(228)
(536)
(574)
(311)
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: كتاب الطهارة وأحكام المياه
السبت: 20ذو الحجة 1444هـ
"كتاب الطهارة وأحكام المياه"
"كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ما منزلة الطُّهور من الإيمان؟ فقال: "هو شطر الإيمان"
وجاء رجل آخر إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: "هو الطَّهور ماؤه الحل ميتته". وكان ﷺ يقول: "من لم يطهره البحر فلا طهَّرَهُ الله عز وجل"،
وكان رسول الله ﷺ يغتسل ويتوضأ من الماء العذب والمالح وماء السماء، وقال سعد بن أبي وقاص: لقد رأيتني مع رسول الله ﷺ وإني لأدلك ظهره وأغسله في ماءٍ من السماء، وكان ﷺ يقول في دعائه: "اللهم طهِّرني بالثلج والبرد والماء البارد"."
اللهم صلِّ أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون (3 مرات).
الحمد لله الذي أكرمنا بشريعته، وبيانها على لسان خير بريته، صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن في الخلائق وصفوته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقرّبين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
وبعدُ.. فابتدأ الشيخ -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- أبواب الفقه، وابتدأ بكتاب الطهارة الذي هو مفتاح الصلاة، والسبب في حِل الدخول فيها، وهو الطهارة عن الحدثين كالطهارة عن النجاسات، الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر، والطهارة عن النجاسات شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فلا بد من تقديمها على الصلاة وأدائها على الوجه الذي يرضاه الله تبارك وتعالى، وقد جعل الله تعالى لنا الماء طهوراً، أي: طاهراً في نفسه يطهّر ما سواه، فهو الوسيلة لرفع الأحداث وكذلك لرفع النجاسات، ورفع حكمها عما أصابته من بدنٍ أو ثوبٍ أو مكان.
وقد شرع الله تبارك وتعالى لنا الطهارة، كما شرعها لجميع الأمم قبلنا على ألسن أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم، الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر وكذلك التنزّه عن النجاسات، ومنها قالوا: يحرم التضمّخ بالنجاسة لغير حاجة ولغير ضرورة، فيجب أن يبتعد المسلم عن أنواع النجاسات، وما أصابه من نجاسة بادر إلى الطهارة منه.
فالطهارة، ويقال لها: الطّهُور؛ وهو ما يرفع الحدث أو يزيل النجاسة والخبث، شطرٌ في الإيمان بالله تبارك وتعالى كما تعددت الروايات، وعبَّرَ في بعضها بالنصف، وعبر في بعضها بالشطر أن الطُهور. والطُهور في الأصح في اللغة بضم الطاء: عبارة عن الفعل فعل الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة هذا طُهُور.
وأما الطََهورُ: فهو ما يتطهّر به من ماءٍ وترابٍ وما قيل بأنه يطهّر من الأمور الأخر فهو الطَّهور بفتح الطاء، كالحال في الوُضوء والوَضوء؛ فإن الوُضوء فعل، فعل الوضوء أفعال الوضوء من مندوبات ومفروضات؛ من نيةٍ وغسل وجهٍ وغسل يدين إلى المرفقين ومسح رأسٍ وغسل رجلين إلى الكعبين والترتيب وما إلى ذلك، هذا هو الوُضوء بضمّ الواو.
أما الوَضوء: فهو الماء الذي يُتوضأ به يقال له: وَضوء.. وقد كانوا -أي: الصحابة- يكادون أن يقتتلوا على وَضوئِهِ؛ أي: الماء الذي توضأ به ﷺ.
يذكر لنا: "كتاب الطهارة وأحكام المياه"، جمع ماء. والماء هو هذا الجوهر اللطيف الشفاف الذي خلقه الله تبارك وتعالى، متلون بلون إنائه يخلق الرِّيَ عند تناوله -الرِّيَّ من العطش- وجعل فيه الحياة لكل نامٍ ولكل حي (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ) [الأنبياء:30]
فالماء هو الوسيلة للطهارة من الحدث والخبث بالاتفاق، ولا يصح في رفع الحدث الأصغر والأكبر إلا باستعمال الماء أيضًا بالاتفاق، ولا يصح في رفع النجاسة ودفعها إلا الماء على قول الجمهور. وفي رفع هذه النجاسات والأخباث عند الحنفية اتساع في أن كل ما أزال أثرها من نار وشمس وغير ذلك فهو طهور، يطهّر النجاسة.
وقال الجمهور: لا تطهر النجاسة إلا باستعمال الماء.
فإن كانت عينية، أي: لها لون أو أثر أو ريح أو طعم، فلا بد من غسلها حتى يزول ذلك، حتى لا يبقى لها لون ولا ريح ولا طعم.
وإن كانت حكمية، يعني: لا جرم موجود للنجاسة لكن محكوم بالنجاسة بسبب ملامسته للنجاسة، فيكفي جري الماء على المكان فيطهّر المكان بجري الماء عليه، أو الثوب أو البدن إلى غير ذلك. إذا كانت النجاسة حكمية يكفي مجرد جري الماء وإن كانت عينية لا تطهر حتى يزول بجريان الماء لونها وريحها وطعمها.
وذكر أن: "الطهور شطر الإيمان" وهذا ورد في عدد من الأحاديث أن الطهور شطر الإيمان، وأن الطهور أيضًا مفتاح الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والطهور مفتاح الصلاة، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ..) [المائدة:6] وكما أشرنا فالوضوء والغسل من شرع الله تعالى للأمم من قبلنا ولنبينا ﷺ، وإن كانت الآية أيضًا مدنية، ولكن الطهارة مشروعة من قبل، وقد فُرِضَت الصلاة في السنة الحادية عشر من البعثة قبل هجرته ﷺ بسنة أو سنة ونصف ويزيد على ذلك، وكانت في العام الذي اشتدّ عليه الأذى من المشركين بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فأسرى به المولى وجاءنا بفريضة الصلاة من ربنا ﷺ، ولا شك أن هذه وما كان يذكر أنهم يصلون بالغداة وبالعشي قبل فرض الصلوات الخمس، كل ذلك لا يكون إلا بالطهور وإلا بالطهارة، فالطهارة شرعٌ معروفٌ لجميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
ونزلت الآية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا..) [المائدة:6] ثم ذكر في الآية التيمم كما سيأتي معنا باب التيمم.
فهذه المياه: التي هي من نعم الله تبارك وتعالى لبقاء حياة الإنسان والحيوان، ولحياة كل ذي نماء من النباتات، وبعد ذلك جعلها سبب رفع الحدث وسبب الطهارة عن النجاسة، وجعل فيه من المنافع الشيء كثير جلّ جلاله وتعالى في علاه.
"الطهور شطر الإيمان" أي: نصفه، فإنّ بهذا الطهور أولًا ظاهره: تصحّ الصلوات وإقامتها، وإلا كان الإنسان بلا صلاة، ثم بالجمع بين طهارة الظاهر والباطن يبقى تمام التخلي فما بقي إلا التحلّي، فتمّ شطر الإيمان بواسطة الطُّهور، وهو بالنسبة لمجرد الوضوء أوالغسل يكون معنى شطر الإيمان أي: جزءٌ منه مهمٌّ كبير، فقد يُعبّر عن الجزء المهم الكبير بالشطر، فمدح الطهارة ﷺ وقال: "الطهور شطر الإيمان" وفي روايات: "إسباغ الوضوء نصف الإيمان ولا يداوم على الطهارة إلا مؤمن". وأن الذي تطهّر فرَفَع الحدثين يكون في عناية من الحق وحراسة، حتى قال أهل المعرفة: من أصابه عينٌ أو سحرٌ أو مكروهٌ وهو على غير طهارة فلا يلومنّ إلا نفسه. يعني: هو الذي قصّر ولو احترز بواسطة الطهارة، لكان في حصنٍ وفي حرزٍ وعنايةٍ من الله تبارك وتعالى.
ثم ذكر لنا سؤال النبي ﷺ عن ماء البحر، وقيل: "..إنّا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا.." أي: تعرّضنا للعطش ولم نجد ماء، وماء البحر ما يصلح للشرب، "..أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال ﷺ: "هو الطهور ماؤه الحِل ميتته" " فأفادهم فائدة غير ما سألوا، سألوا عن الماء فقال: "إنه الطهور" الذي هو طاهر يطهِّر، وكما جاء في الروايات عندنا: "..من لم يطهّره البحر فلا طهره الله.." فماء البحر أحد هذه المياه أو أنواع هذه المياه التي يُتطهّر بها، كذلك ماء المطر، وكذلك ماء الآبار، وكذلك ماء الأنهار، وكذلك ماء العيون النابعة على ظهر الأرض كل هذا ماء طُهُور يرفع الحدث ويزيل النجس. إذًا فماء البحر متفقٌ على جواز استعماله فهو من الماء المطلق الطهور بالاتفاق، والماء المطلق الذي لا يتقيّد بقيدٍ لازم يُخرجه عن أصله، وهذا هو الماء الطهور الذي بقي على أصل خلقته، لم يتعرّض لأن يتغيّر بمخالط ولا أن تصيبه نجاسة ولا أن يُستعمل وهو قليل، ومنه ماء البحر فيُرفع به الحدث وتُزال به النجاسة من غير كراهة، وعليه جمهور الصحابة والتابعين وعليه الأئمة الأربعة، وروى عددٌ من الصحابة قوله: "هو الطهور ماؤه الحِل ميتته".
ثم إن ممّا يُذكر في المياه: الثلج والبَرَد، والثلج: ما ينزل مائعًا ثم يتجمّد في الأرض، والبَرَد: ما ينزل متجمّدًا من السماء ثم يميع في الأرض، الثلج والبَرَد في الحديث "..واغسلني بماء الثلج والبَرَد" فهو أيضًا مُطهّر، يعني إذا ذاب وسال؛ أمّا إذا لم يتقاطر ويسيل على العضو فجمهور الفقهاء على أنه ما يصحّ به رفع الحدث، يعني: يأخذ الثلج ويمر به على وجهه كذا ويمر به على يده من دون ما يسيل منه شيء، فقال المالكية والحنابلة كذلك هو المعتمد عند الحنفية وهو كذلك عند الشافعية: أنه إذا لم يكن ذائبًا متقاطرًا فلا يصح به الوضوء، فلا بدّ من أن يكون سائلًا.
وما تقدم ذكره كله سائلات، ماء العيون ماء البحار ماء الأنهار ماء الآبار ماء المطر، كل هذا سائل، وهذا الثلج المذاب الذي يتقاطر كذلك، في قولٍ عند أبي يوسف من الحنفية والأوزاعي قالوا: البَرَد ماء فيصحّ التوضؤ به وإن لم يتقاطر، ولكن معتمد الحنفية كمعتمد المذاهب الثلاثة كذلك؛ لا بد أن يسيل الثلج على العضو إما لحر أو لحرارة الجسم أو لرخاوة الثلج، وأما إن لم يسل فلا يصح. هذا في المغسول أما في الممسوح مثل مسح الرأس هذا يصح، وإن لم يسِل لأنه لا يوجد شرط سيلان في مسح الرأس، فيمسحه بثلج متجمد ما يسيل ما يضرّ؛ يصح المسح، لكن ما يصح الغسل، غسل الوجه واليدين والرجلين، بل لا بدّ من سيلان الماء. مثل مسح الرأس ما كان من جبيرة يلزمه المسح عليها ونحوه، ففي المسح يصح.
ثم بعد ذلك من أعظم المياه على ظهر الأرض: ماء زمزم، وهل يجوز الوضوء به؟ وهل يجوز إزالة النجاسة به؟ اختلف فقهاء الشريعة تعظيمًا لهذا الماء:
-فيقول الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد وعن بعض المالكية: أنه يجوز استعمال ماء زمزم في رفع الأحداث من غير كراهة، وفي رفع النجاسة بكراهة؛ يُكره أن يغسل به النجاسة تشريفًا له وإكراما.
-وجاء في مذهب المالكية: جواز استعمال ماء زمزم من غير كراهة مطلقًا، سواءً كان لاستعمال في الطهارة من حدث أو في إزالة النجس،
-وجاءت رواية عند الإمام أحمد: إلى كراهة استعماله مطلقًا في إزالة الحدث والنجس، وإنما هو للشرب.
-وجاء عن ابن عباس: لا أُحلّها -يعني: زمزم- لمغتسلٍ يغتسل في المسجد، وهي لشاربٍ ومتوضئ، كما جاء في رواية ابن أبي شيبة. ومن هنا جاء الاختلاف أيضًا في كراهة الاستنجاء بماء زمزم أو حرمته على القول باستعماله في إزالة النجاسة.
ثم بعد ذلك أجابهم النبي ﷺ بفائدة غير ما سألوا عنه، وهو حلُّ ميتة البحر "..الحِل ميتته" وذلك أن الحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر وأنها إذا أخرجت إلى البر تموت، فهي عند عامة الفقهاء جائزة بأصنافها، وإن اختُلف في بعض الأصناف. قال ﷺ: "..الحِل ميتته" فهذا هو الحيوان المائي: ما يعيش في الماء، سواء كان مالحًا أو عذبًا من بحار أو أنهار وعيون وآبار، يقول غير الحنفية: أنه يًباح جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في البحر؛ تحل من غير تذكية ولو كانت طافية على خلافٍ فيما يطفو.
وكذلك قالوا فيما يعيش في البر والبحر: أنّ أكثر تلك الأنواع محرّمة عند الكثير من أهل الفقه، الذي تطول حياته في البر، مثل: التمساح والسلحفاة والضفدع، وما يسمى بالسرطان البحري؛ هذه تطول حياتها في البر فاختُلف في جواز حِلّها من حيث أكلها، وقال الشافعية: ما كان من مثل سمكة كبيرة ما يحصل المبادرة بوفاتها فيُسَنّ فيها أن يُمَر عليها السكين من جهة ذيلها، وأما ما تباشر وفاته عند الخروج من البحر فلا يُسَنّ فيه شيء. قال تعالى: (وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ..) يعني: من البحر المالح ومن النهر العذب (..تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا) [فاطر:12] وقال تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ..) [المائدة:96] فأخذ بالعموم جمهور الفقهاء أن ما لا يعيش إلا في الماء وفي البحر فهو حلال. وعندنا هذا الحديث: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" والميتة: كل حيوان زالت حياته بغير ذكاة شرعية، إما بلا ذكاة أصلاً بسبب آخر، وإما بذكاة على غير موافقة الشرع على غير الذكاة الصحيحة في الشرع؛ فهذا هو الميتة.
وقال في طهور البحر: "من لم يطهره البحر فلا طهره الله عز وجل وكان ﷺ يتوضأ من الماء العذب والمالح وماء السماء"، والمعروف توضؤه من ماء الآبار ﷺ. "وقال سعد بن أبي وقاص: لقد رأيتني مع رسول الله ﷺ وإني لأدلك ظهره وأغسله في ماءٍ من السماء،.." أي: ماء المطر "..وكان ﷺ يقول في دعائه: "اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد".
فهكذا يبدأ ذكر أحكام المياه من أجل الطهارة، وإنّما تكون الطهارة من أجل الصلاة، ومن أجل الحضور الدائم مع الله تبارك وتعالى في مختلف الأعمال الصالحة، فإنّ جميع الطاعات ما تيسّر منها أداؤه على حالة الطهارة عن الحدثين فذلك أكمل وأفضل.
رَزَقنا الله الاستقامة، وأتحَفنا بأنوار الكرامة، وطهّرنا تطهيرا عن جميع الذنوب والعيوب في خيرٍ ولطفٍ وعافية، الفاتحة.
20 ذو الحِجّة 1444