كشف الغمة 342- كتاب الصيام (19) باب في صوم التطوع

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: 342- كتاب الصيام (19) باب في صوم التطوع

صباح الأحد 2 صفر الخير 1447هـ 

يتضمن الدرس نقاط مهمة منها:

  •  ما هو صوم التطوع؟ 
  •  أقسام صوم التطوع عند المذاهب
  •  زكاة الجسد الصوم
  •  هل يشترط تبييت النية في صوم التطوع؟ 
  •  توضيح آخر وقت النية
  •  التعيين في النية
  •  هل يجوز صوم التطوع لمن عليه قضاء من رمضان؟
  •  أجر صوم الست من شوال
  •  صيام ست من شوال متتابعة او متفرقة
  •  تنبيه عن صيام العشر من ذي الحجة
  •  صوم يوم عرفة

نص الدرس مكتوب:

باب صوم التطوع

"كان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم"، وكان ﷺ يقول: "من صام رمضان ثم أتبعه بعد الفطر ستاً من شوال كان كصيام الدهر"، فإن الله تعالى جعل الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين فذلك تمام السنة، وفي رواية: " صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة كلها"، وفي رواية: "خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه".

فرع: في صوم عشر ذي الحجة 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: كان رسول الله ﷺ يصوم عشر ذي الحجة، وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: ما رأيت رسول الله ﷺ صائماً في العشر قط". 

اللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلَّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن

 

الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته، عبده وصفوته، سيدنا محمّد صلّى الله وسلّم وبارك وكرّم عليه، وعلى آله وصحابته وأهل وَلائه ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خِيرة الرحمن في خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنّه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

 

ويذكر الشيخ -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- في هذا الباب صوم التطوع.

صوم التطوع: هو ما عدا ما فرض الله -تبارك وتعالى- بالأصل كرمضان على جميع المكلفين المُطيقين، وما جاء لكفارة أو كان بالنذر، وما عدا ذلك فالتطوُّع. 

والتقسيم عند الأئمة -عليهم رضوان الله تعالى-:

  • يعبّر الحنفية: بأن صوم التطوع يكون مسنونًا ومندوبًا ونفلاً:
    • فالمسنون عندهم عاشوراء وتاسوعاء. 
    • والمندوب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويومي الاثنين والخميس، وصوم ست من شوال، وكل صوم ثبت طلبه، والوعد عليه، وكمثل صوم داود ونحوه.
    • قالوا: وعبّروا عمّا سوى ذلك بالنفل، قالوا: وما سوى ذلك فهو نفل. 

فالصوم عندهم مسنون ومندوب ونفل، فالمسنون يوم تاسوعاء وعاشوراء، والمندوب ما ورد فيه غير ذلك من غير تاسوعاء وعاشوراء، وفيه فضل وثواب من مثل صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم الإثنين والخميس، وصوم ست من شوال، وصوم داود، وما عدا ذلك فهو النفل.

  • وعبّر المالكية: بأن صوم التطوع سنّة ومستحب ونافلة:
    • فقالوا: على السنة إذًا صيام يوم عاشوراء. 
    • وقالوا عن المستحب: صيام الأشهر الحرم، وشعبان، والعشر الأُول من ذي الحجة، ويوم عرفة، وستة أيام من شوال، وثلاثة أيام من كل شهر، ويوم الإثنين والخميس، يعبرون عنه بالمستحب.
    • والنافلة كل صوم لغير وقت، ولا سبب في غير الأيام التي يجب صومها أو يُمنع صومها.

 

  • والشافعية والحنابلة قالوا: كل ما سوى الفرض فهو صوم تطوع، ولا فرق عندهم بين تعبيره بالسنّة والمندوب والمستحب والنافلة كله واحد؛ فما عدا الفرض فهو تطوع، هكذا يقول الشافعية والحنابلة.

 

يقول: كان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم". قال: أخرجه ابن ماجة.

"زكاة الجسد" يعني: ما يقضي بتنميته وحفظه وكلاءته وصحته؛ لأن الزكاة النماء والتطهير، فالصوم للجسد مطهرٌ أيضًا ومنَمٍّ. "صوموا تصحوا"، وزكاة الجسد الصوم، فتركه للشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فيه تزكية وتنمية وصلاح للجسد من حيث الظاهر ومن حيث الباطن.

 

وكان ﷺ يقول: "من صام رمضان ثم أتبعه بعد الفطر ستاً من شوال كان كصيام الدهر"

 

فإذا كان الصوم تطوع على كل المصطلحات المذكورة عند الأئمة، فمتى وقته؟

  • يقول الحنفية والشافعية والحنابلة: أنه لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع، فيمكن أن ينوي بعد الفجر، أو بعد الإشراق إذا لم يتناول المفطر ويصوم. 
  • ولكن قال المالكية: يُشترط في نية صوم التطوع التبييت، وأخذوا بعموم: "من لم يُبيّت الصيام من الليل فلا صيام له".

 

ثم متى آخر وقت النية؟

  • يقول الحنفية: آخر وقت النية لصوم التطوع الضحوة الكبرى بعد نصف النهار الشرعي، النهار الشرعي: من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس. ونصّوا على أنه لا بد من وقوع النية قبل الضحوة الكبرى، فلا تجزئ النية للنفل بعد الضحوة الكبرى عند الحنفية.
  • وقال الشافعية: وقت النية إلى الزوال، ما كان قبل الزوال يصح نية الصوم، فآخر وقت نية صوم التطوع هو الزوال، فإذا زالت الشمس لم يصح صوم ذلك اليوم لمن لم ينوِ قبل ذلك، قالوا: لما جاء عنه ﷺ هل عندكم شيء؟ وقال في بعض رواياته إذا رجع إلى بيته ﷺ بعد أن يصلي الضحى في المسجد، يقول: هل عندكم من غداء؟، فإن قالوا: لا، قال: إني إذًا صائم. قالوا: قال الشافعية: والغداء عند العرب اسم لما يُتناول قبل الزوال، فما قبل الزوال هو وقت لنية النفل -لنية التطوع-.
  • ويمتد عند الحنابلة: إلى ما بعد الزوال، كما جاء عن بعض الصحابة، قال: مادام وُجدت النية في جزء من النهار صح. وهذا أيضًا في قول مرجوح عند الشافعية وهو قول الحنابلة أنه النهار كله محلٌّ لنية صوم التطوع، فما دام نوى في جزء من النهار صح.

علمنا هذا، وأن المالكية يقولون؛ لابد من تبييت النية، والحنفية يقولون: إلى الضحوة الكبرى، وأن الشافعية يقولون: إلى الزوال، فقال الحنابلة: ما دام جزء النهار موجودًا يكفي ولو بعد الزوال.

 

ثم إن التعيين في النية لأجل الثواب المخصوص، فإذا صام ونوى صومًا مطلقًا فله ثواب عموم الصوم، لكن إذا كان يوم عاشوراء، أو يوم تاسوعاء، أو ست من شوال، أو غير ذلك مما ورد، فينبغي أن يعيّنه، يقول: نويت صوم كذا، يوم عاشوراء أو ست من شوال وهكذا..، حتى يحصل له الثواب المخصوص على ذلك الصوم، أو صوم غدٍ من أيام البيض إلى غير ذلك. 

 

وكلام الإمام النووي: ينبغي أن يُشترط التعيين في الصوم المرتَّب كصوم عرفة؛ ولكن المعتمد أيضًا أنه إذا نوى الصوم في ذاك اليوم وقع عن ذلك اليوم بفضله وما فيه، فهذا الذي قرّره أكثر الشافعية مع قول الإمام النووي أنه ينبغي أنه يجب التعيين لإدراك ثواب الصوم المعين، على كل حال فالتعيّين أولى.

 

فإذا كان عليه قضاء من رمضان، فهل يجوز أن يتطوّع بشيء من أنواع الصوم؟ 

  • قال الحنفية: لا شيء عليه، فليتطوع بما شاء بلا كراهة.
  • وقال المالكية والشافعية: إنه يجوز لكن مع الكراهة، فالأفضل أن يقدّم القضاء أولًا، لأنه يلزم من تأخير الواجب التمادي حتى يأتي رمضان الثاني. ولهذا يقول الدسوقي من المالكية: يُكره التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب حتى غير رمضان كالمنذور والقضاء والكفارة، فيقدم الواجب أولًا، وهكذا يقول الإمام ابن حجر من الشافعية: يكره التطوع بالصوم لمن عليه قضاء رمضان أو أي صوم واجب، حتى يقضي الفرض أولًا، ثم يتطوع.
  • وأيضًا القول عند الشافعية: أنه يجوز أن يجمع بين نية قضاء رمضان وست من شوال. 
  • وذهب الحنابلة إلى حرمة التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، قالوا: إذا عندك قضاء لماذا تصوم النفل؟ عليك قضاء من الشهر الذي فرضه الله عليك!؟ فصُم القضاء أولًا، ولا يجوز أن تتطوع حتى تؤدي ما عليك، هذا مذهب الحنابلة. فالحنابلة يقولون: لا بد من القضاء أولًا، ولا يجوز التطوع بنفل مع تعلّق الذمّة بالفرض حتى يقضيه -يقضي الفرض-. وأوردوا لذلك ما جاء عند الإمام أحمد في مسنده، وهو فيه اضطراب في السند: "من صام تطوعًا وعليه من رمضان شيء لم يقضه، فإنه لا يُتقبل منه حتى يصومه"، هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده في سنده اضطراب، ولكنه قال به الإمام أحمد -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-.

 

وما لم يكن متعلّقًا بثواب مخصوص فيكفي فيه نية الصوم المطلقة، إطلاق نية الصوم تصح بنية مطلقة.

علمنا ما مال إليه النووي من الشافعية وما قرّره الأكثر، وذكر لنا صوم ست من شوال، فالمالكية والشافعية والحنابلة ومتأخروا الحنفية يقولون: إنه يسن صوم ستة أيام من شوال بعد صوم رمضان، للحديث الذي في صحيح مسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر"، فصيام شهر رمضان بعشرة أشهر "فإن الله تعالى جعل الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة أشهر وستة أيام -بعد العشرة أشهر- بشهرين فذلك تمام السنة"، لأن الستة بستين يومًا، فأكملت اثني عشر شهر، عشرة واثنين صار اثنا عشر شهرا، فهو صوم سنة، فكأنه صام السنة، فذلك تمام سنة، هكذا عند الإمام الدّارمي بسند صحيح: "صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعده -يعني: من شوال- بشهرين، فذلك تمام السنة". وهو يفسّر قوله في الرواية الأخرى: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر"، أي: العام كله.

 

يقول الشافعية والحنابلة كذلك: إن صيام الست من شوال يُعَدُّ كصيام الفرض، وأن الثواب "فكأنما صام الدهر" -أي: السنة-، قالوا: أي فرضًا، وثواب الفرض يزيد على ثواب النفل بسبعين درجة، فلا يُعَدُّ تطوعًا ولا سنة ولا نفلًا، بل له خصوصية ست من شوال أن يكون كأنها فرض، فيُكتب له ثواب صيام سنة فرضًا.

 

صيام ست من شوال متتابعة او متفرقة قالوا:

  • وهكذا نُقِل عن أبي حنيفة كراهة صوم ستة من شوال متفرقًا أو متتابعًا، وعن أبي يوسف صاحبه أن كراهته متتابعًا، ولكن الذي عليه عامة المتأخرين من الحنفية بأنه لا بأس به بصوم ستة من شوال. 
  • كذلك نُقل عن الإمام مالك: أن من كان مُقتدًا به، وخِيف اعتقاد وجوبها من العامة إن صامها متصلة برمضان وتابع وأظهرها، أنه يَكره له الصوم إن كان بهذه الصورة، فإن انتفت هذه الشروط فيستحب له الصوم.
  • وكما يقول الشافعية والحنابلة: إن هذا ثواب مخصوص بست من شوال، لا يدركه بصيام ستة في غير شوال من أي الأشهر، لما ورد في النص. وقال الشافعية أيضًا وبعض الحنابلة: يُسَنُّ تتابعها والمبادرة بها بعد العيد مباشرة. وعامة الحنابلة يقولون: لا فرق بين التتابع والتفريق في الأفضلية، ولكن باتفاقهم الشافعية والحنابلة، أنه يحصل الثواب سواء كان صامها متتالية أو متفرقة، من أول الشهر وأوسطه وآخره، يحصل الثواب بالاتفاق؛ ولكن الأفضلية عند الشافعية أن تكون مباشرة وأن تكون متتابعًا، وهو عندهم أفضل، فكلما قرب من رمضان فهو أفضل، وأخذوه من لفظ الحديث: "ثم أتبعه"، والإتباع يقتضي الموالاة، ويقتضي المبادرة.

أكثر المالكية يقولون: يُكره صومها متصلة برمضان متتابعة.

وكما سمعت أيضًا من قول الإمام مالك: لمن يُقتدى به ينبغي ألا يبادر ويظهر، لئلا يعتقد العامة فرضيتها، ففي الأمر سعة، "وأتبعه ستًا من شوال".

 

يقول: "من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة كلها"، وهذا أيضًا أخرّجه الإمام أحمد في مسنده، وفي رواية: "خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه"، وجاءت أيضًا عدة روايات في ثواب "من صام ستًا من شوال بعد صوم رمضان".

 

أما عشر ذي الحجة، فقد وردت فيها أحاديث كثيرة، أورد حديث السيدة عائشة، فهو محمول على اطلاعها هي -أنها لم تطلع-، وأنه قد كان يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة من لياليها بقيام ليلة القدر، كما جاء في أحاديث، بل ورد عنها نفسها السيدة عائشة صوم يوم عرفة وهو أحد العشر، وحتى أنها أنكرت على مسروق مولاها لما طلب السُقيا وكان يوم عرفة، فقالت له: أما أنت بصائم يا مسروق؟ قال: إني خشيت أن يكون يوم النحر اليوم. قالت: ليس ذاك، إن يوم عرفة يوم يعرِّف الإمام، ويوم النحر يوم ينحر الإمام. أما سمعت -أو ما علمت- أنا كنا نعده بصيام ألف يوم؟! -أي:صيام يوم عرفة، وفي رواية: بصيام عشرة آلاف يوم.

 

صوم يوم عرفة أعظم أيام العشر، وأُطلق عليها "العشر" مع أن العاشر لا صوم فيها وهو يوم العيد محرم فيه الصوم، ولكن لتتابعها في المنزلة والفضيلة أُطلق العشر عليها: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ [الفجر:1-3] ويتضاعف ثواب العمل الصالح فيها بما في يوم العيد، إنما الصوم يحرم في يوم العيد ويُسن ما قبله، وآكدها يوم التاسع.

 

رزقنا الله حسن التطوع وحسن التتبع لسنة المشفَّع في كل نية وقصد وقول وفعل وحركة وسكون، حتى يثبتنا فيمن يهدون بالحق وبه يعدلون، مع عطايا كبيرة ومِنَن وفيرة وعفو وعافية، وتوفيق واستقامة، وأتحفنا بأنواع الكرامة، وعفو وغفران وصلاح كل شأن. 

ومغفرة تامة لحبيبنا حسن بن عبدالله بن إبراهيم السقاف، وسلمان الفراسي بن محمد بن قاسم بن راقبة،  ويغفر لهم ويرحمهم، ويتجاوز عنهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ويجعل لهم من العذاب وِقاية وجُنّة، ويثبتهم بالقول الثابت، ويجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى، ويخلف في أهليهم بالخلف الصالح، ويظلهم بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ويوردهم على الحوض المورود مع أهل الورود، ويتقبل جميع حسناتهم ويضاعفها، ويعفو عن جميع سيئاتهم ويبدلها إلى حسنات تامات، ويتحمّل عنهم وعنا جميع التبعات، ويختم لنا بأكمل حسن الخاتمات.

 

بسر الفاتحة

 إلى حضرة النبي محمد

اللهم صلِّ وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه

 الفاتحة

تاريخ النشر الهجري

03 صفَر 1447

تاريخ النشر الميلادي

28 يوليو 2025

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام