كشف الغمة 230- كتاب الصلاة (120) باب صلاة الجمعة

كشف الغمة
للاستماع إلى الدرس

شرح العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب كشف الغُمَّة عن جميع الأمة، للإمام عبدالوهاب الشعراني: كتاب الصلاة (120) باب صلاة الجمعة

صباح الأحد 22 جمادى الأولى 1446 هـ 

 

نص الدرس مكتوب:

باب صلاة الجمعة

 

"كان جابر -رضي الله عنه- يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يا أيها الناس إن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا، إلى يوم القيامة فريضة مكتوبة لمن وجد إليها سبيلا"، قال ابن عباس -رضي الله عنهما- وكان رسول الله ﷺ يحث على فعل الجمعة في جماعة أكثر من غيرها ويقول: "من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع الله على قلبه". 

 

وتقدم في باب صلاة الجماعة جملة أحاديث من جملتها أنه ﷺ هم بتحريق بيوت الذين يصلون في بيوتهم ولا يشهدونها، وكان ﷺ يقول: "الجمعة واجبة على كل محتلم سمع النداء في جماعة، إلا عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر، ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله تعالى عنه والله غني حمید". 

 

وكان ﷺ يقول: "من ترك صلاة الجمعة بغير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار، فإن لم يجد فبدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع أو مد". 

 

 وكان ﷺ ينهى رعاة الإبل والغنم يوم الجمعة أن يبعدوا بها على رأس ميلين حتى لا يسمعوا النداء فلا يشهدون الجمعة ويقول لهم: "من فعل ذلك ثلاث جمع طبع الله على قلبه"، وكان ﷺ يأمر الناس بحضور الجمعة من قباء، وكان ﷺ يقول: "من سمع النداء فارغًا صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له". 

 

وكانت الصحابة -رضي الله عنهم- يأتون إليها من أبعد من ذلك اختيارًا، وكان أنس -رضي الله عنه- يأتي من فرسخين من البصرة ليشهد الجمعة وأحيانًا لا يأتي، وكان أبو هريرة -رضي الله عنه- يأتي إليها من ذي الحليفة يمشي وهي على رأس ستة أميال، وكان ﷺ يرخص في عدم الحضور وقت المطر ولو لم يبل أسفل النعل، وكان ﷺ كثيرًا ما يقول: "الجمعة على من آواه من الليل إلى أهله".

آللهُمَّ صلِّ أَفضلَ صَلَواتِكَ على أَسْعدِ مَخلوقاتكِ، سَيِدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبهِ وَسلمْ، عَددِ مَعلوماتِكَ ومِدادَ كَلِماتِكَ،  كُلََّما ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ اٌلذّاكِرُون، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلوُن 

 

 

الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصفيه خير الورى، سيدنا محمد صلّى الله وسلّم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين أعلى الله لهم من بين الخلائق منزلة وقدرا، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين طرا، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الرّاحمين.

 

وبعدُ،

فيذكر الشيخ -عليه رحمة الله تبارك وتعالى- ما يتعلق بصلاة الجمعة وهي: الصلاة التي فُرضت على الأحرار المكلّفين المقيمين من الرجال بدَلَ الظهر، وهي فرض معلوم من الدين بالضرورة، ثبت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع، وفي الكتاب قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) [الجمعة:9].

 فالأمر بالسعي يقتضي الوجوب، والنهي عن المباح في ذلك الوقت لا يكون إلا لواجب، (وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ)، ثم جاءت أحاديث كثيرة في وجوب الجمعة، ومنها هذا الذي أورده الشيخ -عليه رحمة الله-.

ثم أجمع على ذلك من يُعتد به من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان أن الجمعة على:

  • الذكر البالغ الحر العاقل.
  • القادر على أداء الجمعة المقيم فرض؛ لا يجزئه عنها ظهر ولا غيره؛ إلا إن فاتته كان عليه واجب الظهر على خلاف بينهم.

إذا اجتمعت شروط الجمعة:

  • يقول الجمهور: أن هذا الذي اجتمع فيه الشروط توجّه عليه فرض الجمعة في ذاك اليوم، فلا يصح منه الظهر إلا إذا فاتته الجمعة.
  • قال أبو حنيفة: الأصل في الوجوب الظهر، وإنما وجب على من اشتملت فيه الشروط أن يسقط عنه الظهر بأداء الجمعة، فإن صلى الظهر صحت صلاته، 
  • وقال غيره من الأئمة: لا، لا تصح صلاة الظهر إلا إن فاتته الجمعة، وما دام يمكن أن يدرك الجمعة فلا يصح له أن يصلي الظهر، ولا تقبل منه؛ لأن الشروط اجتمعت فيه ووجب عليه السعي لأداء الجمعة.

 

وكان فرضها في مكة المكرمة، ولكن لم يكن ﷺ يتمكن من إقامتها بمكة؛ لأنه كان مستخفيا بالأمر ولا يجتمع له العدد من المؤمنين بهذه الصورة، فبعث إلى أهل المدينة فأقام سيدنا أسعد بن زرارة في قومه، فكانت أول جمعة في الإسلام جمّعها -عليه رضوان الله تعالى-، ويقال أن ثاني جمعة كانت (بجواثا) وهي القرية التي كانت تسمى البحرين، وهي في الأحساء، وفيها قبور جماعة من الصحابة.

وأما بالنسبة له ﷺ فإنه صلى الجمعة أول مرة بعد هجرته، فلما هاجر أدركته صلاة الجمعة وهو في بني سالم بن عوف، في مكان لهم وبيوت بين بيوتهم بنوا مسجدا هناك، فأدركته الجمعة فصلى بهم الجمعة، وكان معه من الصحابة أربعون.

  • وكان هذا من استدلال الإمام الشافعي على اشتراط الأربعين في الجمعة، فإنه لم يصل بأقل من هذا العدد ﷺ في باقي جمعه كلها ﷺ.
  • إلا ما جاء أنه بعد أن صلى بهم خرجوا عندما جاءت العِرفة بقي معه اثنى عشر، وكان هذا استدلال الإمام مالك أنه تنعقد الجمعة باثني عشر.

 

ثم كان شأنها عظيما فحتى ورد أن "من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع الله على قلبه"، كما سمعنا فيما أورد الشيخ -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-.

ويذكر عن سيدنا "جابر -رضي الله عنه- يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يا أيها الناس إن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا"، وربما استدل بهذا بعض القائلين بأن الجمعة لم تفرض إلا بعد الهجرة؛ ولكن على ضعف في سند الحديث، وعلى أيضا ثبوت إقامة الجمعة قبل هجرته ﷺ بجماعة من الصحابة، فأقامها أسعد بن زرارة -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-.

وقال: "إلى يوم القيامة"؛ فيكون المراد بهذا التأكيد على ذلك في ذلك العام وذلك الشهر وذلك اليوم "فريضة مكتوبة لمن وجد إليها سبيلا"، قال ابن عباس -رضي الله عنهما- وكان رسول الله ﷺ يحث على فعل الجمعة في جماعة أكثر من غيرها ويقول: "من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع الله على قلبه" -والعياذ بالله تعالى- أي: بطابع النفاق؛ فنعوذ بالله من غضب الله، ومن تأخير فرائض الله -جل جلاله وتعالى في علاه-.

واشترط الإمام أبو حنيفة لإقامة الجمعة أن يكون مصر، والمصر: البلد الذي يكون فيه قاضي يحكم بين الناس، ففيه يقام، وأنه بأمر السلطان؛ بأمر سلطان المسلمين تقام الجمعة، -لا إله إلا الله- ولا تقام في القرى.

وقال الشافعية وغيرهم: كل وطن توطّن فيه أربعون فأكثر وجب عليهم إقامة الجمعة في موطنهم، فإن كانوا أقل من ذلك لم يلزمهم إقامة الجمعة في موطنهم، فإن كانوا يسمعون النداء من مكان تقام فيه الجمعة وجب عليهم أن يذهبوا لصلاة الجمعة هناك.

 

قال: "وتقدم في باب صلاة الجماعة جملة أحاديث من جملتها أنه ﷺ هم بتحريق بيوت الذين يصلون في بيوتهم ولا يشهدونها، وكان ﷺ يقول: "الجمعة واجبة على كل محتلم -أي:بالغ- سمع النداء في جماعة، إلا عبد مملوك -فقيامه بخدمة سيده قد يمنعه عن حضور الجمعة وهو معذور- أو امرأة  -فلا جمعة على النساء، وإن حضرت وصلت أسقط عنها الظهر- أو صبي -لم يبلغ بعد فلا تكليف عليه- أو مريض يشق مع مرضه هذا الحضور في الجمعة، فأما مرض لا يشق معه الحضور في الجمعة مشقة شديدة فلا يعتبر عذراً أن يتأخر عن الجمعة، وإنما المرض الذي يشق معه حضور الجمعة، على ذلك المريض مشقة شديدة فيعذر- أو مسافر، ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله تعالى عنه  -أي: أعرض عنه وأوجب عليه عقابه- والله غني حمید"، لا يحتاج إلى أحد ولا إلى شيء؛ ولكن الخلق محتاجون إليه -جل جلاله-، فويل لمن أعرض عن الله وترك فرائضه، أو ارتكب ما حرم عليه.

 

وكان ﷺ يقول: "من ترك صلاة الجمعة بغير عذر فليتصدق بدينار -طلباً لأن يُكفّر الله عنه الذنب- فإن لم يجد فبنصف دينار، فإن لم يجد فبدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع أو مد"، يعني: يتعرض لتكفير سيئته تلك، فيُسن له أن يخرجَ كفارة، والحديث في أبي داوود في كتاب باب كفارة من تركها، وبعضه في مسند الإمام أحمد -عليه رضوان الله تعالى-.

 

قال: "وكان ﷺ ينهى رعاة الإبل والغنم يوم الجمعة أن يبعدوا بها على رأس ميلين حتى لا يسمعوا النداء فلا يشهدون الجمعة ويقول لهم: "من فعل ذلك ثلاث جمع طبع الله على قلبه" -والعياذ بالله تبارك وتعالى-، "وكان ﷺ يأمر الناس بحضور الجمعة من قباء"، ويحثّهم على ذلك، كأنه كانوا لم يجتمع في قباء الأربعون لإقامته، وكان ﷺ يقول: "من سمع النداء فارغًا صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له"، "وكانت الصحابة -رضي الله عنهم- يأتون إليها من أبعد من ذلك اختيارًا"، منهم وبرضاهم، وإن كان لا تلزمهم.

 

 وكان أنس -رضي الله عنه- -لما سكن في البصرة، كان على بعد فرسخين من البصرة- "يأتي من فرسخين من البصرة ليشهد الجمعة وأحيانًا لا يأتي" إذا ضعف وعجز، وأنه لا يلزمه لأنه فرسخين ما يسمع النداء بيقين، والمكان بعيد؛ ولكن مع ذلك يخرج من داره قاصدّا الجمعة في غالب الجمع -عليه رضوان الله تعالى- وهو تربية سيدنا محمد ﷺ الذي خدمه من أول ما جاء إلى المدينة حتى فارق الحياة ﷺ.

"وكان أبو هريرة -رضي الله عنه- يأتي إليها من ذي الحليفة"، لما سكن في ذي الحليفة، "يمشي وهي على رأس ستة أميال" من المدينة، "وكان ﷺ يرخص في عدم الحضور وقت المطر" فيكون من الأعذار أيضًا التي ستأتي معنا عن حضور الجمعة والجماعة، "ولو لم يبل أسفل النعل".

"وكان ﷺ كثيرًا ما يقول: "الجمعة على من آواه من الليل إلى أهله"، يعني: يستطيع أن يرجع بعد أداء الجمعة إلى أهله في نفس النهار قبل الليل.

والجمهور على أنه من كان يسمع النداء، بحيث لو أذّن مؤذن في طرف البلد التي تقام فيها الجمعة، الأقرب إلى مكان سكنه، في وقت هدوء الأصوات لسمعه، وجب عليه تلبية النداء وحضور الجمعة، ومن كان أبعد من ذلك فلا جمعة عليه.

 

ثم ذكر مسألة السفر يوم الجمعة، وفي ذلك اختلاف، وهو أشار إلى بعض شرائط الجمعة، وسيأتي بعض البيان في الفصل الذي بعده. فمن جملة ما ذكرنا:

  • أن الحنفية اشترطوا: أن يكون المكان الذي فيه مصر، ومعنى مصر: بلدة ينصف فيها قاضي ترفع إليها الدعاوى والخصومات هذا مِصْر، فيكون فيه سلطان أو قاضي لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام، فهذا هو المراد بمصر عند الحنفية، فإذا كانت البلدة مِصْر وجب إقامة الجمعة فيها بأمر السلطان.
  • وبقية المذاهب قالوا: ما يشترطوا هذا، وقالوا: فيها قاضي ما فيها قاضي، فيها سلطان ما فيها سلطان، بلدة فيها مسلمون مجتمعون يجب عليهم أن يقيموا الجمعة. 
  • فقال الشافعية: إذا كانوا في خطة أبنية من بلدة أو قرية يستوطنها جماعتها، وهم أربعون مِمّن تنعقد بهم الجمعة.
  • وكذلك توسّع الحنابلة فأجازوا إقامة الجمعة في الصحاري ومضارب الخيام؛ ولا يشترط لصحة الجمعة عندهم إقامتها في البنيان كما يشترط الشافعية، ويجوز إقامتها في ما قاربه من الصحراء.
  • ويقول المالكية: يشترط أن يكون المكان صالح للاستيطان، فتقام في مكان صالح للاستيطان، سواء كانت أبنية أو أخصاص لصلاحها للاستيطان مدة طويلة، أما مجرد الخيام فلا، وهكذا.

فأصحاب القرى التي لا تُعتبر تابعة لمِصْرْ إلى جانبها، أو بلدة يقام فيها الجمعة لا يكلّفون بالانتقال إلى بلد أخرى؛ إلا إذا كانوا يسمعون منه النداء. 

كذلك اشترط الحنفية إذن السلطان أو حضوره، أو حضور نائب عنه، وقالوا: إن شأن الجمعة هكذا من عهده ﷺ كان هو بنفسه يحضر، والخلفاء الراشدون من بعده كان يحضرون، وما تُقام الجمعة إلا بأمرهم، وفي عهده ﷺ لم تقم جمعة في القرى حوالي المدينة، وإنما كانوا يفدون عليه، ولهذا بعضهم من بعيد ما يفد في الجمعة ويفد في العيد، فكان يخرج بهم يوم العيد إلى الصحراء؛ لأنه لا يسعهم مسجدهِ ﷺ لإتيانهم من أماكن بعيدة، حتى من لا يعتاد شهود الجمعة فيأتي لشهود العيد مع رسول الله ﷺ، وليسلموا عليه وليهنئوه بالعيد، فكانوا يأتوا أعداد كبيرة لا يسعهم المسجد، فيخرج بهم إلى الصحراء يصلي بهم، وقد يستخلف في المسجد من يصلي بالضعفاء من أهل المدينة والعجزة الذين يصعب عليهم الخروج إلى الصحراء، حتى كان في سنة مطر فصلّى بهم في المسجد صلاة العيد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله.

 

وبعد ذلك نعلم وجوبها، فكذلك وجوب وقتها:

  • وقتها عند الأئمة الثلاثة من بعد الزوال، وهو وقت الظهر،.
  • وجاء قول عند الحنابلة:  أن أول وقت الجمعة من بعد طلوع شمس ارتفاعها قدر رمح يجوز، أو ما قارب الزوال، فعندهم وقت الجمعة يشبه وقت صلاة العيد.
  • ولكن الجمهور قالوا: لا يصح البداية لا في الخطبة ولا في الصلاة إلا بعد أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس دخل وقت الخطبة ووقت صلاة الجمعة.

 

فهكذا يأتي معنا الكلام بعد ذلك عن اختلافهم في السفر يوم الجمعة، وهل يجوز؟

وقال الشافعية: من وجبت عليه الجمعة فلا يجوز أن ينتقل من مكانه الذي وجبت عليه فيه الجمعة بعد طلوع الفجر؛ إلا إلى مكان يصلي فيه الجمعة؛ إذا خرج لمكان آخر يصلي فيه الجمعة ويدرك فيه الجمعة فيصح؛ وإلا فلا يجوز له أن يسافر إذا كانت تفوته الجمعة بعد طلوع الفجر ويسافر قبل الفجر، وفي هذا خلاف أيضًا بين الأئمة يأتي معنا إن شاء الله.

 

رزقنا الله تعظيم شعائره، وحسن امتثال أوامره واجتناب نواهيه وزواجره، والاقتداء بحبيبه محمد ﷺ في باطن الأمر وظاهره، اللهم ثبتنا على المتابعة والاقتداء بنبي الهدى، في كل ما خفي وفي كل ما بدا، ارزقنا من عندك فضلا وشأنا وتبعية له في المقاصد، وتبعية له في النيات، وتبعية له في الوجهات، وتبعية له في الإرادات، وتبعية له في الحركات والسكنات، حتى يتحقق امتزاجنا به، وتثبت أقدامنا على دربه، فنُسقى كأس حبه، ونُسقى من شربه بالفضل والإحسان وواسع الامتنان يا منان، بوجاهته عندك ومنزلته لديك.

 

 

 بسر الفاتحة

إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه

الفاتحة 

تاريخ النشر الهجري

24 جمادى الأول 1446

تاريخ النشر الميلادي

25 نوفمبر 2024

مشاركة

اضافة إلى المفضلة

كتابة فائدة متعلقة بالمادة

الأقسام