كشف الغمة 349- كتاب الصيام (26) فرع في صوم المرأة تطوعا وجواز الفطر عن صوم التطوع
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: 349- كتاب الصيام (26) فرع في صوم المرأة تطوعا وجواز الفطر عن صوم التطوع
صباح الأربعاء 12 صفر الخير 1447هـ
نص الدرس المكتوب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي المواهب سيدي عبدالوهاب الشعراني -رضي الله تعالى عنه وعنكم- ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين في كتابه: (كشف الغمة عن جميع الأمة)، إلى أن قال:
فرع: في صوم المرأة تطوعًا
"كان رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه"، وفي رواية: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه"، وفي رواية: "من حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها"، وسيأتي في كتاب النكاح أنه ﷺ كان يأمر الشاب بالصوم إذا عجز عن مؤن النكاح.
فرع: في جواز الفطر من صوم التطوع
كان رسول الله ﷺ يفطر تارة من صوم التطوع وتارة لا يفطر، وكان أنس -رضي الله عنه- يقول: "رأيت رسول الله ﷺ دخل على أم حرام -رضي الله عنها- فقدمت إليه تمراً وسمناً فقال ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني صائم"، وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول كان رسول الله ﷺ يقول: "صوموا تصحوا"، وكان ﷺ لا يأمر أحداً أفطر من صوم تطوع بشيء، وكان ﷺ يقول: "المتطوّع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر"، وفي رواية: "إنما مثل صوم المتطوّع مثل الرجل يخرج صدقته فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها". وكان ﷺ كثيراً ما يفطر من صوم التطوع بعد أن نواه، وكان أبو هريرة -رضي الله عنه- وابن عباس وحذيفة وأبو الدرداء وأبو طلحة وغيرهم -رضي الله عنهم- كثيرا ما يدخلون البيت فيقولون لأهلهم: هل عندكم طعام؟ فإن قالوا لا قالوا إنا صائمون يومنا هذا.
وكان عمر -رضي الله عنه- يقول: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليقل إني صائم ولا يقل لا آكل، وكان ﷺ يقول: "من نزل بقوم فلا يصومن إلا بإذنهم وإذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً فليُصَلِّ يعني يدع".
وكان ﷺ يقول: "تحفة الصائم الزائر أن تغلف لحيته وتجمر ثيابه ويذرر، وتحفة المرأة الصائمة الزائرة أن تمشط شعرها وتجمر ثيابها وتذره"، وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- "دخل رسول الله ﷺ مرة على أم هانئ -رضي الله عنها- فشرب ﷺ ثم ناولها لتشرب فشربت ثم قالت إني صائمة ولكن كرهت أن أرد سؤرك، فقال ﷺ: "إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوماً مكانه وإن كان تطوعاً فإن شئت فاقضه وإن شئت لا تقضي"، وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: "أهدت لنا حفصة طعاماً وكنا صائمين فأفطرنا ثم دخل رسول الله ﷺ: فقلنا يا رسول الله إن حفصة أهدت لنا هدية واشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله ﷺ: "لا عليك صومي مكانه يوماً آخر"، قالت عائشة -رضي الله عنها- ولما حضرت أبا بكر الوفاة أوصى أسماء بنت عميس أن تغسله وكانت صائمة فعزم عليها لتفطرن وقال: لأنه أقوى لك، وكان ﷺ يأمر الصائم تطوعاً إذا قدم عليه ضيف أن يفطر ويأكل مع ضيفه ويقول: "إن لزائرك عليك حقاً".
اللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتك، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلَّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصفوته سيدنا محمد صلى الله وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل مودته ومحبته ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، صفوة الحق -تبارك وتعالى- في خليقته، وعلى آلهم وصحبهم ومتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
وبعد،،،
فيتحدث الشيخ -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- عن صوم المرأة تطوعًا. المرأة إذا كانت متزوجة وكان زوجها عندها حاضرًا، فاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لها أن تتطوع بالصوم إلا بإذنه، لما جاء في صحيح الإمام مسلم عنه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله: "لا تَصُمِ المَرْأَةُ وبَعْلُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ".
فإذا صامت بغير إذن زوجها، قالوا:
- يصح مع الحرمة عند الحنفية.
- وعند المالكية فيقولون إنه حرام، والجمهور على ذلك.
- إلا أنه قال الشافعية: إذا كانت تعلم رضاه أو كان في تطوع لا يتكرر كيوم عرفة ويوم عاشوراء ولم ينهها عن ذلك، فلها الصوم بغير إذنه؛ إلا إذا منعها فيجب عليها أن تمتنع.
وإذا كان غائبًا فلا تحتاج إلى إذنه في الصوم، لما جاء في الحديث: "وبَعْلُها شاهِدٌ"، أي: حاضر. وكما ذكرنا، فإن العلم بالرضا عند الشافعية مثل الإذن إذا كان حاضرًا.
ويقول الحنفية والمالكية إن الأجير إذا كان صومه يؤثر على الخدمة ويضر بالخدمة التي هو مستأجر فيها؛ فلا يجوز أن يصوم تطوعًا إلا بإذن المستأجِر -الذي استأجره-.
فإذا صامت المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها:
- قالوا: يجوز له أن يفطِّرها ويأمرها بالفطر.
- إنما المالكية قالوا: لا، وإنما يجوز له إذا احتاج إليها أن يقربها فيبطل صومها؛ أما بغير ذلك فلا حق له أن يفطّرها.
- وقال الآخرون: له الحق أن يأمرها بالفطر فتفطر ذلك اليوم.
يقول: "كان رسول الله ﷺ يقول: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد -أي: حاضر- إلا بإذنه ولا تأذن في بيته -أي: تدخل أحد إلى غرفته أو مكانه- إلا بإذنه"، وفي رواية "من حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها".
وسيأتي في كتاب النكاح، أنه ﷺ كان يأمر الشاب بالصوم إذا عجز عن مؤن النكاح.
قال الفقهاء مثل الحنفية: أنه إذا كان الزوج مريضًا؛ أو كان هو صائمًا؛ أو كان محرمًا بحج أو عمرة، لم يكن له منع الزوجة ولها أن تصوم.
وعلمنا أيضًا ما قالوا في الأجير تطوعًا الحنفية والمالكية: أنه إذا كان يؤثر صومه في أداء الخدمة المستأجَرْ عليها فلا يجوز أن يصوم إلا بإذن الأجير.
وذكر بعد ذلك جواز الفطر من صوم التطوع عند الجمهور:
- منعه الحنفية والمالكية وقالوا: إذا ابتدأ في صوم التطوع وجب عليه إتمامه إلا لعذر.
- وكذلك قال الشافعية والحنابلة: يكره له بغير عذر أن يفطر من التطوع، وإذا كان بعذر جاز له ذلك.
قال: "كان رسول الله ﷺ يفطر تارة من صوم التطوع وتارة لا يفطر"، "وكان أنس -رضي الله عنه- يقول: "رأيت رسول الله ﷺ دخل على أم حرام فقدمت إليه تمراً وسمناً فقال: ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني صائم" صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك لأنه كان بينه وبينها محرم؛ ولهذا لا يقع في بالها شيء من عدم أكله عندهم، فلذلك أمر برده. ولكن في بعض المواطن أفطر.
قال: وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول كان رسول الله ﷺ يقول: "صوموا تصحوا"؛ أي: أن الصوم سبب لصحة البدن وإذهاب الآفات عنه. "وكان ﷺ لا يأمر أحداً أفطر من صوم تطوع بشيء، وكان ﷺ يقول: "المتطوّع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر"، هكذا في رواية الترمذي والإمام أحمد في المسند. وفي رواية: "إنما مثل صوم المتطوّع مثل الرجل يخرج صدقته فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها"، كما جاء عند الإمام النسائي -رضي الله عنه-.
"وكان ﷺ كثيراً ما يفطر من صوم التطوع بعد أن نواه"، كما يقول: هل عندكم شيء؟ فيقولون: نعم، فيقول: إني أصبحت صائمًا ولكن قربيه فيفطرﷺ، وفي لفظ يقول: "إني إذًا مفطر". وإذا قالوا: ليس عندنا شيء، يقول: "إني إذًا صائم" ﷺ.
يقول: "وكان أبو هريرة -رضي الله عنه- وابن عباس وحذيفة وأبو الدرداء وأبو طلحة وغيرهم -رضي الله عنهم- كثيرا ما يدخلون البيت فيقولون لأهلهم: هل عندكم طعام؟ فإن قالوا لا قالوا إنا صائمون يومنا هذا".
"وكان عمر -رضي الله عنه- يقول: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليقل إني صائم ولا يقل لا آكل" يعني: فإن طابت نفوسهم بأن يبقى على صومه فقد أجابهم بالحضور وكفى ذلك، وإن أحبوا منه أن يفطر فليفطر، وهذا أيضًا من جملة الأعذار لأجل الفطر.
"وكان ﷺ يقول: "من نزل بقوم فلا يصومن إلا بإذنهم " يعني: إذا نزل ضيف على قوم وهم يرتبون له غداء وعشاء، فقال لا؛ فلا يصوم إلا بإذنهم، يقول لهم: أنا سأصوم، يستأذنهم؛ لأنهم يريدون إكرامه وتقريب الطعام إليه، فلا ينبغي أن يصوم إلا بإذن أهل المنزل الذي نزل عندهم ومن هو في ضيافتهم.
"وإذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً فليُصَلِّ يعني يدع". يعني: يدعو لهم، فإذا كان ذلك لا يشق عليهم كفى، فإن شق عليهم فهو من جملة الأعذار.
إذًا فكما ذكرنا:-
- أن الحنفية والمالكية يقولون: بلزوم التطوع بالشروع فيه في الصوم، إذا شرع في عبادة وإن كانت تطوعًا فبالشروع فيها تلزم، وأخذوا عموم قوله: ﴿وَلا تُبطِلوا أَعمالَكُم﴾ [محمد: 33].
- وقال الشافعية والحنابلة: لا يلزمه التطوع بالصوم، في صوم التطوع لا يلزمه بالشروع فيه، ولا يجب على الصائم تطوعًا إتمامه إذا بدا له، فله قطعه في أي وقت شاء
كما جاء في الحديث، "قالت السيدة عائشة: يا رسولَ اللهِ إنه أُهدِيَ لنا حَيسٌ فخبَّأْتُ لك منه قال: أَدنِيه -أرينيه- أما إني قد أصبحتُ وأنا صائمٌ فأكل منه ثم قال: إنما مثلُ صومِ المُتطوِّعِ مثلُ الرجلِ يخرجُ من مالِه الصدقةَ فإن شاء أمضاها وإن شاء حبَسها"، كما تقدم معنا والحديث عند مسلم وعند النسائي، وفي الحديث الآخر: "الصائمُ المتطوعُ أمين نفسِهِ إنْ شاءَ صامَ و إنْ شاءَ أفطرَ"، كما جاء عند الترمذي والبيهقي.
إذاً إفساد صوم التطوع ممنوع؛ عند من؟
عند الحنفية والمالكية إلا لعذر، والعذر عندهم مثل الذي يحل به الفطر من صوم التطوع، قالوا: إذا حلف حالف على صائم أن يفطر، حلف بطلاق زوجته مثلًا، فهذا له الفطر دفعًا لتأذي أخيه المسلم.
ولكن قال الحنفية: إذا كان قبل نصف النهار، أما بعد نصف النهار حتى لو حلف.
وكذلك من الأعذار عند الحنفية الضيافة، للضيف والمضيف، إن كان صاحبها ممن لا يرضى بمجرد الحضور والدعاء ويريده أن يأكل منه، وكان الصائم يتأذى بترك الإفطار، إذا كان يثق في نفسه بالقضاء أن يقضي، هكذا عند الحنفية.
ويقول المالكية: إذا حلف عليه بالطلاق إن كان هو متعلقًا بأهله ويشق عليه مفارقتهم فيجوز له يفطر، وإلا فلا.
وكذلك عندهم من الأعذار أن يأمره أبوه أو أمه، ولكن أيضًا الحنفية قيدوا جواز الإفطار من صوم التطوع بأمر الأب أو الوالدة إذا كان قبل العصر، أما بعد العصر فقد قرب الوقت فلا يفطر، ينتظر حتى تغرب الشمس لأنه قرب وقت الإفطار.
قال المالكية: مثل الأبوين الشيخ في السفر الذي أمَّروه عليهم، يسافرون تحت أمره، قالوا فكذلك له أن يفطرهم.
وكذلك عندهم شيخ العلم الشرعي ألحقوه بالأبوين عند المالكية.
ويقول الشافعية: إذا أراد من استضافه أن يأكل، فيسن له أن يأكل. وكذلك إذا نزل عنده ضيف وكان يشق عليه أو يعز عليه امتناع مضيفه من الأكل معه، فيفطر ويأكل معه. أما إذا لم يعز على أحدهما الامتناع عن الآخر فالأفضل إتمام الصوم. فقطعه من دون عذر مكروه عند الشافعية والحنابلة، وليس عليه قضاء إلا أن شاء فيسن له القضاء.
وأما عند الحنفية والمالكية فقطعه حرام وعليه القضاء وجوبًا. وكذلك يقولون في وجوب القضاء إذا كان أفطر بعذر، فيجوز له الفطر وعليه القضاء وجوبًا عند الحنفية والمالكية، يجب قضاء صوم التطوع إذا أفسده. وحديث عائشة وحفصة المذكور أيضًا من أدلتهم على ذلك، وحمله غيرهم على أن أمره صلى الله عليه وسلم لهما بالقضاء كان على سبيل الندب، أي: يقضيا يومًا مكانه ندبًا وليس بفرض. أمرهما بالقضاء يومًا مكان هذا اليوم للندب، لأنه يسن عند الشافعية والحنابلة إذا أفطر ولو بعذر وهو صائم صوم تطوع، يسن له أن يقضي يومًا مكانه.
فالحنفية يقولون: يجب القضاء عند الإفساد مطلقًا، سواء أفسد عن قصد أو غير قصد، حتى يقولون إذا صامت المرأة فعرض لها في النهار الحيض بطل صومها، وبعد طهرها عليها أن تقضي هذا اليوم، هكذا أصح الروايتين عند الحنفية أنه يلزمها القضاء. والمالكية يقولون بوجوب القضاء بالفطر إذا تعمد الفطر، أما إذا كان بعذر فهذا كما قال الشافعية والحنابلة: يسن له أن يقضي يومًا مكانه.
أما إن كان تعمد، أصبح صائمًا وأفطر من غير ضرورة ولا عذر، فيجب عليه أن يقضي يومًا بدل هذا اليوم عند المالكية.
قال الشافعية والحنابلة: لا يجب عليه قضاء يوم إذا أفسد صوم التطوع، لأن القضاء يتبع المقضي عنه، المقضي عنه تطوع فالقضاء كذلك تطوع، إلا أنه يندب له القضاء سواء ترك الصوم بعذر أو بغير عذر، يندب له أن يقضيه.
فإذا أفطر في أثناء النهار فهل يثاب على ما مضى من اليوم؟
- إذا كان خرج منه بغير عذر لا يثاب.
- فإن خرج بعذر فله ثواب ما أمسك في ماضي اليوم. والله أعلم.
رزقنا الله الاستقامة واتحفنا الكرامة، وبارك لنا في العبادة وجعلنا من أهل السعادة في الغيب والشهادة، ومن أهل عمارة العمر بما يرضيه وما يقرب إليه في عوافي كاملة، و أصلح شؤون المسلمين في المشارق والمغارب.
وارفع درجات المنتقلين إلى رحمة الله: الحبابة زينب بنت حبيبنا عبد الله بن علوي شهاب الدين، اغفر لها وارحمها، وتجاوز عنها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة.
وهداية بنت كرامة بازهير، يغفر الله لهم، ويجعل قبورهم رياضًا من رياض الجنة، ويجعل لهم من العذاب وقاية وجنة. ويصلح شؤون المسلمين، ويرقينا إلى أعلى المراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين مع الاستقامة، واتحفنا بالمنن المواهب الكرامة مع الصلاح والفوز والنجاة والسعادة في الدارين. والعفو عنّا وعن الأمة أجمعين وختم باكمل الحسنى وهو راضٍ عنّا في لطف وعافية.
بسر الفاتحة
إلى حضرة النبي محمد اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه
وعلى آله وأصحابه
الفاتحة
13 صفَر 1447