(535)
(339)
(363)
شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: 337- كتاب الصيام (14) باب: ما يبيح الفطر وأحكام القضاء
صباح الثلاثاء 20 محرم 1447هـ
باب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء
"قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: كان رسول الله ﷺ يشدد في الإفطار في رمضان من غير عذر ويقول: "من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه"، وكان ﷺ يقول: "من أفطر يوما من رمضان في الحضر فليهد بدنة"، وكان ﷺ يقول: "عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم والمال: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان"، وفي رواية: "من ترك واحدة فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حل دمه وماله".
وكان ﷺ يرخص في الفطر للمسافر، وكثيرًا ما كان يقول للمسافر:" إن شئت صم وإن شئت فأفطر"، وكانت الصحابة -رضي الله عنهم- يسافرون مع رسول الله ﷺ فمنهم الصائم ومنهم المفطر ولم يُعِبْ على من أفطر ولا على من صام، وكان ﷺ يأمرهم بالفطر في يوم الحر الشديد الذي يجهدهم فيه الصوم ويقول: ليس من البر الصيام في السفر"، وكان ﷺ يقول: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه".
قال عمار بن ياسر -رضي الله عنه-: ولقد أقبلنا مع رسول الله ﷺ من غزوة فسرنا في يوم شديد الحر فنزلنا في بعض الطريق فانطلق رجل منا فدخل تحت شجرة فإذا أصحابه يلوذون به وهو مضطجع كهيئة المريض يرشون عليه الماء فلما رآهم رسول الله ﷺ قال: ما بال صاحبكم؟ قالوا: صائم، قال: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها"، وكان ﷺ لا يفطر ولو أجهده الصوم وربما أفطر في بعض الأحيان تطييباً لقلوب أصحابه.
قال أبو الدرداء -رضي الله عنه-: خرجنا مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله ﷺ وعبد الله بن رواحة. وقال أنس -رضي الله عنه-: "كنا إذا سافرنا مع رسول الله ﷺ فمنا من يصوم ومنا من يفطر فنزلنا يوماً منزلاً في يوم حار أكثرنا ظلاً صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال ﷺ: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر"، وكان ﷺ كثيراً ما يقول: "الصيام في السفر كالإفطار في الحضر"، ترغيباً في الإفطار شفقة عليهم، وكان عمر -رضي عنه- يقول: "غزونا مع رسول الله ﷺ غزوتين بدراً والفتح فأفطرنا فيهما". قال أنس -رضي الله عنه-: وكان رسول الله ﷺ إذا جلس يتغدى في السفر في رمضان يقول لأصحابه: هلم إلى الغداء، إن الله قد وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة وأرخص له في الإفطار كما أرخص للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما" ، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- لا يصوم في السفر أبدًا. وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح فقال: "هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه"، وكان ﷺ كثيراً ما يقول لأصحابه في السفر: "إنكم مصبحو عدوّكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فتكون عزمة فيفطرون كلهم"، وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: "كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ الفطر في السفر"، وإنما يؤخذ من أمره بالآخِرِ فالآخَر، وكانوا يرون ذلك الناسخ المحكم.
قال أنس -رضي الله عنه-: "لما خرج رسول الله ﷺ عام الفتح في شهر رمضان ومعه عشرة آلاف صام ﷺ وصام الناس معه وكان أكثر الصحابة مشاة ورسول الله ﷺ راكب فمروا على نهر في الطريق فعطش الناس وجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق نفوسهم إلى الشرب منه، فقيل لرسول الله ﷺ: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا رسول الله ﷺ بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه وما كان يريد أن يشرب"، وفي رواية: "قال لهم اشربوا أيها الناس فأبوا فقال إني لست مثلكم إني راكب فأبوا، فثنى رسول الله ﷺ فخذه فنزل فشرب وشرب الناس معه ﷺ، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة"، وكان ﷺ يقول: "من كان في سفر على حمولة تأوي إلى شبع وريّ وأدرك رمضان في السفر فليصمه حيث أدركه"، وحمل هذا العلماء على الاستحباب لا الوجوب".
اللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ، كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وصفيه خير بريته، سيدنا محمد صلى الله عليه وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته، وأهل ولائه ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن -سبحانه وتعالى- في خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
ويذكر الإمام الشيخ الشعراني -عليه رحمة الله تعالى- ما وردَ في الفطر في رمضان وما الذي يبيحه وأحكام القضاء.
ويقول: "قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: كان رسول الله ﷺ يشدد في الإفطار في رمضان من غير عذر ويقول: "من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه"، لما في ذلك من التجرِّي على أمر الله -تبارك وتعالى- والمخالفة لحكمه وإيثار شهوة النفس؛ فلا تكون له كفارة إلا صدق الندم والتوبة والرجوع. والجمهور على أن عليه قضاء يوم بدل هذا اليوم.
وجاء عن ربيعة أنه يقضي اثني عشر يوماً بدل اليوم.
وجاء عن بعضهم أنه يقضي شهراً مكان كل يوم.
والجمهور على أنه يجب عليه قضاء يوم بدل هذا اليوم، ولا يكفره إلا صدق الندم والتوبة إلى الله تبارك وتعالى.
وكان ﷺ يقول: "عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم والمال: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان"، وفي رواية: "من ترك واحدة فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حل دمه وماله".
وهكذا رأى ﷺ مشهداً من تعذيب الذين يتساهلون بالفطر في رمضان ويفطرون قبل غروب الشمس، وقبل تيقن الغروب، وقال: "مررت ليلة أسري بي على أقوام معلقين بعراقيبهم، ومشققة أشداقهم تسيل دماً وقيحاً، فسألت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم". فإذا كان هذا الذي يفطر قبل تحلة الصوم، فكيف بالذي يترك الصوم كله من أصله؟ -والعياذ بالله تبارك وتعالى- فيتَعرَّضون لتشقيق أشداقهم، لتكسير أسنانهم وعودتها ثم تكسيرها وهكذا، أجارنا الله من كل عذاب.
وكان ﷺ يقول: "من أفطر يوما من رمضان في الحضر فليهد بدنة"، مشيراً إلى ما يترتب على الفطر من الفدية أو الكفارة؛ وإنما اتفقوا على أن من أفطر بجماع في رمضان فعليه الكفارة العظمى، وما عدا ذلك فاختلفوا فيه.
وقال الشافعية والحنابلة: لا كفارة إلا فيمن أفطر بجماع، ومن أفطر بغير ذلك فإنما يقضي يوماً مكان هذا اليوم.
وقال الحنفية: أنه عليه الكفارة ككفارة صاحب الجماع؛ إلا أن الحامل والمرضع عليهما فدية وهي مُدّ وليست الكفارة العظمى.
إذًا: فتأتي مبيحاتٌ للإفطار كما في القرآن: المرض والسفر، "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ". إذا أفطر يوماً يقضي يوماً، يومين يقضي يومين، فإذا أفطر الشهر كله قضى شهراً بعد ذلك، فإذا كان رمضان الذي ترك صومه ثلاثين يوماً، فصام شهراً من أوله إلى آخره وكان تسعةً وعشرين يوماً، فلا يجزئه، بل لا بد أن يزيد يوماً؛ لأن الله قال (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:184]. وكذلك إذا خرج رمضان تسعة وعشرين يوماً، ثم هو تحيَّن أول شهر آخر فكان ثلاثين، فلا يلزمه صوم يوم الثلاثين، ويجزئه صوم تسعة وعشرين. وقال بعض الحنابلة: الشهر بالشهر ولا فرق، وإن خرج تسعة وعشرين أو ثلاثين، وإن كان رمضان ثلاثين يصوم شهراً مكان الشهر. أما إذا صام من أثناء الشهر فبالعدة بالاتفاق، لا بد من العدة، كم كان رمضان؟ فيأخذ عدته من الأيام الأخرى كما أشارت الآية. وهذا على من تعمد الفطر، وأما من أفطر بعذر فليس عليه إلا القضاء كما هو معلوم.
فإذًا هنا آثار تترتب على الإفطار:
يقول -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-: "وكان ﷺ يقول: "عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة"؛ -العُرَى جمع عُرْوة- "عليهن أسس الإسلام -فذكر ثلاثة من أركان الإسلام- من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم والمال -حملوه إن تركها جحودًا- : -أولها- شهادة أن لا إله إلا الله -والثانية- والصلاة المكتوبة -فمن تركها جحودًا فهو كافر والثالث- وصوم رمضان -من تركه جاحدًا بوجوبه فهو كافر- "، وفي رواية: "من ترك واحدة فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل -أي: لا فرض ولا نفل- وقد حل دمه وماله".
أي: بردته والعياذ بالله تبارك وتعالى.
"وكان ﷺ يرخص في الفطر للمسافر، وكثيرًا ما كان يقول للمسافر: إن شئت صم وإن شئت فأفطر". ومن هنا اختلف الأئمة، فقال الشافعية: إن كان يشق عليه الصوم في السفر فالفطرُ أفضل، وإن لم يشق عليه فالصومُ أفضل.
"وكانت الصحابة -رضي الله عنهم- يسافرون مع رسول الله ﷺ فمنهم الصائم ومنهم المفطر ولم يعب على من أفطر ولا على من صام، وكان ﷺ يأمرهم بالفطر في يوم الحر الشديد الذي يجهدهم فيه الصوم ويقول: "ليس من البر الصيام في السفر"، وكان ﷺ يقول: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه".
قال عمار بن ياسر -رضي الله عنه-: ولقد أقبلنا مع رسول الله ﷺ من غزوة فسرنا في يوم شديد الحر فنزلنا في بعض الطريق فانطلق رجل منا فدخل تحت شجرة فإذا أصحابه يلوذون به وهو مضطجع كهيئة المريض يرشون عليه الماء فلما رآهم رسول الله ﷺ قال: ما بال صاحبكم؟ قالوا: صائم، قال: "عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها" -وهو جواز الفطر-، وكان ﷺ لا يفطر ولو أجهده الصوم وربما أفطر في بعض الأحيان تطييباً لقلوب أصحابه".
وفي بعض الأسفار أيضاً كان صائماً وما كان معه إلا عبد الله بن رواحة، والبقية كلهم كانوا مفطرين. "قال أبو الدرداء -رضي الله عنه-: خرجنا مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله ﷺ وعبد الله بن رواحة. وقال أنس -رضي الله عنه-: "كنا إذا سافرنا مع رسول الله ﷺ فمنا من يصوم ومنا من يفطر -فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا- فنزلنا يوماً منزلاً في يوم حار أكثرنا ظلاً صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده فسقط الصُّوَّام -لما وصلوا الصُّوَّام سقطوا على الأرض يعني جلسوا؛ لاذوا إلى الإضطجاع- وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب -ورتبوا متاع الجيش وشأنه- فقال ﷺ: ذهب المفطرون اليوم بالأجر" -وفي رواية "بعظيم الأجر"-.
الحديث ورد في الصحيحين.
"وكان ﷺ كثيراً ما يقول: "الصيام في السفر كالإفطار في الحضر، ترغيباً في الإفطار شفقة عليهم" -هذا لمن شق عليه-، "وكان عمر -رضي عنه- يقول: "غزونا مع رسول الله ﷺ غزوتين بدراً والفتح فأفطرنا فيهما". -أي: في رمضان-
قال أنس -رضي الله عنه-: "وكان رسول الله ﷺ إذا جلس يتغدى في السفر في رمضان يقول لأصحابه: هلم إلى الغداء، إن الله قد وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة وأرخص له في الإفطار كما أرخص للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما"، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- لا يصوم في السفر أبدًا". ولهذا مالَ الظاهرية إلى أنه لو صام لم يصح صومه وهو مسافر وعليه القضاء، وبالغوا في ذلك.
"وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح فقال: "هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" وهذا واضحٌ في حكم الصوم في السفر.
"وكان ﷺ كثيراً ما يقول لأصحابه في السفر: "إنكم مصبِّحو عدوّكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فتكون عزمة فيفطرون كلهم".
هذا بالأمر النبوي.
"وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: "كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ الفطر في السفر"، وإنما يؤخذ من أمره بالآخر فالآخر"، المتأخر، آخر شيء ماذا عَمِل فالحكم للآخِر، حتى يرون المتقدم كالمنسوخ والمتأخر هو الناسخ؛ ولكن الأمر ليس على إطلاقه، ولكن عندما تجتمع القرائن ولا يتأتى الجمع بين الأمرين.
"وقال أنس -رضي الله عنه-: "لما خرج رسول الله ﷺ عام الفتح في شهر رمضان ومعه عشرة آلاف صام ﷺ وصام الناس معه وكان أكثر الصحابة مشاة ورسول الله ﷺ راكب فمروا على نهر في الطريق فعطش الناس وجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق نفوسهم إلى الشرب منه، فقيل لرسول الله ﷺ: إن الناس قد شق عليهم الصيام -قال يفطروا- وإنما ينظرون فيما فعلت -يشق عليهم أن يفطروا وأنت صائم- فدعا رسول الله ﷺ بقدح من ماء بعد العصر فشرب -أمامهم- والناس ينظرون إليه وما كان يريد أن يشرب" -يحب أن يتم صومه ولكن من أجل المشقة على الصحابة أفطر ليفطروا-، وفي رواية: "قال لهم اشربوا أيها الناس فأبوا -لم تطب نفوسهم- فقال إني لست مثلكم إني راكب -وأنتم تمشون، أفطروا- فأبوا -ما طابت نفوسهم- فثنى رسول الله ﷺ فخذه فنزل فشرب وشرب الناس معه ﷺ- ثم إنه أمرهم لقربهم من العدو أن يفطروا، فصارت عزمة أن يفطروا- فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة"-لأنه أمرهم أن يفطروا فأبوا-، وكان ﷺ يقول: "من كان في سفر على حمولة تأوي إلى شبع وريّ وأدرك رمضان في السفر فليصمه حيث أدركه"، وحمل هذا العلماء على الاستحباب لا الوجوب".
إذًا علمنا ما قال الشافعية أنه: إن لم يشق عليه الصوم فالصوم أفضل، وإن شق عليه فالفطر وقبول الرخصة، ثم يصوم على عدَّةِ الأيام بعد رمضان.
لا إله إلا الله، "من أفطر يومًا من رمضان لغير عذر لم يجزه صيام الدهر، حتى يلقى الله، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه".
لا إله إلا الله،
رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالكرامة، وأصلح شؤوننا بما أصلح به شؤون الصالحين.
ومن المعلوم أن السفر المبيح هو السفر الطويل الذي تُقصر فيه الصلاة.
أصلح أحوال الأمة، وكشف الغمة، وعامل بمحض الجود والرحمة، وفرج الكروب، ودفع الخطوب، وأصلح الشؤون في الظهور والبطون، وأثبتنا فيمن يهدون بالحق وبه يعدلون، في لطف وعافية.
بسر الفاتحة
إلى حضرة النبي محمد
اللهم صلّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه
الفاتحة
20 مُحرَّم 1447