كشف الغمة 340- كتاب الصيام (17) فرع: في صفة قضاء الصوم

للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: 340- كتاب الصيام (17) فرع: في صفة قضاء الصوم

صباح الأحد 25 محرم 1447هـ 

يتضمن الدرس نقاط مهمة منها:

  •  حكم القضاء لمن أفطر في رمضان
  •  طريقة قضاء من أفطر رمضان كله
  •  كيفية الصوم في دول معظم اليوم نهار
  •  الصوم في بلد ليس فيها نهار أو ليس فيها ليل
  •  هل يجوز تأخير القضاء عن رمضان الثاني؟
  •  حكم صوم النفل لمن عليه قضاء
  •  توقف قبول رمضان على قضاء رمضان الماضي
  •  هل يجب تتابع القضاء؟
  •  هل يبطل الصوم مع الإغماء؟
  •  قضاء السيدة عائشة لصومها في شعبان
  •  سنة المبادرة للقضاء والمتابعة

نص الدرس مكتوب:

فرع: في صفة قضاء الصوم

"كان رسول الله ﷺ يرخص في قضاء رمضان متفرقاً ويقول: "قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع" ، وكان ﷺ يقول: "من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يقبل منه حتى يصوم ما عليه"، وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: لا بأس أن يفرق في قضاء رمضان لقوله تعالى: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة : ١٨٤] وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات: يعني نسخت، وكان أبو عبيدة بن الجراح -رضي الله عنه- إذا سئل عن قضاء رمضان يقول: إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه فأحصوا العدة واصنعوا ما شئتم. 

وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: يصوم رمضان متتابعاً من أفطره من مرض أو في سفر، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: من أغمي عليه في خلال صومه فلا قضاء عليه، ومن أغمي عليه اليوم كله قضى، وإن لم يأكل؛ لأن الله تعالى يقول في الصائم: يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي"، وكانت الصحابة -رضي الله عنهم- لا يقضون ما فاتهم من رمضان في السفر ويقولون: لو أمرنا بالقضاء في السفر أمرنا بالصيام ابتداء في السفر ولم يرخص لنا في الفطر. 

وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله ﷺ لكثرة صومه في شعبان، فلما توفي رسول الله ﷺ كنت أقضيه قبل شعبان، وكان علي -رضي الله عنه- يكره قضاء رمضان في ذي الحجة من أجل صوم العيد لكونه كان يرى وجوب التتابع في القضاء، وكانت أم سلمة -رضي الله عنها- تقول: من كان عليه شيء من رمضان فليصمه من الغد من يوم الفطر فمن صام من الغد من يوم الفطر فكأنما صام من رمضان".

اللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ،  ككُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن 

 

الحمد لله مكرمنا بالشريعة المطهّرة، وبيانها على لسان عبده وحبيبه محمد صلّى الله وسلّم وبارك وكرَّم عليه ذي المراتب الفاخرة، وصلّى معه على آله وأصحابه ومن سار على سبيلهم في الشؤون الباطنة والظاهرة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقرّبين، وعلى جميع عباد الله الصّالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنّه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

 

ويتحدث الشيخ -عليه رحمة الله تعالى- ويذكر في هذا الفرع صفة قضاء الصوم، يقول: "كان رسول الله ﷺ يرخص في قضاء رمضان متفرقاً ويقول: "قضاء رمضان إن شاء فرَّقَ وإن شاء تابع"، قال: أخرجه الدارقطني في سننه. 

  • فالقضاء لمن كان أفطر بعذر أو بغير عذر في رمضان واجب، قال تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:184].
  • فمن فاته الشهر كلّه وجب عليه أن يصوم شهراً، فإن كان الشهر خرج تسعة وعشرين فالواجب عليه تسعة وعشرون يوماً.
  • وإن كان الشهر خرج ثلاثين فالواجب عليه ثلاثون يوماً.

بمعنى أنه عند الجمهور لو ابتدأ من خلال إهلال شهر في قضاء رمضان وقد فاته كله؛ ثم خرج الشهر، فالجمهور أنه العبرة بأيام رمضان الذي فاته، إن كانت تسعة وعشرين فلا يلزمه صوم الثلاثين من هذا الشهر الذي صامه وإن صامه عن رمضان، وإن كان رمضان خرج ثلاثين يوماً، ثم إن الشهر الذي صامه خرج تسعة وعشرين فيجب أن يضيف يوماً ويلزمه يوم حتى يكمل الثلاثين.

  • ولكن قال بعض الحنابلة وابن شهاب: إنه يصوم الشهر بشهر، سواء خرج تسعة وعشرين أو ثلاثين، رمضان أو الشهر الذي صامه، فشهرٌ بشهر. 
  • لكن الجمهور على أن العبرة بما فاته، (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، عدد ما فاته يقضيه.

 

  • ولا يضرّ أن يقضي أيام الشتاء في أيام الصيف، أو يقضي أيام الصيف -مرّ عليه رمضان في الصيف- فقضاه في الشتاء. فكل بقعة في الأرض يحصل فيها في خلال اليوم والليلة طلوع الشمس وغروبها، فالعبرة بطلوع الشمس وغروبها، يقول: (حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة:187].

 

إذا كان في بعض الأماكن يطول عليهم النهار أيام الصيف جداً حتى يصل إلى العشرين ساعة، أو واحد وعشرين ساعة ونحوه، فكيف يفعلون؟ 

فإذا جاء رمضان في هذه الأيام، في مثل أيام الصيف الطويلة عليهم، فنقول لكم: من استطاع الصوم وجب عليه أن يصوم، ومن شقّ عليه مشقة شديدة فهو معذور (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).

كما أنه لو جاء رمضان في أيام كان النهار عندهم ست ساعات أو سبع ساعات ونحو ذلك، ما نلزمهم إلا بها ما دام تطلع الشمس وتغرب؛ فالعبرة بطلوع الفجر وطلوع الشمس وغروبها. 

 

إذا كان في بقعة من بقاع الأرض تمر عليهم أيام ما تطلع الشمس عليهم، أو تستمرّ الشمس عندهم أياماً ما تغرب؟

فحينئذ يُنظَرُ إلى أقرب بقعة من بقاع الأرض لهم يكون فيها طلوع وغروب في خلال الأربع وعشرين ساعة، فيحاسبون بها وعليها، فهذا أقرب ما يكون بأن يقدروا قدره بأقرب بلدة لهم.

 

ومن الغريب بمكان قول بعضهم: أنه يأخذ بتوقيت مكة وغيرها!؟

فهذا لا يصح، لأن كل بلد لو كان الأمر الأخذ بتوقيت مكة لكان حتى في البلاد العربية؛ لا أفطروا قبل أو صاموا قبل، فلا يتأتى هذا، ولكن كلٌّ بحسب بلده في طلوع الفجر وغروب الشمس، وهكذا.. كما أنه في الصلوات كلٌّ بميقاته، وكلٌّ بحسب أيضاً طلوع الشمس وزوالها وغروبها، ومصير ظل شيء مثله في أي بلدة، في أي مكان كان، ولا عبرة بتوقيت مكة إلا لمن كان بمكة، وبالمدينة لمن كان بالمدينة في الصلاة وفي الصوم كذلك.

 

تأخير القضاء بعد رمضان الثاني:

  • وهذا القضاء لا يجوز تأخيره إلى رمضان الثاني عند الجمهور. وعند الحنفية يجوز تأخيره، ما عليه إلا القضاء في نفس العام أو في عام آخر. 
  • ولكن الجمهور قالوا: لا يجوز أن يؤخره عن رمضان الثاني، بل يقضيه في خلال العام قبل أن يأتي رمضان الثاني. فإذا أخّره حتى جاء رمضان الثاني، وجب عليه القضاء وأثم بالتأخير، وعليه الفدية مع القضاء، وإخراج مُد عن كل يوم.
  • وقال الشافعية أيضًا: 
    • إذا كان الصوم فاته بعذر فله حقّ التراخي إلى رمضان الثاني، بحيث قبل أن يأتي رمضان الثاني يقضي ما عليه، فالقضاء على التراخي. 
    • وأما إن كان فاته بغير عذر تعدّى بالفطر، فيجب عليه القضاء فوراً، أول ما يذهب يوم العيد يقضي مباشرة ثاني يوم من شوال، ولا يجوز أن يؤخره حتى يقضي ما عليه لأنه فوّته بغير عذر.

 

فإذاً لا يجوز تأخير قضاء رمضان لرمضان آخر عند الجمهور كما سمعت، ويجوز تأخيره إلى ما قبل رمضان الثاني أيضاً عند الجمهور. ولكن قال الشافعية: إن فاته الصوم برمضان بتعدٍّ منه، يجب عليه المباشرة ويجب عليه المبادرة إلى القضاء والفور، فيقضيه على الفور، وإن كان بعذر كالحائض والنفساء والمسافر والمريض فله أن يقضيه في شوال، أوذي القعدة، أو ذي الحجة، أو محرم، أو صفر، أو ربيع الأول، أو ربيع الثاني إلى شعبان الثاني فقبل رمضان يقضيه.

هل القضاء قبل التطوع؟

  • وقال الحنابلة: ومن عليه القضاء من رمضان يحرم عليه التطوع بالصوم حتى يقضي ما عليه من الفرض. 
  • وقال صاحب "مغني المحتاج" من الشافعية: يُكره لمن عليه قضاء أن يصوم نفلاً، فليصم أولاً القضاء ثم يتنفل. ثم على أنه أيضاً المعتمد عند الشافعية أنه يجوز أن ينوي قضاء رمضان مع ستٍ من شوال، فتنوي ما فاتها من رمضان وتنوي صيام ست من شوال، فيجوز ذلك على المعتمد عند الشافعية، واختلف فيه الأئمة.

الموالاة في القضاء:

  • ثم موالاة القضاء ومتابعته سنة باتفاق، ولكن لا يلزم أن يتابعه كما سمعت: "إن شاء فرّق وإن شاء تابع"
  • وإنّما قضاء الكفارة التي نصّ الله عليها أن تكون متتابعة، كقضاء كفارة القتل وكفارة الظهار، لابد من صيام شهرين متتابعين، وما عدا ذلك فلا يجب التتابع فيه. 

 

وكان ﷺ يقول: "من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يقبل منه حتى يصوم ما عليه"، أي: يتوقف قبول صومه في رمضان الثاني على تدارك ما فاته بعد رمضان هذا عن رمضان السابق، وإلا لم يُقبل منه صوم رمضان ثاني وهو لم يصم شيئاً من أيام رمضان الماضي.

 

وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: لا بأس أن يفرق في قضاء رمضان لقوله تعالى: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة : ١٨٤]"، وذكر عن "عائشة -رضي الله عنها- تقول: نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات: يعني نسخت"، ونُسخ حكمها، فلا يلزم التتابع في القضاء، "وكان أبو عبيدة عامر بن الجراح -رضي الله عنه- أمين هذه الأمة إذا سئل عن قضاء رمضان -هل يجب أن يكون متتابعاً أو لا؟- يقول: إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه -رخّص لكم في فطره رحمة منه، وقضاؤه أمامكم أحد عشر شهراً، اقضوا ما شئتم، متفرق أو متتابع- لهذا يقول: إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه فأحصوا العدة واصنعوا ما شئتم". متتابعة، متفرقة، في صيف أو شتاء، ما تيسّر لكم به، فإن الحق -تبارك وتعالى- يحب من عبده أن يُقبل عليه بطواعية وبفرح وبمحبة.

 

"وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: يصوم رمضان متتابعاً من أفطره من مرض أو في سفر، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: من أغمي عليه -فإذًا التتابع لا يلزم عند الجمهور كما علمت، ثم ذكر حكم الإغماء- "وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: من أغمي عليه في خلال صومه فلا قضاء عليه، ومن أغمي عليه اليوم كله قضى، وإن لم يأكل؛ لأن الله تعالى يقول في الصائم: يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي"، وهذا بلا حس، ما ترك شيئاً من أجله، فحسّه كله غير موجود، فإذا عمّ الإغماء اليوم من الفجر إلى المغرب فلا يُحسب صوم هذا اليوم.

  • وقال أبو حنيفة: إذا كان قد نوى قبل أن يغمى عليه من الليل، ثم أغمي عليه، فلا يضر وإن عمّ النهار. 
  • ومتأخري الشافعية اشترطوا شرطين لبطلان الصوم بالإغماء: أن يتعدّى ويعمّ جميع النهار. فإن لم يتعدَّ به لم يضر ولو عمّ جميع النهار، وإن تعدّى به ولم يعمّ جميع النهار فلا يضر أيضاً. 

حكم من نوى الصوم من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس:

  • فيقولون الحنابلة وكذلك القول الثاني عند الشافعية: أنه لا يصح صومه، لأن الصوم إمساك مع النية، يقول: "فيدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي"، يقول الله تبارك وتعالى، فأضاف الترك إليه، وهذا ما يضاف إليه شيء لأنه بلا حس. 
  • وعلمت قول أبو حنيفة: يصح صومه لأن النية صحّت وزوال الشعور بعد ذلك لا يمنع.
  • وعلمت ما قال متأخري الشافعية: من اشتراط عموم النهار والتعدّي، فإن لم يتعدَّ لم يضر، وإن عمّ جميع النهار، وإن تعدّى ولم يعمّ الإغماء جميع النهار صح. وعند المالكية يقولون: متى أغمي عليه كلّ اليوم من الفجر للغروب، أو أغمي عليه أكثر اليوم سواء سلم أول النهار أم لا، أو أغمي عليه نصفه أو أقله ولم يسلم أوله عند طلوع الفجر، فعليه القضاء في هذه الحالات الخمس. فإذا أغمي عليه قبل الفجر ولو بلحظة، واستمر بعدها ولو بلحظة، فلم يسلم له أول الصوم ورأس الصوم، فلا يصح، وإن أفاق بعد ذلك فعليه القضاء. فإن أغمي عليه نصف اليوم، أو أقله وسلم أوله وهو طلوع الفجر، وكان طلع عليه الفجر وهو غير مغمى عليه، فلا قضاء. إذًا فاشترطوا سلامة أول اليوم، وبعد ذلك أن لا يكون أكثر النهار، فإذا لم يكن أكثر النهار وسلم أول اليوم فالصوم صحيح، وإلا فعليه القضاء.

 

يقول: "وكانت الصحابة -رضي الله عنهم- لا يقضون ما فاتهم من رمضان في السفر ويقولون: لو أمرنا بالقضاء في السفر أمرنا بالصيام ابتداء في السفر ولم يرخص لنا في الفطر. يقول: ما دام مسافر فيقضي وهو مقيم في البلد. 

وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان أي بسبب الحيض فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله ﷺ لكثرة صومه في شعبان، -وذلك أنها تقوم بخدمته وخدمة الأضياف عنده فلا يتسنّى لها الصوم في الأشهر هذه، ولكن في شعبان تجد فرصة لأنه يكثر الصوم ﷺ في شعبان هو، فتصوم بصيامه، فتقضي ما فاتها في شعبان-.

وفيه أيضاً ما عليه الجمهور من جواز تأخير الصوم إذا أفطر في رمضان إلى شعبان.

 

"وكان علي -رضي الله عنه- يكره قضاء رمضان في ذي الحجة من أجل صوم العيد لكونه كان يرى وجوب التتابع في القضاء"،  

فكيف يتابع أيام شهر ذي الحجة وفيه يوم العيد وأيام التشريق؟

ولهذا يقول: يقضي في غير ذي الحجة، يعني: إذا قضى شهراً متتابعاً، لأنه عنده التتابع واجب، وأما على قول الجمهور فلا يلزم التتابع، فيقضي في ذي الحجة مثل غيره.

 

"وكانت أم سلمة -رضي الله عنها- تقول: من كان عليه شيء من رمضان فليصمه من الغد من يوم الفطر فمن صام من الغد من يوم الفطر فكأنما صام من رمضان". يعني: ثوابه أكثر. نعم، ثوابه أكثر باتفاق الجمهور وعلى وجه الاستحباب نعم، ينبغي أن يتابع وأن يبادر بالقضاء وإن فاته بعذر، فهو سنّة أن يبادر وأن يتابع الأيام.

 

رزقنا الله البركة في الليالي والأيام، وفي الصلاة والصيام، وفي الصدقة والقيام، وفي جميع ما يوفقنا له من الخيرات ذو الجلال والإكرام. ثبّتنا اللهم على ما تحب، واجعلنا فيمن تحب، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وبلّغنا رمضان، وأعنّا على الصيام والقيام، وتقبل منّا ما مضى من رمضان الماضي، واجعلنا من أهل الصدق معك، والإنابة إليك، والإقبال بالكلية عليك، والقبول الكامل التام لديك، في خير ولطف وعافية.

 

بسر الفاتحة

إلى حضرة النبي محمد

اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه

الفاتحة

تاريخ النشر الهجري

26 مُحرَّم 1447

تاريخ النشر الميلادي

21 يوليو 2025

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام