كشف الغمة 354- كتاب الحج والعمرة (01) فرض الحج والعمرة وفضائلهما

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: 354- كتاب الحج والعمرة (01) فرض الحج والعمرة وفضائلهما

صباح الأحد 22 ربيع الأول 1447هـ 

يتضمن الدرس نقاط مهمة منها:

  •  ما هو الحج؟ 
  •  متى فُرض الحج ومتى حج النبي ﷺ؟
  •  معنى قول النبي للسائل: لو قلت نعم لوجبت
  •  على من يجب الحج؟ 
  •  هل يجب الحج للمستطيع على الفور أو التراخي؟
  •  فضل الحج المبرور
  •  من أسرار الحج
  •  هل تجب العمرة أم تسن؟
  •  فضل العمرة
  •  كم مرة اعتمر رسول الله؟

نص الدرس المكتوب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي المواهب سيدي عبدالوهاب الشعراني -رضي الله تعالى عنه وعنكم- ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين في كتابه: (كشف الغمة عن جميع الأمة)، إلى أن قال:

كتاب الحج والعمرة وأحكامهما 

"كان ابن عباس وجابر -رضي الله عنهما- يقولان: لم يحج النبي ﷺ من المدينة غير حجة واحدة هي حجة الوداع، وحج قبل الهجرة حجتين فتلك ثلاث حجج. قال أنس واعتمر ﷺ أربع عمر سوى التي مع حجة الوداع، قال أنس: ولما أنزل الله -عز وجل- فريضة الحج قال النبي ﷺ: "يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال: يا رسول الله أكل عام؟ فسكت النبي ﷺ حتى قالها ثلاثاً فقال النبي ﷺ: لو قلت نعم لوجبت، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وفي رواية: فقال له رسول الله ﷺ: ويحك ماذا يؤقتك أن أقول: نعم، والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لتركتم ولو تركتم لكفرتم، إلا أنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة الحرج، والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض من شيء وحرمت عليكم مثل خف بعير لوقعتم فيه". 

"وكان ﷺ يرخص في كراء الرجل نفسه في طريق الحج".

اللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتك، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلَّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذّاكِرُون، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن.

 

الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء وبيانها على لسان خير الورى، سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في سيرهم و بمجراههم جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، من رفع الله -تبارك وتعالى- لهم قدراً ورفعهم في الفضل أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين و أرحم الراحمين.

ويذكر الشيخ -عليه رحمة الله- ما ورد في الحج والعمرة وما تعلق بهما. الحَجّ بفتح الحاء، ويجوز فيه الكسر الحِجّ، وكذلك الحَجّة، وهو الذي على القياس. ويُقال فيه الحِجّة. 

معنى الحجّ:

  • هو في اللغة: 
    • القصد.
    • وقال بعض علماء اللغة: القصد لمعظَّم، ولما يُقال الحج، لقصد معظَّم. 
  • وهو في الشرع: 
    • قصد البيت الحرام لأجل النسك. 
    • ويعبِّر بعض الفقهاء ويقول: قصد موضع مخصوص وهو البيت الحرام وعرفة في وقت مخصوص وهو أشهر الحج، للقيام بأعمال مخصوصة وهي الوقوف بعرفة والطواف والسعي وهكذا.

الحج كان فرضه في السنة السادسة، وقيل قبل ذلك وقيل بعدها، ولم يحج ﷺ من المدينة إلا حجة الوداع، وهو كما ذكر أنه كان قد حج قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، فذكر منها حجتين، وجاء في بعض الروايات أنه أكثر من ذلك، من قبل النبوة وبعد النبوة كان من مكة يحُج، ثم لما هاجر إلى المدينة كانت حجته الوحيدة في العام العاشر من الهجرة، حجة الوداع.

يذكر عن "ابن عباس وجابر -رضي الله عنهما- يقولان: لم يحج النبي ﷺ من المدينة غير حجة واحدة هي حجة الوداع"، والغريب أنه سماها بذلك ونطقوا بها الصحابة "حجة الوداع"، ثم لما توفي علموا معنى الوداع، أنه وداعه لأمته عليه الصلاة والسلام. 

قال: "وحج قبل الهجرة حجتين فتلك ثلاث حجج"، وقيل أكثر من ذلك قبل الهجرة، قبل النبوة وبعد النبوة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام. ولما أنزل الله فريضة الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم -والحج فرض بالكتاب والسنة والإجماع-.

"قال النبي ﷺ: "يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال: يا رسول الله أكل عام؟ فسكت النبي ﷺ حتى قالها ثلاثاً فقال النبي ﷺ: لو قلت نعم لوجبت، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع"، وفي رواية: فقال له رسول الله ﷺ: ويحك ماذا يؤقتك أن أقول: نعم، والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لتركتم ولو تركتم لكفرتم، إلا أنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة الحرج، -الذين يتصدرون الحرج- والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض من شيء وحرمت عليكم مثل خف بعير لوقعتم فيه"، وفيه:

  • حرص النفوس على ما نُهيت عنه.
  • وفيه أيضا البعد عن المبالغة في الأمور.
  • وأيضا عن التسبب في فرض ما لم يُفرض.
  • وفيه مكانته عند الله بأن الكلمة منه تحول الأمر مفروضاً شرعاً: "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم". 
    • "من يطع الرسول فقد أطاع الله".
    • (إِنَّ الَّذِين يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله)[الفتح 10].

 

والحج فرض عين بالإجماع على المكلف المستطيع في العمر مرة واحدة، وهو ركن من أركان الإسلام. وجاءت فيه الآية الكريمة: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)[آل عمران97]. جعل مقابل فرض الحج الكفر، يعني: أن ترك الحج ليس من شأن المسلم وهو مستطيع له. وجاءت فيها أحاديث كثيرة: "بني الإسلام على خمس..." وذكر فيها كما في الصحيحين وغيرهما حج البيت. وفي لفظ "الحج". وكذلك هذا الحديث الذي ذكره جاء في صحيح مسلم يقول سيدنا أبو هريرة: خطبنا رسول الله فقال: "يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجّوا". فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال: "لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم".

 

إذا: أجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة.

فإذا تمت الاستطاعة، فهل وجوب الحج على الفور، في نفس السنة التي استطاع فيها أو على التراخي؟

  • أبو حنيفة جاء في أصح الروايتين عنه، وكذلك من أصحاب أبو يوسف، والإمام مالك ورد عنه، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل، قالوا: على الفور، إذا تمكن وجب عليه في نفس العام أن يذهب إلى الحج. فمن استطاع الحج في عام فأخره يكون آثماً عندهم، وعندما يؤديه يكون أداءً لا قضاءً ويرتفع الإثم. هذا قول الأئمة الثلاثة. 
  • وذهب الإمام الشافعي وكذلك محمد بن الحسن من الحنفية: إلى أنه يجب على التراخي، فلا يأثم المستطيع بتأخيره إلى عام ثانٍ وثالث بشرط أن يتوقع دوام الاستطاعة، أما إذا كان يتوقع أنه لا يستطيع بعد هذا العام فيصير واجباً عليه على الفور، إذا خشي العجز أو خشي هلاك ماله، حرُم التأخير؛ فأما التعجيل بالحج إذا لم يخشَ عجزاً ولا فوات مال فيُسن عند الشافعية، ما لم يمت، فإذا مات قبل أن يحج تبيّن عصيانه من آخر سنة استطاع فيها الحج فلم يحج. وجاء في الحديث: "من ملَك زادًا وراحلةً تُبِلِّغُه إلى بيتِ اللهِ، ولم يحجَّ؛ فلا عليه أن يموتَ يهوديًّا أو نصرانيًّا"، أن يخرج عن الملة والحديث مع ضعف في سنده؛ استدل به من قال بوجوب الحج على الفور. 
  • وقالوا أيضاً إن الاحتياط في أداء الفرائض واجب، ولو أخّر الحج عن السنة الأولى الاستطاعة؛ قد يمتد به العمر وقد يموت؛ وقد تمتد به الاستطاعة وقد تنقطع، لهذا قالوا بالفور. 
  • وقال الشافعية إن الله أمر بالحج في قوله: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)[آل عمران97] مطلقاً عن تعيين الوقت، فيُصح أداؤه في أي وقت، فلا يثبت إلزامه على الفور. وأن النبي ﷺ فتح مكة عام ثمان، ولم يحج في تلك السنة بل رجع في شهر ذي القعدة عاد إلى المدينة المنورة، ثم لم يحج في السنة التاسعة بل أرسل سيدنا أبا بكر يحج بالناس؛ فلو كان فرضاً على الفور لبادر بالحج ؛ بل من بعد صلح الحديبية يتمكن في السنة السابعة كما جاء للعمرة أن يحج فلم يحج، ولا في السنة الثامنة وقد فتح مكة، بل عاد من مكة في أشهر الحج؛ ما بين آخر شوال وأول ذي القعدة عاد إلى المدينة المنورة ﷺ، فإنه في أواخر رمضان فتح مكة ثم قام بغزوة حنين والطائف ثم عاد وفيها اعتمر، ففيها أحد عُمَره المذكورة  أنه بعد الهجرة اعتمر ثلاث عُمَر. 

 

في فضل الحج:

  • أيضا قال الله في فضل الحج: (لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ على ما رَزَقهم مِّن بهيمةِ الأَنعامِ)[الحج28]. 
  • يقول ﷺ: "مَن حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، ولَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَومِ ولَدَتْهُ أُمُّهُ"، هكذا في الصحيحين وغيرهما. 
  • ويقول كما جاء في صحيح مسلم: "ما من يومٍ أكثرُ من أن يعتِقَ اللهُ فيه عبيدًا من النَّارِ من يومِ عرفةَ ، وأنه لَيدنو ، ثم يباهي بهم الملائكةَ" ﷺ. 
  • وكذلك قال: "تابِعوا بينَ الحجِّ والعمرةِ ، فإنَّهما ينفِيانِ الفقرَ والذُّنوبَ ، كما ينفي الْكيرُ خبثَ الحديدِ والذَّهبِ والفضَّةِ وليسَ للحجِّ المبرورِ ثوابٌ دونَ الجنَّةِ"، رواه الترمذي، قال حديث حسن صحيح.
  • وقال ﷺ لعائشة لما قالت السيدة عائشة: "يَا رَسولَ اللَّهِ، نَرَى الجِهَادَ أفْضَلَ العَمَلِ، أفلا نُجَاهِدُ؟ قالَ: لَا، لَكِنَّ أفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ"، كما جاء في رواية البخاري والنسائي. 
  • وفي رواية أيضاً في الصحيحين لما سُئل: أيُّ العملِ أفضلُ؟ فقال: "إيمانٌ باللهِ ورسُولِهِ"، قيل: ثمَّ ماذا؟ قال: "الجهادُ في سَبيلِ اللهِ" قيل: ثمَّ ماذا؟ قال: "حَجٌّ مَبرورٌ".

 

ومن أسرار الحج: 

  • إظهار التذلل لله تعالى برفض الحاج أسباب التزين والترف، ولُبس الرجل لثياب الإحرام مُظهرًا فقره، متجردًا عن الدنيا، متذكرًا خروجه عنها. 
  • وفيه أداء شكر نعمة المال وسلامة البدن. 
  • وفيه سر اجتماع المؤمنين من أقطار الأرض في وِجهة واحدة إلى الرب الواحد، وفي بقعة واحدة يسألون الرب -جل جلاله وتعالى في علاه-.

حكم العمرة:

فهذا حكم الحج، فما حكم العمرة؟ 

  • قال المالكية وأكثر الحنفية: العمرة سنة مؤكدة في العمر مرة. 
  • وقال بعض الحنفية: أنها واجبة في العمر مرة، وَواجبة دون الفرض في اصطلاحهم؛ في اصطلاح الحنفية.
  • ولكن الأظهر عند الشافعية وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل: أن العمرة فرض مرة واحدة في العمر كالحج. 
  • قال ابن رُسلان: 

الحج فرض، وكذاك العمرة *** لم يجبا في العمر غير مره

 

ودليلهم في العمرة:

  • استدل أكثر الحنفية والمالكية على سنية العمرة بما جاء في حديث جابر بن عبد الله أنه سُئل عن العمرةِ أواجبةٌ هي قال لا وأن تعتمِروا هو أفضلُ"، هذا جاء عند الترمذي والبيهقي، وصوّب البيهقي وقفه. وجاء عن سيدنا طلحة بن عبيد الله: "الحجُّ جهادٌ والعمرةُ تطوعٌ". 
  • لكن قال الشافعية والحنفية إن الله قال: "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ.." [البقرة :196]. أي: فعلهما تامّين. ولما سألت في الرواية الأخرى السيدة عائشة: "يا رسولَ اللهِ، هل على النِّساءِ مِن جِهادٍ؟ قال: نعمْ، عليهنَّ جِهادٌ لا قِتالَ فيه؛ الحجُّ والعُمرةُ". فذكر العمرة مع الحج وأنه عليهن، فدل على أنها فريضة.

 

وجاء في فضل العمرة أحاديث:

  • منها يقول: "العُمرةُ إلى العُمرةِ كفَّارةُ ما بَيْنَهما والحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلَّا الجنَّةُ". 
  • وجاء في الحديث أن "الحجَّاجُ والعمَّارُ وفدُ اللهِ، إن دعوه أجابهم، وإن استغفَروه غفَر لهم". وجاء بألفاظ أخرى في روايات. 

 

قالوا: وعمَرُ النبي ﷺ بعد هجرته أربع: 

  • عمرة الحديبية ورُد فيها، صُدَّ عن البيت.
  • ثم كانت عمرة القضاء. 
  • ثم كانت عمرة عام الفتح، وذلك أنه بعدما رجع من الطائف وأمر بالغنائم أن تُجمع التي أُخذت من حُنين عند الجعرانة، جاء ليقسمها، سرى في بعض لياليه من الجعرانة أحرم بالعمرة ودخل إلى مكة فاعتمر؛ ولم يعلم به عامة الصحابة وأكثر الصحابة.
  • ثم الرابعة العمرة التي كانت مع حجته ﷺ.

وهذه العُمَر كلها كانت في شهر ذي القعدة، فعمرة القضاء كانت في ذي القعدة، وقبلها أيضًا رجعوه في شهر ذي القعدة في عمرة الحديبية، وكذلك هذه عمرته من الجعرانة كانت في شهر ذي القعدة، وعمرته مع الحج كانت مع الحج، أحرم في ذي القعدة وأكملها في ذي الحجة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

 

والقول بالعمرة في حجة الوداع: لأنه قَرَن بين الحج والعمرة؛ وأما أنه أدى عمرة مستقلة فلم يحصل ذلك في حجة الوداع، ولكن على القول بأنه قارن ولهذا اختلفوا هل اعتمر بعد الهجرة ثلاثة أو أربع. 

واستقلت بالعمرة السيدة عائشة في حجة الوداع، أمر أخاها عبد الرحمن أن يُعمِرها من التنعيم، فأخذها إلى التنعيم وأحرمت بعد انتهاء الحج.

يقول بعد ذلك: "وكان ﷺ يرخص في كراء الرجل نفسه في طريق الحج"، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك والمراد من الأحاديث هو نزول الآية: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ" [البقرة:198]، وذلك للنهي عن أن يتشوف ما في أيدي الناس ويستطيع أن يكتسب شيئًا فينفق على نفسه.

 

رزقنا الله الاستقامة وحُسن الاتباع لنبيه ﷺ، ووفقنا لحجّات وعمرات مقبولات مبرورات، ووفقنا للطاعات في كل الأوقات والأماكن على خير الوجوه وأرضاها له وأحبها إليه وإلى رسوله، وكتبنا في ديوان أهل الصدق من خيار الخلق في لطف وعافية. 

 

 بِسِرِّ الْفَاتِحَةِ

 إِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ، اللهمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ 

الْفَاتِحَة

تاريخ النشر الهجري

28 ربيع الأول 1447

تاريخ النشر الميلادي

20 سبتمبر 2025

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام