كشف الغمة 341- كتاب الصيام (18) فرع: في الإطعام وصحة الصوم عن الميت

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني:    341- كتاب الصيام (18) فرع: في الإطعام وصحة الصوم عن الميت

صباح السبت 1 صفر الخير 1447هـ 

يتضمن الدرس نقاط مهمة منها:

  •  أحكام من زال عنه عذر الصوم وأخر القضاء ومات
  •  من مات وعليه صوم هل يصام أو يطعم عنه؟
  •  توضيح حكم تأخير صوم رمضان لعذر أو بدون عذر
  •  القضاء لمن أفطر قبل المغرب ظاناً الغروب

نص الدرس مكتوب:

فرع: في الإطعام وصحة الصوم عن الميت

 كان رسول الله ﷺ يقول: "من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يومٍ مسكيناً "، وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: من مرض في رمضان ثم مات ولم يصم أُطْعِمَ عنه، ولم يكن عليه قضاء وإن نذر وقضى عنه وليه، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: لا يصم أحد عن أحد ولا يصل أحد عن أحد، وفي رواية عنه وعن ابن عباس أيضاً عكس ذلك، وإن القريب يصلي عن قريبه إذا نذر الصلاة ومات قبل الوفاء. وجاءت ابن عمر امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها صلاة جعلتها على نفسها بمسجد قباء، فقال: صل عنها. 

وكان ﷺ يقول لمن مرض في رمضان وأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر: "صُمِ الذي أدركته ثم صم الشهر الذي أفطرت فيه وأطعم كل يوم مسكيناً"، وكان أبو هريرة يقول: من أفطر رمضان من مرض ثم لم يصح حتى مات فلا شيء عليه. قال شيخنا -رضي الله عنه-: ويؤيده قوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، وسئل ابن عباس -رضي الله عنهما- عن رجل مات وعليه رمضانان ولم يصح بينهما فقال: عليه إطعام ستين مسكيناً ولا قضاء عليه، وكان ﷺ يرخص في صوم النذر عن الميت ويقول: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه".

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: وجاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيتِ لو كان على أمك دينٌ فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك"، وجاءته امرأة أخرى فقالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال: وجب أجركِ وردها عليك الميراث، قالت: وعليها صوم وحج أفأصوم وأحج عنها؟ قال: صومي وحجي عنها".

خاتمة: قالت أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما-: "أفطرنا على عهد رسول الله ﷺ في يوم غيم ثم طلعت الشمس فقيل لهشام -رضي الله عنه-: أتأمرنا بالقضاء؟ قال: لابد من قضاء، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: أفطر عمر -رضي الله عنه- في يوم غيم من رمضان فرأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال: طلعت الشمس، فقال عمر -رضي الله عنه-: الخطب يسير وقد اجتهدنا، وفي رواية أخرى عنه فقال: والله لا نقضيه ولا تجانفنا الإثم، وفي رواية أخرى فقال عمر -رضي الله عنه- للمؤذن: قم فناد في الناس ألا من كان أفطر معنا فليصم يوماً مكانه، ولم يطلع الإمام مالك -رضي الله عنه- على هذه الرواية فقال: يريد عمر -رضي الله عنه- بقوله الخطب يسير القضاء فيما يرى والله أعلم  خفت مؤنته بقوله يصوم يوماً مكانه، والله سبحانه وتعالى أعلم." 

اللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلَّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن

 

الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء، وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى، سيدنا محمد صلّى الله وسلّم وكرّم عليه وعلى آله وأهل بيته الذين حُبوا به طُهراً، وعلى أصحابه الكرام من رفع الله لهم به قدراً، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الرّاقين في الفضل والشرف والكرامة أعلى الذُّرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

 

وعقد الشيخ -عليه رحمة الله تعالى- هذا الفصل في الإطعام وصحة الصوم عن الميت، ويقول: كان رسول الله ﷺ يقول: "من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا" هذا ما جاء في رواية الترمذي وابن ماجه، وكان ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- يقول: "من مرض في رمضان ثم مات ولم يصم أُطْعِمَ عنه، ولم يكن عليه قضاء وإن نذر قضى عنه وليه".

وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: لا يصم أحد عن أحد ولا يصل أحد عن أحد، وفي رواية عنه وعن ابن عباس أيضاً عكس ذلك، وإن القريب يصلي عن قريبه إذا نذر الصلاة ومات قبل الوفاء. وجاءت ابن عمر امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها صلاة جعلتها على نفسها بمسجد قباء، فقال: صل عنها"، أي: اذهبي إلى مسجد قباء وصلِّ ما نذرت أمكِ أن تصلي في مسجد قباء، وفي الحديث: "من تطهّر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلّى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة".

 

وكان ﷺ يقول لمن مرض في رمضان وأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر: "صُمِ الذي أدركته ثم صم الشهر الذي أفطرت فيه وأطعم كل يوم مسكيناً"، وكان أبو هريرة -رضي الله عنه- يقول: "من أفطر رمضان من مرض ثم لم يصح حتى مات فلا شيء عليه". وهذا مما اتفق عليه الفقهاء، أن من أفطر بعذر ثم استمر به العذر -مثل مرض لم يصحّ منه حتى مات- فإنه لا شيء عليه؛ لأنه لم يتمكن من أداء الواجب. 

  • فإذا أفطر بعذر واتصل العذر إلى الموت فلا شيء عليه، ولا يجب أن يُصام عنه ولا أن يُكفَّر عنه.

 

أما إذا زال العذر وتمكّن من القضاء؛ لكنه أخّر ولم يقضِ فمات، فهذا فيه التفصيل عند الفقهاء:

  • فالحنفية والمالكية قالوا: لا يُصام عنه، لأن الصوم واجب بأصل الشرع لا يُقضى عنه ولا تدخله النيابة في الحياة، فكذلك بعد الممات، هكذا المعتمد عند الحنفية والمالكية، وكذلك قول عند الحنابلة. 
  • ويقول الشافعية وكذلك فيما رجّحوه من قديم مذهب الشافعي -عليه رحمة الله تعالى- ويؤيده الأحاديث، منها أحاديث الصحيحين بالصيام عنه أو الإطعام عنه، إلا أنهم خيّروا الوليَّ بعد ذلك أن يصوم عنه، أو أن يطعم عن كل يوم مُدّاً. فهذا من المسائل التي رجّح فيها الشافعية المذهب القديم للإمام الشافعي، في أنه يُصام عن الميت إذا تمكّن من الأداء ولم يؤدِّ أو يُطعَم عنه عن كل يوم مُدٌّ. وهذا قول أبي الخطاب من الحنابلة أن يصوم عنه وليّه. 
  • وقال الشافعية: أنه مخيّر بين الصوم والإطعام لما جاء في الصحيحين: "من مات وعليه صيام صام عنه وليّه"، وعدد من الروايات التي أيضًا ذكر بعضها الشعراني في هذا الفرع.

 

يقول أيضًا في صحيح الإمام مسلم حديث سؤاله  من قِبَل المرأة: "إن أمي ماتت وكان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها" ﷺ.

وكذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس، جاء رجل إلى النبي  فقال: "يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمكِ دينٌ أكنتَ قاضيهُ عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى". هكذا في الصحيحين.

إذًا علمنا ما رجّح الإمام النووي وغيره من الشافعية لما صح، أو ما ورد صريحاً في الأحاديث الصحيحة من الصيام عن الميت.

 

ويقول الحنفية والمالكية: أنه إذا أوصى أن يُطعم عنه، فيُخرج من ثلث التركة مثل سائر الوصايا.

يقول: من مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به، أطعم عنه وليّه لكل يوم مد، لكن عند الحنفية يقولون: إما نصف صاع من البر أو صاع من التمر أو الشعير، والشافعية قالوا: مُدٌّ عن كل يوم. وجعل الحنفية عن كل يوم إما نصف صاع -يعني: مدَّين- من البر، أو صاع من التمر، أو الشعير -أربعة أمداد- عن كل يوم، وهكذا. 

 

ويقولون أيضًا لو أخّر قضاء رمضان بغير عذر، ثم قرُب من الموت قبل رمضان آخر أو بعده ولم يقضِ:

  • يقولون: لزمه الإيصاء بكفارة ما أفطره بقدر الإقامة من السفر، والصحة من المرض، وزوال العذر.
  • ويقول الشافعية والحنابلة: إنه يُطعم عنه لكل يوم مُد -مسكين-، أوصى ذلك أو لم يوصِ.
  • وفهمنا ما قال الشافعية في الأظهر عندهم: أن من مات وعليه صيام واجب صام عنه وليه أو أطعم، مخيّر بين ذلك. حتى يقول في التحفة: إن خلّف تركة: وجب أحدهما، إما أن يصوم وإما أن يُطعم، وإلا نُدب لورثته ووليّه أن يصوموا عنه أو أن يطعموا عنه.

 

يقول أيضًا فيمن أخّر حتى جاء رمضان الآخر:

  • إن كان من غير عذر وجب عليه مع القضاء إخراج الكفارة أيضًا، قال: "صُمِ الذي أدركته ثم صم الشهر الذي أفطرت فيه وأطعم كل يوم مسكيناً"، أي: صم رمضان هذا الذي جاء الثاني، ثم اقض بعد ذلك حق رمضان الذي قبله، وأطعم كل يوم مسكينا.
  • وكان أبو هريرة -رضي الله عنه- يقول: "من أفطر رمضان من مرض ثم لم يصح حتى مات فلا شيء عليه"، قلنا أن هذا متفق عليه عند الفقهاء ما دام العذر استمر حتى الموت فلا شيء عليه، يؤيده قوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، وهذا لم يستطع.

 

وسئل ابن عباس -رضي الله عنهما- عن رجل مات وعليه رمضانان ولم يصح بينهما فقال: عليه إطعام ستين مسكيناً ولا قضاء عليه، وكان ﷺ يرخص في صوم النذر عن الميت ويقول: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"، سواء كان الصوم بأصل الشرع أو منذوراً.

يقول: "قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: وجاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيتِ لو كان على أمك دينٌ فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك"، هذا الحديث أيضًا في صحيح الإمام مسلم.

"وجاءته امرأة أخرى فقالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت -ماتت الأم- فقال: وجب أجركِ -يعني: بصدَقتك عن أمك لمّا ملكتيها الجارية- وجب أجرك وردها عليك الميراث، -ماتت أمك وما أحد معها وارث إلا أنتِ فالجارية لكِ بحكم الإرث مع وجوب الأجر خلاص قد ثبت لك الثواب والأجر بما ملّكت أمك تلك الجارية، والآن الجارية بسبب وفاة الأم صارت إرث لكِ فرجعت ملكًا من أملاكك بالإرث، قال: "وجب أجركِ وردّها عليكِ الميراث"، قالت: وعليها صوم وحج، أفأصوم وأحج عنها؟ قال: "صومي وحجي عنها"" هذا أيضًا في صحيح مسلم.

فهذه الروايات في الصحيحين تؤيد ما مال إليه الإمام النووي ومتأخروا الشافعية من أنه يصوم عنه ويُحج عنه، أو يُخرج عن كل يوم مُدٌّ.

"قالت أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما-: "أفطرنا على عهد رسول الله ﷺ في يوم غيم ثم طلعت الشمس فقيل لهشام -رضي الله عنه-: أتأمرنا بالقضاء؟ قال: لابد من قضاء"، هذا هو المعتمد عند الجمهور أنهم إذا ظنوا غروب الشمس فأفطروا، فبان أن الشمس لم تغب بعد، وجب عليهم الإمساك إن بقي شيء، ووجب عليهم القضاء.

 

وعلمنا أنه إذا كان على الإنسان قضاء رمضان أو بعض من أيام رمضان وأخّره إلى أن يدخل رمضان الآخر:

  • فإن كان معذور باستمرار مرض أو نحوه جاز له التأخير ما دام العذر، ولو سنة ثانية وثالثة ولا عليه شيء، ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير وإن تكرر.
  • ولكن فيمن أخّر من غير عذر وكان يستطيع أن يصوم فلم يصم حتى جاء رمضان الآخر:
    • فجمهور الفقهاء منهم المالكية والشافعية والحنابلة يقولون: أن عليه القضاء والفدية، على أن يقضي ما فات وأن يُخرج عن كل يوم أيضًا مُد.
    • ويقول الحنفية: وإليه أيضًا ذهب إبراهيم النخعي وداود المزني من الشافعية: أنه لا فدية عليه لأنه صوم واجب، فلم يجب عليه في تأخيره فدية لأن الفدية تجب خلفًا عن الصوم عند العجز عن تحصيله، وهذا قادر على القضاء فلا فدية عليه، هكذا يقول الحنفية وعلي إبراهيم النخعي، وداود المزني من الشافعية، والجمهور كما سمعت يقولون: يجب عليه أن يقضي ما دام أخّر بغير عذر، فبعد رمضان الثاني يقضي ما فاته من رمضان الأول ويُخرج عن كل يوم مُد.

 

  • فإذا أفطر يظن غروب الشمس فبان خلافه لزم عليه القضاء، وهو كذلك عندهم.

 

فجاء أيضًا عن حنظلة يقول: كنت عند عمر -رضي الله عنه- في رمضان فأفطر، وأفطر الناس -يعني كان غيم وظنوا أن الشمس قد غابت بيقين، فصعد المؤذن يؤذن، فقال: "أيها الناس، -لما طلع فوق وجد الشمس ما غربت بعد- إن هذه الشمس لم تغرب"، فقال سيدنا عمر: من كان أفطر فليصم يوما مكانه، وقال: لا نبالي والله يومًا نقضي مكانه. والأصل بقاء النهار لكن إذا غلب على الظن وظنوا أنه قد غربت فبان خلاف ذلك، فعليهم الإمساك إن بقي شيء قبل الغروب، وعليهم قضاء يوم بدل هذا اليوم.

ويقول: وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: أفطر عمر -رضي الله عنه- في يوم غيم من رمضان فرأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال: طلعت الشمس، فقال عمر -رضي الله عنه-: الخطب يسير وقد اجتهدنا، يعني: لم نقدم على الفطر تقاصرًا، ولكن اجتهدنا فظننا أن الشمس قد غربت، أي: فلا إثم علينا في ذلك. ولكن -كما تقدم- في الروايات عنه أنه عليهم القضاء، يقضون يوم بدل هذا اليوم.

أما هذه  الرواية عنه "فقال: والله لا نقضيه ولا تجانفنا الإثم"، معناها أن هذا كاف في رفع الإثم والحرج، لكن ليس مسقطًا لوجوب القضاء. قال: عليه القضاء كما جاء في الروايات الأخرى.

 

 وفي رواية أخرى فقال عمر -رضي الله عنه- للمؤذن: قم فناد في الناس ألا من كان أفطر معنا فليصم يوماً مكانه،هذا الذي عليه عامة الفقهاء "ولم يطلع الإمام مالك -رضي الله عنه- على هذه الرواية فقال: يريد عمر -رضي الله عنه- بقوله الخطب يسير القضاء فيما يرى والله أعلم، خفت مؤنته بقوله: يصوم يوماً مكانه، والله سبحانه وتعالى أعلم." 

 

رزقنا الله الاستقامة، وحسن أداء العبادة على الوجه الأَرضَى له، وثبتنا على ما يحبّه منّا ويرضى به عنّا، ورزقنا -سبحانه وتعالى- حسن المُغانمة للأعمار، وصرفها فيما هو أرضى له في السر والإِجهار، ووقانا شرور نفوسنا وسيئات أعمالنا، وكل سوء أحاط به علمه في الدنيا والآخرة.

 

 بسر الفاتحة

 إلى حضرة النبي محمد

اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه

 الفاتحة 

تاريخ النشر الهجري

02 صفَر 1447

تاريخ النشر الميلادي

27 يوليو 2025

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام