كشف الغمة 316- كتاب الزكاة (24) التحذير من أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي

كشف الغمة
للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني:  كشف الغمة 316- كتاب الزكاة (24) فصل في التحذير من أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي

صباح الأربعاء 1 ذو الحجة 1446هـ 

يتضمن الدرس نقاط مهمة منها:

  • حكم أخذ المال إذا لم تطب نفس المعطي
  •  كلما طابت نفس المعطي كانت صدقته أعظم أجرا
  •  الحذر من التشوّف لأموال الناس
  •  شرط الايجاب والقبول في العقود المالية
  •  حكم الكتابة والإشارة لاعتبار رضا البيع
  •  الأبواب التي تعتبر فيها الإشارة
  •  الإشارة للأخرس مثل نطقه
  •  هل سكوت البكر إذن لتزويجها؟
  •  المأخوذ بالحياء حكمه كالمغصوب
  •  الأخذ من غير حاجة وفقر
  •  أخذ الزوجة مال زوجها للتصدق أو طعام البيت
  •  الأجر للزوجين في صدقة الطعام
  •  سؤال أسماء للنبي عن التصدق
  •  أهمية معرفة رضا الزوج للصدقة والأجر لهما
  •  حكم أكل الضب

نقاط رئيسية من الدرس

*  التحذير من أخذ المال بغير طيب نفس المعطي: يؤكد على أن أخذ المال من شخص دون أن يكون راضيًا بإعطائه يحرم على الآخذ. يستشهد بنصوص تشير إلى أن البيع عن تراض، وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.

*  الآثار السلبية للأخذ بغير طيب نفس: من يأخذ المال بغير طيب نفس المعطي لا يبارك له فيه، ويكون كمن يأكل ولا يشبع. ويعتبر الأخذ بسيف الحياء كالأخذ بالسيف، وحكمه حكم المغصوب.

*  حال السائل ومن يلحف في المسألة: ينصح بعدم الإلحاف في المسألة، فمن يستخرج شيئًا بالإلحاف لا يبارك له فيه. ويشار إلى أن من لا يسأل أحب إلى الله ممن يسأل، إلا في حالات الضرورة حيث قد يكون السؤال مندوبًا أو واجبًا للمضطر.

*  حكم تصدق المرأة من مال زوجها: لا يحل للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه. إذا تصدقت من طعام بيتها بغير إفساد، فلها أجرها ولزوجها أجره وللخازن مثله، أما إذا تصدقت من مال زوجها بإذنه، فالأجر بينهما، وإن فعلت من غير إذنه مع علمها بعدم رضاه، فالأجر له والإثم عليها.

*  قصة أسماء بنت أبي بكر: سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس لها مال إلا ما يدخله عليها الزبير (زوجها)، فهل تتصدق؟ فقال لها: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك، وهذا يدل على جواز تصدق الزوجة من مال زوجها إذا علمت رضاه بذلك.

*  قصة الضب وعائشة رضي الله عنها: ذكر أن ضبًا أهدي لهم، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه فنهاه عن أكله لأنه عافه بطبيعته، ثم جاء سائل، فأمرت عائشة رضي الله عنها أن يعطى له، فنهاها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: "أتطعمين ما لا تأكلين؟" ويؤكد أن المعتمد هو جواز إطعام الغير وأن الضب حلال.

*  أهمية طيب نفس المعطي والمتصدق: يؤكد على أن طيب نفس المعطي بالعطاء هو أساس حل المال، وكلما كانت نفس المتصدق أو المهدي أطيب، كان ثوابه أكبر. ويشمل ذلك الزكاة وغيرها.

*  الرضا في العقود: يؤكد على أن الرضا أصل وأساس وشرط للعقود المالية كالبيع والإجارة، فلا تصح إلا مع التراضي، ويمكن التعبير عن الرضا بالتصريح أو ما يدل عليه.

 

تاريخ النشر الهجري

01 ذو الحِجّة 1446

تاريخ النشر الميلادي

28 مايو 2025

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام