: يعمل بأجرة، أو يؤجر شيئًا من متاعه للحج من أجل أن المردود لتلك الإجارة يصرفه في شؤون الحج، وفيما يحتاج له في إقامة هذه الفريضة؛ أو لأمر يتعلق بمهمٍّ في الدين وما إلى ذلك. وهذا بإخلاص يُقصد به وجه الله -تعالى- لا يغير عليه شيء؛ كونه استعمل الإجارة أو التجارة في أثناء الحج وليس مقصوده من السفر التجارة؛ ولكن مقصوده أن يحج بيت الله لأنه ليس عنده من المال ما يكفيه لنفقته؛ فيتّجر لأجل أن يعفّ نفسه ويأتي بالكفاية، ففي هذا جاء الترخيص. 

وأما أن يكون الدافع للذهاب إلى أداء هذه المناسك نفس التجارة؛ أو نفس الإجارة لتحصيل أرباح وما إلى ذلك؛ فهذا يناقض الإخلاص في الحج وفي العمرة، ويصرف وجه قلب الشخص عن قصد إرادة الله -تبارك وتعالى-، أما إذا لم يكن هو المقصود، ولكن الحامل والدافع إرادة الحج وإرادة العمرة واتخذ هذا وسيلة، فلا إشكال في ذلك.

 

"وكان ﷺ يرخص في كراء الرجل نفسه في طريق الحج، وجاءه رجل مرة فقال: يا رسول الله إنا نكري الناس ونحملهم إلى مكة والناس يزعمون أنه ليس لنا حج، -يعني: إنما تذهبون من أجل أن تحصلوا الأجرة- فسكت النبي ﷺ حتى نزلت: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ)فدعا الرجل وقال: بل أنتم حجاج، وسأل رجل ابن عباس -رضي الله عنهما- فقال: إني أكري نفسي إلى مكة وقد زعم الناس أنه ليس لي حج؟ فقال: بل أنت ممن قال الله فيهم: (أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا)" قال: إذا فعلت المناسك فأنت حاج، هذه المسألة متعلقة بالكسب، سواء إجارة أو تجارة أو نحوها. 

والمسألة الثانية يتكلم عنها: النيابة في الحج، "وكان ﷺ يرخص في النيابة في الحج" يعني: ينيب غيره ليحج عنه. 

فالحج عن الغير:

  • يقول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة: أن ذلك مشروع، فهو من العبادات التي تقبل النيابة. 
  • أما المعتمد في مذهب مالك: أن الحج لا يقبل النيابة لا عن الحي ولا عن الميت. 

وقد استدل الجمهور بما جاء في السنة:

  • أنه ﷺ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِن خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، قالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ علَى عِبَادِهِ في الحَجِّ أدْرَكَتْ أبِي شيخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَسْتَوِيَ علَى الرَّاحِلَةِ -وهذا المسمى بالمعضوب الذي لا يستطيع أن يحضر بنفسه إلى البيت الحرام والمشاعر العظام؛ فهو معضوب لا يستطيع الوصول بنفسه- قالت: لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَسْتَوِيَ علَى الرَّاحِلَةِ فَهلْ يَقْضِي عنْه أنْ أحُجَّ عنْه؟ قالَ: نَعَمْ.. كما جاء في الصحيحين. 
  • وكذلك "أنَّ امْرَأَةً مِن جُهَيْنَةَ جاءَتْ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حتَّى ماتَتْ؛ أفَأَحُجُّ عَنْها؟ قالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْها؛ أرَأَيْتِ لو كانَ علَى أُمِّكِ دَيْنٌ أكُنْتِ قاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ؛ فاللَّهُ أحَقُّ بالوَفاءِ"، هكذا جاء في البخاري أيضًا. 

فدلت الروايتان على أن الحج عبادة تقبل النيابة.

 

وكذلك استدلوا من جهة العقل:

  • قالوا: مقتضى القياس أن لا تجري النيابة في الحج لتضمنه المشقتين: البدنية والمالية، والأولى لم تقم بالآمر لكنه تعالى رخص في إسقاطه بتحمل المشقة الأخرى بإخراج المال عند العجز المستمر إلى الموت، إذًا فهو في هذه الحالة يجوز أن ينيب غيره. 
  • ويقول ابن قدامة: هذه عبادة تجب بإفسادها الكفارة فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله كالصوم إذا عجز عنه افتدى بخلاف الصلاة. 
  • والمعتمد عند المالكية: عدم جريان النيابة في العبادات البدنية. 

 

يقول : "وكان ﷺ يرخص في النيابة في الحج وسأله رجل فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة الحج ولا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال رسول الله ﷺ: "حج عن أبيك واعتمر"، هكذا في رواية الترمذي والنسائي وأبي داود. فهذا فيما يتعلق بالإحْجاج، أن يطلب من يحُج عنه، فلا يصح ذلك إلا ممن عجز عن الحج بنفسه، فيحج غيره عنه، يستأجر غيره ليحج عنه. 

يقول الصاحبان لأبي حنيفة، وكذلك عند الشافعية والحنابلة: أنه لا يمكنه أن يستأجر أحد يحج عنه إلا إن كان هو بنفسه عاجزًا، أما إن كان هو قادرًا أن يذهب للحج فلا يجوز أن يستنيب عنه أحدًا يحج عنه.

 

ويقول: من وجب عليه الحج وهو قادر على الحج بنفسه، ثم حضره الموت: 

  • فعند الحنفية يجب عليه الإيصاء؛ يجب عليه أن يوصي بالحج عنه. 
  • ومن المعلوم أن المالكية لا يوجبون عليه وصية؛ لأنه عندهم لا يسقط عنه الفرض بأن يوصي. لكن إذا أوصى الميت أن يُحَجَّ عنه، تنفذ وصيته حتى عند المالكية، لأنهم لا يقولون بسقوط الوجوب بالنيابة عنه، إنما يستنيب للحج من عجز بنفسه. إذًا يشترط لوجوب الإحْجاج عن المكلف العجز عن أداء الحج الواجب عليه. 
  • ثم إن الشافعية ومثلهم الحنابلة: لم يوجِبوا الإيصاء عند الموت، ولكن جعلوا من مات ولم يحج وإن لم يوصِ، فالحج دين في ذمته يُقضى عنه ويُخرَج من أصل تركته. 

 

والشرط كذلك عند الشافعية والحنابلة: 

  • أن يكون الذي ينوب عن الغير قد حج عن نفسه، يكون هو قد حج عن نفسه حتى يصح أن ينوب عن غيره. وأما إذا لم يؤدِّ هو فريضة الحج عليه فلا يصح أن يكون نائبًا عن غيره، فلو فعل ذلك لكان الحج له، ووجب عليه أن يرد الأجر لمن وكَّله، لكن الحج له هو. كما جاء أن رسول الله  سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: "من شبرمة؟". قال: إنه أخي، لا يقدر على الحج. قال: "أحججت عن نفسك؟". قال: لا، قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة". وفي رواية: "حج عن نفسك ثم حج عن أخيك"، فلا يجوز أن يحج عن الغير وهو لم يحج عن نفسه بعد.
  • ولكن اكتفى الحنفية بأهلية المأمور لصحة الحج فقط إذا كان مسلمًا عاقلًا، قالوا يجوز أن يحج عن غيره وإن لم يحج عن نفسه. 

 

وهكذا عند المالكية القول عندهم بأن الحج واجب على التراخي. وكذلك عند الشافعية واجب على التراخي، لكن لا يصح أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه عند الشافعية.

واستدلوا:

  • وقال الحنفية: إن الخثعمية لما سألته  عن الحج قال: "حجي عن أبيك"، ولم يقل لها: حجي عن نفسك أولًا. 
  • لكن حديث شبرمة صريح في أنه لا بد أن يحج عن نفسه، وبه أخذ الشافعية والحنابلة قالوا: لا بد أن يحج عن نفسه. 

 

فما دام معضوبًا عاجزًا بنفسه وهو في الحياة، لا يجوز أن يُحَجَّ عنه إلا بأمره، فإذا مات صار الحج دينًا في ذمته، ولكن كما سمعت، قال الحنفية والمالكية: إذا مات لم يُحَج عنه إلا إن أوصى. 

 

لكن يقول الشافعية والحنابلة: من مات وعليه الحج فهو كأنه عليه دين، واجب الإحْجاج عنه من تركته، سواءٌ أوصى أم لم يوصِ، لعموم قوله : "فدين الله أحق بالقضاء".

 

فإذا لم تكن له وِرْثَة

  • استُحِبَّ لورثته أن يحجوا عنه، وإذا حج عنه مورثه أو أرسلوا من يحج عنه، سقط الحج عن الميت. 
  • فإذا حج عنه غير الوارث، ففي حجة الإسلام يصح عند الشافعية، مثل من تبرع بقضاء دين غيره. وأما التبرع فإنما يصح بوصية الميت، إذا أوصى الميت أن يُحَجَّ عنه، أُذِنَ لمن أراد أن يحج عنه. نعم، فشبَّه النبي  الحج بالدين، فأجْروا على قضاء الحج أحكام الديون. 
  • إذا مات والحج في ذمته، يجب الإحْجاج عنه من رأس المال ولو لم يوصِ، وهو مقدَّم على ديون الخلق لقوله: "دين الله أحق بالقضاء". 

 

  • أما الحنابلة فقالوا: إذا ضاق ماله وكان عليه دين، تُحَاصُّ نفقة الحج مع الدين بحسب الحصص.
  • كذلك اشترط الحنفية أن تكون نفقة الحج من مال الآمر كلها أو أكثرها. إذا تبرع الوارث بالحج عن مورثه، تبرأ ذمة الميت. إلا أن دم القِران والتمتع، يقولون هذا بسبب كيفية إنشاء الحج من الحاج، فهو على الحاج، لكن بقية النفقة عندهم شرط أن تكون على الآمر. 
  • لكن الشافعية والحنابلة أجازوا التبرع وإن كان الحاج يحج من ماله، كما يتبرع بقضاء دين غيره.

 

بعد ذلك يذكر الجهاد للنساء، "قالت عائشة -رضي الله عنها- تقول: قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: "نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة"، أي: يدركن به ثواب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. 

 

كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه يقول: "وكان جابر يقول: سئل رسول الله ﷺ عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمروا هو أفضل"..

 

اختلافهم في العمرة هل هي واجبة:

 

  • يقول المالكية وأكثر الحنفية: إن العمرة سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة. 
  • وبعض الحنفية: كما هو الآن، يقولون العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، فالحج عندهم فريضة والعمرة واجبة. وظاهر المذهب عندهم أن الحج فريضة والعمرة سنة مؤكدة، كما هو مذهب المالكية. 
  • لكن الشافعية والحنابلة يقولون: العمرة فرض في العمر مرة، فتلزم كما يلزم الحج.

 

 

ثم كان الاستدلال:

  • عند الحنفية والمالكية بأنه سئل  عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمروا هو أفضل". وكذلك حديث: "الحج جهاد والعمرة تطوع"، وهو حديث في إسناده ضعف. 
  • واستدل الشافعية والحنابلة بقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ لِلَّهِ) [البقرة:169] أي افعلوهما تامين. وأيضًا بسؤال عائشة هذا عن الجهاد، قالتيا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: "نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة"، فجمع بين الحج والعمرة، قالوا: فحُكمهما واحد. 

 

وأُجيب في حديث جابر هنا حين "سئل رسول الله ﷺ عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمروا هو أفضل"، هذا الحديث في الترمذي وعند الإمام أحمد في المسند والدارقطني. 

"وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: لولا أني لم أسمع من رسول الله ﷺ في العمرة شيئًا لقلت العمرة واجبة. وكان قتادة -رضي الله عنه- يقول: استقر الأمر من أكثر الصحابة -رضي الله عنهم- على وجوب العمرة كالحج"، وهو الذي عليه الشافعية والحنابلة أنه يلزم المستطيع الحج والعمرة، وكلاهما في العمر مرة. 

 

الْحَجُّ فَرْضٌ وَكَذَاكَ الْعُمْرَهُ *** لَمْ يَجِبَا فِي الْعُمْرِ غَيْرَ مَرَّهْ

 

والله أعلم.

 

رزقنا الله الاستقامة، وأتحَفنا بالكرامة، وأحيا فينا سنن نبينا وهديه الكريم، ويثبتنا على صراطه المستقيم، وأحيا فينا وفي الأمة العلوم النافعات ورزقنا الفهم عنه فيما أوحى إلى حبيبه مما بيّنه ﷺ ودلّ عليه في سنته الكريمة، وأصلح شؤون أمته وفرّج كروْب أمته ودفع البلاء عنهم. 

بِسِرِّ الْفَاتِحَةِ

 إِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ 

اللهمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ 

الْفَاتِحَة

تاريخ النشر الهجري

28 ربيع الأول 1447

تاريخ النشر الميلادي

20 سبتمبر 2025

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام